تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية-  الثلاثاء 19 ذو الحجة 1432 الموافق 15 نوفمبر2011 

إحالة 28 شركة بالقطاع الخاص للنيابة العامة
مصدر لـالراية : حملات مكثفة لضمان التزام الشركات بتطبيق قانون العمل
تشغيل العمالة بدون ترخيص والساعات الإضافية بدون أجر أبرز المخالفات

الدوحة - الراية:

أحالت وزارة العمل 28 شركة ومؤسسة إلى النيابة العامة لمخالفتها بنود قانون العمل المتعلقة بتشغيل عمالة بدون ترخيص عمل وفرض ساعات عمل إضافية على العمال بدون أجر وكشف تقرير حديث حصلت "الراية" على نسخة منه أن الشركات التي أحيلت للنيابة العامة تعمل في مجالات المقاولات والتعليم وتجارة المواد الغذائية والدعاية والإعلان والخدمات العامة والتجميل والتعليم.
وأكد التقرير أن شركات المقاولات المحالة للنيابة العامة دأبت على تشغيل عمالة بدون ترخيص عمل بالمخالفة للقانون فضلاً عن تشغيلها العمالة المرخص لها لساعات عمل إضافية دون منحهم لأجر مقابل هذا العمل.
وأكد مصدر مطلع بوزارة العمل لـالراية أن إحالة هذه الشركات للنيابة العامة تأتي في إطار تفعيل أحكام قانون العمل ولمواجهة أية مخالفات قانونية ترتكبها الشركات مشيراً إلى أن ارتكاب 28 شركة لمخالفات من بين آلاف الشركات والمؤسسات التي تضم آلاف العمال يعنى أن النسبة الكبيرة من الشركات ملتزمة بأحكام القانون ولا تقوم بتشغيل عمالة بدون ترخيص عمل.
وأشاد المصدر بالشركات الملتزمة بقانون العمل والتي تحرص دائماً على توفيق أوضاع عمّالها بشكل مستمر مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة ممثلة بإدارتي الاستخدام والتفتيش من جهة والشركات والؤسسات من جهة أخرى.
وتواصل إدارة التفتيش خلال الأيام الحالية جولاتها المفاجئة والدورية لإحكام الرقابة على تنفيذ قانون العمل بالقطاع الخاص.
وأكد مسؤلو إدارة التفتيش أن الإدارة تراقب عن كثب مدى التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتطبيق مواعيد العمل ومواعيد صرف الرواتب لافتين إلى استعدادها لتلقي شكاوى موظفي وعاملي الشركات التي تخالف هذه المواعيد قبل أن تتحرك تجاهها والتنبيه عليها ومعاقبتها قانونياً في حال استمرار مخالفتها لضوابط العمل. وأكدوا قيام المفتشين بجولات ميدانية مكثفة على الشركات في مواقع العمل المختلفة لرقابة الالتزام بمواعيد العمل .
وقالوا إن إدارة التفتيش بصدد توظيف عدد كبير من المفتشين للاستعانة بهم في الجولات المكثفة التي تنفذ على المنشآت الخاصة مؤكدين أن هذه الكوادر يجري إعدادها وتدريبها على مستوى مهاري عالٍ فيما يتم تزويدها بأحدث الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تمكنهم من التفتيش على أكبر عدد من الشركات يومياً.
وأكدت وزارة العمل أن الأيام الحالية تشهد نقلة نوعية في التفتيش من خلال توزيع هؤلاء المفتشين إلى مجوعات عمل تخصصية متكاملة الأدوار.
وبيّنت أن هذه المجموعات التخصصية تقوم بزيارات متكررة دورية ومفاجئة للشركات ومواقع العمل حيث تقوم بالتفتيش على الأجور ومواعيد العمل والرعاية الطبية والصحة والسلامة المهنية للتأكد من الالتزام بالضوابط التي أقرها قانون العمل بشأن هذه الاشتراطات.
في غضون ذلك يواصل مفتشو إدارة التفتيش العمالي الجولات الميدانية المفاجئة على مواقع العمل ومساكن العمّال لرقابة التزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للعمال
وقالت العمل: إن الزيارات المفاجئة تشمل العشرات من الشركات للتأكد من التزامها بتوفير وسائل الرعاية الطبية والاجتماعية التي أقرها قانون العمل للحفاظ على سلامة العمال.
أضافت: إنه تم إحكام الرقابة على الجوانب الصحية والمهنية التي حدّدها قانون العمل .
وقالت: إن الجولات تشمل مواقع العمل ومساكن العمال فيما لفتت الانتباه في الوقت نفسه إلى ضرورة تعاون الشركات مع مفتشي الإدارة وتقديم كل المستندات المطلوبة التي تعزّز التزام هذه الشركات بما أقره القانون في هذا الشأن.
وفي الوقت الذي أشارت فيه إلى أن كثيراً من الشركات أبدت التزاماً كبيراً بإجراءات السلامة المهنية فإنها في نفس الوقت طالبت الشركات الأخرى بأن تحذو حذوها حتى لا تتعرض للمخالفة.
وأشارت إلى أن المفتشين يمهلون الشركات المخالفة فترات تصل إلى شهر لإزالة المخالفة فيما نوهت في الوقت نفسه إلى أن هذه المهلة تتوقف على نوع المخالفة نفسها ومدى تأثيرها المهني والصحي.
وفي هذا الإطار قالت: إن حالات المخالفات الخطيرة يتم فيها إمهال صاحب العمل أو من ينوب عنه 24 ساعة فقط لتعديل وضعه مؤكدة أن المفتشين يقومون في اليوم التالي مباشرة بجولة على هذه الشركات لمتابعة ما أسفرت عنه جهود مسؤوليها لتطبيق أحكام قانون العمل.
وفيما دعت الشركات إلى تفادي الوقوع تحت طائلة المخالفات القانونية حفاظاً على مصالحها واستثماراتها إلى جانب حقوق عمالها
وأكدت أن الشركات التي يعمل بها عدد كبير من العمال ملزمة بتوفير عيادة طبية ووسائل إسعافات أولية للعمال فيما سيكون على الشركات التي يعمل بها عدد أقل من العمال توفير وسائل إسعافات ضرورية..
وأكدت العمل أن القانون قد ألزم صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله وعلى ما يستجد منها بعد ذلك ويعرفه بوسائل الوقاية منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.
أضافت أن القانون أوجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمّال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشآته أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (9) لسنة 2006 بشأن تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
عقود صورية للتحايل على قانون العمل 
مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
قرار تحديد ساعات العمل في الصيف  في قطاع المقاولات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك