قطر- جريدة
الراية-الثلاثاء 2 أكتوبر 2012م – الموافق 16
ذو القعدة 1433هـ
بسبب
وحدة الدائن والموضوع والغرض
الاستئناف تلغي أحكاماً بحبس متهم
الاستئناف تضم الدعاوى وتقضي بعدم جواز نظر قضية سبق الفصل فيها
الشمري: مطلوب تعديلات تشريعية لإعادة الهيبة للشيك
إساءة استخدام الشيك مسؤولية الدائن والمدين
الهاجري: 16 ألف قضية شيكات أمام المحاكم سنويا و200 يوميا
كتبت- منال عباس:
أرست محكمة الاستئناف قاعدة قانونية مهمة ثابتة بقانون الإجراءات الجنائية، بعد أن
قضت بعدم جواز نظر دعوى قضائية سبق الفصل فيها بحكم، وحكمت بإلغاء الأحكام
المستأنفة الصادرة ضد أحد المتهمين في 5 قضايا شيكات بلا رصيد قيمة كل منها 998 ألف
ريال، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
كان المتهم قد أحيل للمحاكمة في أكثر من دعوى، وصدرت ضده مجموعة أحكام قضائية بلغ
مجموعها 10 سنوات، موزعة بواقع 3 سنوات حبس في ثلاث دعاوى مقامة ضد المتهم،
بالإضافة إلى الحبس لمدة عام في الدعوى الرابعة، والغرامة 10 آلاف ريال في الدعوى
الخامسة.
وقدمت مذكرة الدفاع أمام المحكمة أول درجة بسابقة الفصل، وهو دفع إجرائي مستنداً
لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وتمسكت هيئة الدفاع التي ضمت كلا من
المحامين جذنان الهاجري وحواس الشمري، بالدفع لمرحلة الاستئناف، وطالبت من المحكمة
ضم جميع الدعاوى المستأنفة لنظرها وإصدار حكم واحد فيها، نظرا لأن الشيكات محل
الدعاوى الخمسة صدرت في مجلس عقد واحد، والغرض من تحريرها عقد إيجار، حيث قام
المتهم باستئجار 89 شقة و10 محلات تجارية بمبنى سكني من الشركة المؤجرة لمدة 5
سنوات، بقيمة إيجارية شهرية قدرها 998 ألف ريال، تدفع مقدما، على أن تقوم الشركة
باستلام شيكات آجلة شهرية تحصل بداية كل شهر.
وقد استجابت محكمة الاستئناف للدفع بضم الدعاوى الخمس في دعوى واحدة، وأصدرت حكمها
القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الأحكام والقضاء مجدداً، على
اعتبار أن المتهم قد صدر بحقه حكماً في أحد هذه الشيكات، وقام بتنفيذه.
وقالت هيئة الدفاع: حاز الحكم على قوة الأمر المقضي به، استناداً الى المادة 84 من
قانون العقوبات القطري التي تنص على ( إذا كون الفصل الواحد في جرائم متعدده، فيجب
اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها)، حيث إنه من المستقر
عليه قانونياً أن إصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بدون رصيد لصالح شخص واحد في يوم
واحد، وعن معاملة واحدة، يكون فعلا إجرامياً واحداً، يتحقق به الارتباط أياً كان
التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها.
وكذلك أيضاً إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بدون رصيد لصالح شخص واحد، في
يوم واحد عن معاملة واحدة، أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدرت
بها نشاط فعل إجرامي، لا يتجزأ بانقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي
بالإدانة أو البراءة.
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهم أنه بالنص الثابت في قانوني الإجراءات الجنائية،
والعقوبات، فإن الحكم الصادر أثبت حرص القضاة على إرساء قواعد العدالة.
وقال المحامي حواس الشمري : نظراً لكثرة دعاوى الشيكات، لابد من أن تأخذ القضية
حقها الكامل في التحقيق قبل إحالة الدعوى شأنها شأن أي بلاغ جنائي آخر.
وأشار الى أن القضية بدأت عام 2010 حيث تم ضم الدعاوى التي صدرت فيها هذه الأحكام
في دعوى واحدة، وأصدرت المحكمة حكماً بإلغاء الحكم.
وأكد نظر القضاء كما هائلا من دعاوى الشيكات سنوياً، وأن الغالبية العظمى من
المتهمين فيها من الأفراد وليسو أشخاصاً اعتباريين، مما يؤثر على فعالية (الشيك)
كأداة وفاء لتحصيل الحقوق المالية، داعياً المشرع لوضع التدابير القانونية لحماية
المعاملات التجارية، وإعادة هيبة الشيك كأداة وفاء وليست أداة ضمان.
وأشار إلى أن إساءة استخدام الشيك هزت الثقة فيه كأداة وفاء بالحقوق المالية، لذلك
يجب إيجاد التدابير للحد من سهولة تداول الشيك.
ويقول: القانونيون يجدون أنفسهم أمام خيارين يتمثلان في كيفية ضمان الحقوق وكثرة
الدعاوى، ويرى أن المخرج يتمثل في العقد نفسه باعتباره شريعة المتعاقدين كورقة ضمان
للحقوق، والشيكات المحررة بناء على العقود خاصة من الأفراد، تحرر على أنها ضمان
لهذه العقود وليست وفاء لها.
وكشف أن 90 %من المتهمين في قضايا الشيكات من الأفراد وفي معظمها قضايا إيجار
عقارات، أو سداد مديونات بنكية وتمويلية.
وقال: طرفا العقد مسؤولان عن إساءة استخدام الشيك، فالفرد يحرر الشيك وهو يعلم أنه
لا يملك رصيده، والتاجر يستلم الشيك وهو يعلم تماماً أن الطرف الآخر حرر له هذا
الشيك لضمان الوفاء بالمعاملة المبرمة بينهما، كما أن البنوك تتساهل في إصدار
الشيكات، فالحصول على دفتر شيكات من البنك لايتطلب سوى فتح حساب جار، وعندما يصرف
البنك دفتر الشيكات للعميل يعلم أن حسابه لا يسمح بالرصيد هذه الشيكات لحساب الغير.
وفي سياق متصل يقول المحامي جذنان الهاجري: يبلغ المتوسط اليومي الذي تنظره الدوائر
المختصة في قضايا الشيكات حوالي 200 قضية، لافتا الى احصائيات جهاز الاحصاء التي
تشير إلى أن 28% من القضايا التي تنظرها المحاكم تختص بإصدار شيكات بدون رصيد ويبلغ
مجموعها نحو 16 ألف حالة سنوياً.
وأشار إلى أنه بحسب قانون العقوبات فإن المادة (375) تنص على الحبس مدة لا تقل عن
ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد
على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله
رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وكل مَن سحب بعد إعطاء
الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، ومن أمر المسحوب عليه الشيك
بعدم صرفه، ومن تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ويضيف: الأصل في الشيك أنه يقوم محل النقود في التعاملات التجارية، باعتباره أداة
وفاء، ونظراً لكثرة تداول الشيك باعتباره أداة وفاء فقد أثر هذا النوع من التداول
على فاعلية الشيك لضمان الحقوق.
ويقول: قضايا الشيكات بالآلاف،إلا أن محكمة التميز القطرية فقد قررت في حكم سابق
لها أن الشيك يعتبر أداة وفاء، ولايمكن اعتباره أداة ضمان حقوق، لذلك يجب على من
يحرر الشيك التأكد من وجود رصيد كاف وقابل للسحب وقت تحريره واستحقاقه.
وأكد أن كثيرا من التعاملات بين فئات المجتمع تتم من خلال الشيكات، وأن أكثر فئه
تتداوله هي الأفراد، والنساء جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن الطبيعي وجود قضايا
مرفوعة ضد بعضهن في قضايا الشيكات، لكنها نادرة.
وفي سياق متصل أوصت دراسة قام بها قسم الدراسات والبحوث التابع لوزارة الداخلية حول
الشيكات المرتجعة بتشكيل لجنة من كل من إدارة أمن العاصمة (متمثلة في قسم الشيكات)،
ومصرف بنك المركزي، والشؤون القانونية والنيابة العامة للتباحث والتشاور في هذه
الأمور.
ودعت الدراسة إلى تعاون البنوك والمصارف مع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية
والمقروءة، بتوعية الجمهور بأهمية الشيك كورقة تجارية، وبمدى خطورة الاستخدام غير
الأمثل للشيك، وما يترتب على عدم الوفاء به من مسؤوليات جنائية وأدبية.
وأكدت ضرورة وجود إجراءات رادعة واحترازية توجب على البنك وضع العميل الذي يصدر
شيكات بدون رصيد في قائمة سوداء تعمم على جميع البنوك..
وقالت: يجب على مصرف قطر المركزي التنبيه على كافة البنوك العاملة بالدولة على
تبادل المعلومات والتعاون فيما بينها للحد من توسع مشكلة الشيكات المرتجعة.
وطالبت بالتنسيق مع النيابة العامة لسرعة تحويل قضايا الشيكات المرتجعة للمحاكم
المختصة وصولا لسرعة الفصل فيها في أقصر فترة ممكنة ليتحقق الردع المطلوب في مثل
تلك القضايا.
واقترحت بعمل خدمة الرسائل النصية التي يصدرها البنك للعميل الذي يرفض البنك صرف
شيك من حسابه لعدم كفاية الرصيد.
كما دعت لتفعيل نص المادة 604 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006، بأن تقضي المحكمة
عقب إدانة المتهم في جرائم الشيكات المرتجعة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه
ومنع إعطائه دفتر شيكات لمدة تزيد عن سنة.
وأوصت الدراسة بالعمل على نشر أسماء المحكوم عليهم بالإدانة في جرائم الشيكات
المرتجعة في الجريدة الرسمية، وذلك ببيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكوم بها
وذلك وفق نص المادة 605 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وهو الدور الذي يناط به
للنيابة العامة، ومن شأن ذلك أن يسرع الكثير ممن يخافون على سمعتهم برد المبالغ
المدينين بها حتى لا يتم التشهير بهم من خلال نشر أسمائهم .
كما دعت إلى متابعة تنفيذ توصيات مجلس الشورى بشأن إنشاء دوائر قضائية للنظر في
الشيكات المرتجعة لسرعة البت في القضايا، وقيام إدارة الموارد البشرية بالوزارة
بزيادة عدد أفراد الشرطة العاملين بأقسام الشيكات، وجعل العمل بتلك الأقسام على
فترتين صباحية ومسائية للتخفيف على مقدمي البلاغ.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
الشورى
يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة
المشاركون
في الصالون القانوني يؤكدون أهمية عودة الشيك إلى وظيفته
الشورى
يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة
لمشاركون
في الصالون القانوني يؤكدون أهمية عودة الشيك إلى وظيفته
16
ألف قضية شيكات بدون رصيد أمام المحاكم