تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية - الثلاثاء ١ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٣٤

وزارة الثقافة تتولى الإشراف على القطاع
الشورى يوافق على قانون "الكشافة والمرشدات"

يعين رئيس مجلس إدارة الجمعية بقرار من الوزير
الوزارة تشرف على الجمعية وتعمل على توجيهها ثقافياً واجتماعياً
كتبت - منال عباس :


وافق مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الأسبوعية في دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وقرر رفع توصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين، سكرتير عام مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، موضحاً أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى كانت قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تضمنت موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 23 مايو الماضي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997م بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وإحالتها لمجلس الشورى لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً قامت خلاله بدراسة ثلاث مواد بالقانون، حيث جاء بالمادة الأولى : (استبدال عبارة وزارة التربية والتعليم والثقافة ، بوزارة الثقافة والفنون والتراث )، وتعديل المادة الخامسة التي كانت تنص في القانون القديم على "تشرف الوزارة على الجمعية، وفقاً لأنظمتها، كما تعمل على توجيهها روحياً وثقافياً واجتماعياً، وفقاً للخطط التربوية والتعليمية المقررة في الدولة" وبحذف عبارة : "وفقاً للخطط التربوية والتعليمية المقررة في الدولة" يصبح نص المادة الخامسة المعدلة : "تشرف الوزارة على الجمعية، وفقاً لأنظمتها، كما تعمل على توجيهها روحياً وثقافياً واجتماعياً".
كما جاء بمشروع القانون تعديل المادة العاشرة التي تنص على أنه : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية أربعة عشر عضواً، يعينهم الوزير على أن يكون من بينهم نائب الرئيس، والمفوض العام، ومفوض تنمية القيادات الكشفية، ومفوض برامج خدمة وتنمية المجتمع، ومفوض النشاط الكشفي بالمدارس الأهلية، ومفوض تنمية القيادات الإرشادية، ومفوضة المرشدات، ومفوضة الزهرات، ومفوضة الأشبال، ومفوضة الزهرات والمرشدات بالمدارس الأهلية، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير وتكون مدته ثلاث سنوات، قابلة للتجديد،وبينما كان في القانون الحالي يترأس الوزير مجلس إدارة الجمعية ، فقد جاء في مشروع القانون أن رئيس المجلس يعين بقرار من الوزير.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده، وعلى المذكرات المرفقة به ، وبعد المناقشات التي دارت حوله ، إنتهت اللجنة الى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة ، وقد أوصت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام ، مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997م بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية .
وفي تعقيب للدكتور أحمد عبيدان، مقرر اللجنة الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، أوضح أن المجلس قد أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997م بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية.
وقال : عقدت اللجنة اجتماعاً لمناقشة هذا الموضوع الذي يتبلور في ثلاث مواد، وأشارت المادة الأولى لاستبدال وزارة التربية والتعليم والثقافة بوزارة الثقافة والفنون والتراث ، وجاءت المادة الثانية بشأن القانون الجديد الذي أعطى الحق لأن يصدر بتشكيل مجلس الإدارة بقرار من الوزير ، بينما في القانون القديم يتولى الوزير رئاسة المجلس ، وعلى أثر هذا التعديل فان لجنة الشؤون الثقافية والإعلام توصي بالموافقة على التعديل.



قانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية
قانون رقم (7) لسنة 1962 بإنشاء جمعية الكشافة القطرية - ألغي بنص الماده (22) من القانون رقم (18) لسنة 1997

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك