تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية -الآحد 16سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق 29 شوال ١٤٣٣ هـ

الدفاع المدني ترفض ترخيص مدارس خاصة

بسبب عدم استكمال اشتراطات الأمن والسلامة
حملات تفتيشية على المنشآت للتأكد من الالتزام بالقانون
الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة تصل إلى الإغلاق
دعوة المؤسسسات لمراجعة إدارة الوقاية لتوضيح متطلبات الأمن والسلامة
الدوحة - الراية:


علمت الراية رفض الادارة العامة للدفاع المدني الموافقة على منح تراخيص لعدد من المدارس الخاصة، بينها مدرسة جديدة بسبب عدم استكمالها اشتراطات الأمن والسلامة وفقا لتعديلات القانون رقم (9) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن الدفاع المدني والذي صدر نهاية الشهر الماضي.
كانت إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني قد أعلنت عن قيامها بتنظيم حملات تفتيشية دورية مفاجئة وبشكل مكثف للتأكد من التزام كافة المنشآت الحكومية والخاصة بالقوانين المعتمدة للسلامة ومكافحة الحرائق، وتقليل المخاطر، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة والتي تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة.
وواصلت إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني إجراءات التفتيش على كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات والمجمعات (التجارية والسكنية) والفنادق خلال الشهور الماضية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق متطلبات السلامة العامة والخاصة بالوقاية من الحريق في منشآتها وفي مقدمتها أجهزة (الإنذار، التهوية، الإطفاء)، وسلامة مخارج الطوارئ، فضلاً عن تدريب العاملين في أقسام الأمن والسلامة على خطط الإخلاء.
وأكدت إدارة الوقاية في بيانها أنه لن يتم التهاون مع أي شخص أو أي منشأة تخالف معايير الأمن والسلامة المطلوبة، ولن تتردد في إغلاق أي منشأة مخالفة مهما كان حجمها حفاظًا على أرواح المتواجدين فيها، وسوف تحرر الإدارة محضر المخالفة والضبط ضد المخالفين على أن تتم إحالة المخالفين للقضاء التي تقدر حجم المخالفة.
ونصحت كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات والمجمعات (التجارية والسكنية) والفنادق بمراجعة إدارة الوقاية لتوضيح متطلبات الأمن والسلامة التي تحتاجها المباني كي تكون مطابقة لشروط الإدارة وأنظمتها، وسوف تقوم الإدارة بمساعدة المنشآت وتقديم كافة الاستشارات المجانية التي تساعدها على تركيب معدات وأجهزة الأمن والسلامة المطلوبة، كما ستشرح لها مكاتب استشارية وشركات لبيع منتجات السلامة المعتمدة لدى الإدارة.
وتقضي المادة 20 من تعديلات قانون الدفاع المدني بانه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المواد (8/ بند 2)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 8 سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص».
وتضمنت التعديلات عددا من التدابير والاشتراطات الخاصة بالموافقات الأولية لإدارة الدفاع المدني منها موافقة الإدارة قبل الشروع في البناء، وتجديد موافقة إدارة الدفاع المدني عند اللزوم، ومراجعة إدارة الدفاع المدني عند الطلب في حالة الإخطار عن وجود تجاوزات.
وتشمل التدابير والاشتراطات الخاصة بموافقات البناء والإنشاءات ضرورة الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني بعد إتمام البناء، وعدم تحويل نوع النشاط في المباني دون موافقة إدارة الدفاع المدني، وعدم إضافة أو تعديل الرسومات دون موافقة إدارة الدفاع المدني، وعدم القيام بالتقسيمات الداخلية دون موافقة إدارة الدفاع المدني، وعدم توصيل خدمات للمنشأة دون موافقة إدارة الدفاع المدني، وعدم إجراء تعديلات في التصميم دون موافقة إدارة الدفاع المدني، وعدم الامتناع عن تنفيذ بعض اشتراطات الأمن والسلامة، وتخطيط الممرات بالصبغ العاكس، والالتزام بعرض الممرات الرئيسية في المستودعات المحددة بـ (2 متر) والممرات الفرعية المحددة بـ (1.5 متر) طبقا للموافقة الصادرة، وضرورة وجود فاصل خانق للحريق في توصيلات التكييف، و ضرورة فصل المحلات التجارية عن المخازن بجدار أو باب مانع للحريق، وألا يستخدم المبنى استخداما ينطوي على خطورة عالية أو في أغراض صناعية على خلاف الموافقة الصادرة، و ضرورة صبغ أنابيب التزود بالوقود الغازي باللون الأصفر.
وتشمل المتطلبات الوقائية التقيد بتنفيذ المخارج والمداخل للموقع حسب المخططات المعتمدة من إدارة الدفاع المدني، وإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وإدارة مشروعات الطرق بهيئة الأشغال العامة، وعدم وضع عوائق في المداخل تتسبب في تأخير وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني، والتقيد بالمعايير والمواصفات الخاصة بمواد البناء والمعتمدة لدى الدولة، والتقيد بالمتطلبات الإنشائية المعتمدة من إدارة الدفاع المدني، والالتزام بحماية الأعمدة والهياكل والفواصل الداخلية والأسقف المعلقة بمواد عازلة حسب موافقة إدارة الدفاع المدني، ومراعاة قيام المكتب الاستشاري بالإشراف على تركيب معدات الإطفاء والسلامة وتجهيزاتها، وعدم إزالة الأبواب المقاومة لانتشار الحرائق بين أجزاء المبنى دون موافقة إدارة الدفاع المدني، وعدم تغيير مواصفات الأبواب المقاومة لانتشار الحريق دون موافقة إدارة الدفاع المدني، والالتزام بالمسافات بين أجزاء المبنى حسبما هو معتمد لدى إدارة الدفاع المدني، فضلا عن الالتزام بالحواجز المانحة والمقاومة لانتشار الحرائق والدخان أفقيا وعموديا.
وتشمل التدابير والاشتراطات الخاصة بمكافحة الحريق ونظم الإنذار ضرورة تركيب معدات وأجهزة مكافحة الحريق المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من إدارة الدفاع المدني، وصيانة معدات وأنظمة مكافحة الحريق بصفة مستمرة، ومراعاة فحص المعدات ونظم الإنذار المبكر للتأكد من صلاحيتها كل فترة حسب إرشادات إدارة الدفاع المدني.
كما تلتزم المنشاءات بضرورة تركيب شبكة فوهات جافة في مبنى من طابقين بمساحة تزيد على (1000) ألف متر مربع للطابق الواحد أو أكثر من ثلاثة طوابق بارتفاع يزيد على (28) ثمانية وعشرين مترا، وضرورة تركيب شبكة فوهات رطبة في مبنى أكثر من طابقين بمساحة تزيد على (1000) ألف متر مربع للطابق الواحد، أو بارتفاع يزيد على (28) ثمانية وعشرين مترا، فضلا عن ضرورة تركيب شبكة تلقائية لمرشات إطفاء بمواد أخرى في أماكن الخطورة وخاصة التي يتعذر فيها استخدام الماء والتي تحددها إدارة الدفاع المدني.
كما يجب توفر منحدرات في المباني التجارية لاستخدام (ذوي الإعاقة) طبقا للترخيص الصادر، وحفظ معدات الإطفاء والسلامة في صناديق مخصصة مصبوغة باللون الأحمر، وضرورة توفر وجاهزية المصدر الاحتياطي للتيار الكهربائي في المباني العالية والمباني التي يتطلب لها مصعد للحريق، وضرورة وجود نظام إطفاء أوتوماتيكي في القبو حسب التصاميم المعتمدة من إدارة الدفاع المدني، وعدم وجود مصعد حريق إذا زاد الارتفاع على (6) ستة أدوار أو (20) عشرين مترا.

قانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني
قرار أميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع
توحيد شروط السلامة بدول التعاون
مؤتمر الدفاع المدني يناقش اشتراطات السلامة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك