تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية-الخميس 03 يناير 2013م الموافق 20 صفر 1434هـ

أفكار محتار.. الخُلع.. منافع ومضار

بقلم : عبدالرحمن السويدي

لو نظرنا من جانب اجتماعي للمشاكل الأسريّة وتدارسنا مسببات تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمع لوجدنا أن تطبيق فقه الخُلع أضاف سلبًا في بعض الأحيان على ارتفاع مُعدّلات الطلاق وما نتج عنها من تفكُك لأسرٍ كانت يومًا آمنة مستقرّة. وهذا الأثر قد لا يكون ناتجًا عن قصور في تلك التشريعات أو الفتاوى - لا سمح الله - إنما نتيجة لسوء النيّة في تطبيقها من قبل بعض أفراد المجتمع وتحويرهم لمقاصدها عوضًا عن أن تكون حلاً، مما لا شك فيه أن فِقه الخُلع له مقاصد فَضيلة يُراد منه إيجاد حلول لبعض الإشكالات الأسرية المستعصية مثله في ذلك قانون الفسخ الذي يُمكن أصحاب الشأن من فسخ عقد النكاح بين زوجين وإبطاله ليكون من بعده والعدم سواء، لكن ما يُثير الاهتمام هو مصدر التشريع ذاته المتعلّق بمعنى كلمة "الخُلع" ومفهومها لكون أن الفقهاء قد استخلصوا هذا المصطلح من نص ورد ذكره في القرآن الكريم كما في قوله تعالى : "الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ (ولا يَحلُّ لَكُم أن تأخذوا مما آتيتموهُنَّ شَيئًا) إلا أن يخافا ألا يُقيما حُدُودَ اللهِ فإن خِفتُم ألا يُقيما حُدُودَ اللهِ فلا جُناحَ عليهما فِيما افتدت به تِلكَ حُدُودُ اللهِ فلا تعتدُوها وَمَن يتعدَ حُدُودَ اللهِ فأولئك هُمُ الظالمون" (٢٢٩) البقرة، بمعنى أن الجزئية التي استُخلص منها مفهوم الخُلع والمشار إليها بين هلالين من الآية الكريم وهي: (ولا يَحلُّ لَكُم أن تأخذوا مما آتيتموهُنَّ شَيئًا) قد تمّ الإجماع عليها من أنها تعني التفريق بين زوجين وإبطال لعقد النكاح مَعَ أن كلمة "الخُلع" ذاتها لم ترد في هذه الجزئية التي تمت الإشارة اليها من الآية الكريمة، كما أن الفُرقة بين الزوجين لا تتم عادةً إلا بطريقين إما بالطلاق أو الفسخ، وبالتالي علها تكون مستوحاة مما هو أقرب لها في المعنى كما في قوله تعالى:"إني أنا ربُكَ فاخلَع نَعليكَ إِنَّكَ بالوادِ المُقدسِ طُوَىَ" (١٢) طه، مما يضع القارئ للآية الكريمة في حيرة بين نص الآية الكريمة وبين مفهومها التشريعي، وبناءً عليه هل يجوز في هذه الحالة التساؤل فيما إذا كان النص المشار إليه من الآية الكريمة يقبل التأويل على أنه يعني الخُلع المتعارف عليه، فإن كان كذلك فهل يُجِيز المعنى العام للكلمة مفهوم أن "تَخلع" الزوجة زوجها كما خَلع موسى عَليه السلام نَعليه بِالوادي؟، هذا تساؤل مشروع وتدبّر لآيات الله عز وجل ينبغي طرحه كونه يمسّ الشريحة العظمى من المجتمع ويؤثر على ديمومة الأسرة وخصوصيتها لسبب أن بعض الناس يجتهدون بطبيعتهم الفطرية على الالتفاف حول القوانين والتشريعات من أجل تطويعها لحل خلافاتهم الناتجة عن امتداد العلاقة الأسرية بين الزوجين بالإضافة إلى ما يصاحبها في بعض الأحيان من حالات نشوز لأحد الطرفين أو كلاهما، وبالتالي شرَّع الله عز وجل لمثل هذه الحالات في الكثير من الآيات الكريمة كما في قوله تعالى : "وإن امرأةٌ خَافَت مِن بَعلِها نُشُوزًا أو إعراضًا فَلاَ جُناحَ عَلَيهِما أن يُصلِحَا بَينهُما صُلحًا والصلحُ خيرٌ وأُحضِرتِ الأنفُسُ الشُحَّ وإن تُحسِنوا وتَتَقوا فإن اللهَ كَانَ بِمَا تَعملُون خَبِيرًا (١٢٨) وَلَن تَستَطيعُوا أن تَعدِلوا بَينَ النساءِ ولو حَرَصتم فَلاَ تَميلوا كُلَّ الميلِ فَتَذروُها كَالمُعلقَة وإن تُصلِحُوا وتَتَّقوا فإنَّ اللهَ كانَ غفورًا رَحِيمًا" (١٢٩) النساء "، وكذلك الحال بخصوص نشوز المرأة كما في قوله تعالى :" ... واللاِّتيِ تَخَافُونَ نُشُوزهُنَ فَعِظُوهُنَ واهجُرُوهُنَّ فيِ المَضَاجِعِ واضرِبُوهُنَّ فإن أَطَعنَكُم فَلاَ تَبغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً إن اللهَ كانَ عَليًّا كَبِيرًا" (٣٤) النساء "صدق الله العظيم".
........ والله تعالى أعلم .

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (11) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
الطلاق والخلع

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك