تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة العرب-الثلاثاء 2 أبريل 2013م – الموافق 21 جمادى الأولى 1434هـ - العدد: 9060

حظر 8 أعمال في مشروع قانون الأسلحة الكيميائية

صادق مجلس الشورى صباح أمس في جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الحادي والأربعين, برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن الأسلحة الكيميائية كما ورد من الحكومة الموقرة.
ويتكون مشروع القانون من 17 مادة خصصت المادة الأولى للتعاريف, وخصصت المواد من 2 إلى 8 لكل ما يتعلق بحظر إنتاج الأسلحة الكيماوية, وكل ما يتعلق بالمواد الكيمائية وإنتاجها ونقلها, والأغراض الصناعية والسلمية والوقائية, وفي هذا السياق حظرت المادة الثانية على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
1 - استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو الحصول عليها بأي طريقة أو امتلاكها، أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان.
2 - استعمال الأسلحة الكيميائية، أو الشروع في استعمالها على أي نحو، أو القيام بأي استعدادات عسكرية لغرض استعمالها.
3 - مساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص أو جهة، بأية طريقة كانت، على القيام بأي نشاط من الأنشطة المحظورة بموجب الاتفاقية أو هذا القانون.
4 - استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.
5 - إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) أو حيازتها، أو الاحتفاظ بها، أو استعمالها، أو نقلها، أو إعادة نقلها إلى أية دولة سواء كانت طرفاً أو غير طرف في الاتفاقية، إذا كان ذلك في غير الأغراض المبينة في الفقرة (2) من الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
6 - نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) المتعلق بالتحقق، إذا كانت عملية النقل لا تطابق أحكام الفرع (ب) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
7 - إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، إذا كان ذلك في غير الأغراض المبينة في الفرع (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
8 - نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدولين المرفقين رقمي (2)، (3)، إلى أية دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
وتحدثت المادة الثالثة عن الأغراض غير المحظورة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة, وهي الأغراض التالية: الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى، والأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة حرب، وأغراض مكافحة الشغب المحلي، تطبيقاً للقانون، والنشاطات الواردة في الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
وجاء مشروع القانون أيضاً أنه لا يجوز لأي شخص من المناط بهم تنفيذ الاتفاقية أن يفشي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المعلومات السرية المتصلة بتنفيذها والتي تتلقاها الدولة من الدول الأطراف أو من المنظمة.
ونص المشروع على أعضاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيمائية والموظفين الذين يندبون للعمل فيها، بحيث يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بناء على اقتراح اللجنة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً يتصل بالمواد الكيميائية، وتحرير المحاضر، وأخذ العينات، والاطلاع على السجلات والأوراق الخاصة بتلك الأماكن.
وسعى مشروع القانون الذي سيحل محل قانون 17 /2007 ويلغيه إلى إزالة التداخل بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيمائية ووزارة البيئة، وباتت اللجنة مسؤولة عن الإعلانات السنوية التي تقدم للمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، فيما تختص وزارة البيئة بمتابعة موضوع المواد الكيمائية العادية. وكان فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس ذكر في تلاوته لتقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أن مجلس الوزراء كان وافق في اجتماعه العادي الحادي والعشرين على مشروع قانون بشأن الأسلحة الكيميائية بتاريخ 30/5/2012 وأحاله على مجلس الشورى بتاريخ 11/6/2012,
وزاد أن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية درست المشروع في جلستين حضر في الثانية التي انعقدت بتاريخ 6/1/2013 مسؤولون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيماوية، ووزارة البيئة ووزارة الطاقة والصناعة.
أما المواد 9 إلى 14 فنصت على العقوبات في حق المخالفين لأحكام القانون, وحددت مبالغ الغرامات وسنوات السجن.
يذكر أن قانونا بشأن الأسلحة الكيميائية 17/2007 كان ضم أحد عشرة مادة.
على صعيد آخر عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا أمس برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، حيث واصلت اللجنة المشتركة دراستها لمشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري.
وقررت اللجنة دعوة ممثلين عن وزارتي الأعمال والتجارة، والبلدية والتخطيط العمراني لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارتين حول مشروع القانون المشار إليه.

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
الشورى يدرس مشروع قانون الأسلحة الكيميائية
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانونية الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون بشأن الأسلحة الكميائية 

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك