قطر- جريدة
العرب-الاثنين 2 يوليو 2012م – الموافق 12
شعبان 1433هـ - العدد: 8786
مرسوم بالترخيص لـ «الاقتصاد والمالية» لإنشاء شركتين مساهمتين
أصدر سمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس مرسوما بقانون رقم (3) لسنة 2012
بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين، وإبرام
اتفاقيات معهما لإصدار صكوك اسلامية. ويسمح المرسوم بإصدار صكوك في حدود 4 مليارات
دولار. ورخص المرسوم للوزارة بنقل ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات العقارية
المملوكة للدولة الكائنة فيها، أو أي من منافعها بما في ذلك المملوكة لها ملكية
عامة، وذلك لغايات إصدار هذه الصكوك.
وهذا نص المرسوم:
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل
بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين
المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة المعدل
بالقانون رقم (9) لسنة 2009،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة
له،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002، بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والقوانين المعدلة
له، وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي، المعدل
بالقانون رقم (1) لسنة 2008، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم
(21) لسنة 2009، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يرخص لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر، بإنشاء الشركتين التاليتين:
1 - شركة صكوك حكومة قطر (أ) «شركة مساهمة قطرية».
2 - شركة صكوك حكومة قطر (ب) «شركة مساهمة قطرية».
مادة (2)
يرخص لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر، بأن تبرم مع كل أو أي من
الشركتين المنصوص عليهما في المادة السابقة اتفاقيات البيع والشراء، والإجارة،
والتعهد بالشراء، أو البيع، وتقديم جميع الضمانات، وكذلك إبرام جميع الاتفاقيات ذات
الصلة اللازمة لإصدار (شركة صكوك حكومة قطر أ) المشار إليها في المادة السابقة،
صكوكاً إسلامية، في حدود مبلغ (4.000.000.000) أربعة مليارات دولار أميركي.
مادة (3)
يرخص لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر، ولغايات إصدار الصكوك، بنقل
ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات العقارية المملوكة للدولة الكائنة فيها، أو أي
من منافعها بما في ذلك المملوكة لها ملكية عامة، ونقل أي حقوق متعلقة بتلك العقارات
خالية من أية قيود أو رهون، إلى أي من الشركتين المنصوص عليهما في المادة (1) من
هذا القانون، على ألا تجاوز القيمة المقدرة لهذه الممتلكات (4.000.000.000) أربعة
مليارات دولار أميركي، وبشرط موافقة وزير الاقتصاد والمالية على قيمتها ونقل
ملكيتها.
مادة (4)
تعفى كل من الشركتين المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القانون، طوال فترة
الصكوك، من الضرائب والرسوم الآتية:
أ- الضريبة على الدخل أو أية ضرائب أخرى.
ب- الضرائب وغيرها من المبالغ المستقطعة من المنبع من المبالغ المدفوعة المسددة
لحاملي الصكوك أو الرسوم واجبة الدفع مقابل الخدمات التي يتم تقديمها من مقدمي
الخدمات المتعلقة بالصكوك، بما في ذلك المدفوعات المتعلقة بوثائق طرح أو بيع أو
إصدار أو إدارة الصكوك. جـ - رسوم التسجيل المتعلقة بنقل ملكية أي من الممتلكات
العقارية.
مادة (5)
تكون المحاكم القطرية هي المختصة بالتصديق على الترتيبات الناشئة عن إقرارات
الائتمان المتعلقة بإصدار الصكوك التي تقوم باتخاذها شركة صكوك حكومة قطر (أ) شركة
مساهمة قطرية، وإنفاذ تلك القرارات.
مادة (6)
يفوض وزير الاقتصاد والمالية أو من ينيبه، في التوقيع على الاتفاقيات المنصوص عليها
في هذا القانون، وأية وثائق أو مستندات تتصل بها، وفي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة
لتنفيذها.
مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ
صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/8/1433هـ
الموافق: 1/7/2012م