تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الشرق- الأربعاء ١٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-

مخالفة الدستور

يمثل حكم محكمة القضائي الأخير، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات البرلمانية، حلقة جديدة من حلقات مخالفة الدستور والأعراف القضائية المستقرة منذ عشرات السنين.
وإذا ما حاولنا رصد المخالفات التي ارتكبتها المحكمة التي أصدرت الحكم، سوف نجد الآتي: قبول المحكمة للدعوى من شخص ليس له صفة، فهو ليس مرشحا في تلك الانتخابات حتى يحق له تحريك الدعوى القضائية.
كذلك قامت المحكمة بحجز الدعوى للحكم فيها رغم أنها تمس قرارا يعتبر من أعمال السيادة التي لا يحق للقضاء الرقابة عليها. فقد استقرت الأعراف القضائية وكذلك السوابق القضائية التي كان آخرها الحكم الذي أصدرته ذات المحكمة في عام 2011 بخصوص وقف قرار المجلس العسكري القائم بأعمال رئيس الجمهورية الخاص بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حينما قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وقالت في حيثيات حكمها إن الحكم جاء: "تأسيساً على أنه المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة تمييزاً لها عن الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة القضائية".
وأضافت المحكمة أن "إعمال التفرقة بين أعمال السيادة وردها للقضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الرسم القانوني للعمل المعروض عليه، وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً اختص بنظره أو عمل من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه، وتطبيقاً لذلك اعتبرت محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا أن من قبيل أعمال السيادة دعوة الناخبين إلى الاستفتاء والانتخابات".
ولم تتوقف مخالفات حكم المحكمة عند هذا الحد، بل شملت أيضا مخالفة الدستور في أمرين مهمين: الأول هو قيامها بتفسير الدستور وهو من اختصاص المحكمة الدستورية العليا وليس محكمة القضاء الإداري، وذلك حينما قالت في حيثيات حكمها إن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات خالف نص المادة 141 من الدستور التي تشير إلى أن رئيس الجمهورية يتولى سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسلطات المنصوص عليها 139 و45 و46 و47 و48 و49. وهو ما خلا منه القرار محل الدعوى.
وما لم تراعه المحكمة حينما قامت بتفسير الدستور، فضلا عن عدم اختصاصها بالتفسير، أن الدستور أشار إلى أن رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته من خلال رئيس الوزراء الذي يتم تعيينه من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان، وهو الأمر الذي لم يحدث لأنه لم تجر الانتخابات أصلا بعد وضع الدستور الجديد. وبالتالي فإن رئيس الوزراء الحالي ووزراءه لا ينطبق عليهم هذا الوصف.
أما المخالفة الثانية التي وقعت فيها المحكمة، فهي تلك المتعلقة بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته. ذلك أن الدستور الجديد منح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات دون الرقابة اللاحقة، أي أن تكون الرقابة على مشروعات القوانين قبل إصدارها بشكل رسمي من قبل السلطة التشريعية وتوقيع الرئيس عليها، فإذا صدرت أصبحت خارج ولاية المحكمة ولا يحق لها بحال ممارسة الرقابة عليها.
لقد جاءت كل تلك المخالفات التي ارتكبتها محكمة القضاء الإداري حينما أصدرت هذا الحكم، لتزيد الارتباك في المشهد السياسي وتضع الجميع في ورطة، وذلك في إطار الضربات التي بدأت الدولة العميقة توجيهها للنظام الجديد، من خلال القضاء والشرطة، بعد أن فشلت المعارضة في تنفيذ مخطط إسقاط الرئيس.
فالمحكمة الدستورية لن تستطيع إبداء رأيها بشأن مدى دستورية القانون، والرئيس رفض الطعن على الحكم، ومجلس الشورى تجاهل الحكم ولم ينتظر رأي المحكمة الدستورية ويقوم حاليا بوضع قانون جديد.
ويستمر هذا الارتباك، حتى يعيد كل طرف ترتيب أوراقه وتوجيه الضربة القادمة، التي يتوقع أن تأتي من مؤسسة الرئاسة كما عودتنا في الشهور الماضية بعد كل ضربة تتلقاها من الدولة العميقة.



الدستور الدائم لدولة قطر

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك