تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية - الإثنين 15 أبريل 2013م – الموافق 5 جمادى الآخرة 1434هـ 

إصدار السجل التجاري والرخصة التجارية في نفس اليوم

الدوحة - الراية : عقب موافقة مجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (14) الذي عقد بتاريخ 10/4 /2013 على مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الذي أعدته اللجنة القانونية بوزارة الأعمال والتجارة صرح سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن ممارسة الأنشطة التجارية في دولة قطر سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب إصدار مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية معتبرا أنهما يصبان في إطار استكمال خطة وزارة الأعمال والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل ومنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد سعادة وزير الأعمال والتجارة أن مشروعي القانونيين المشار إليهما قد أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى أن مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال يحتويان على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الأنشطة التجارية من ضمنها منح الوزارة السجل التجاري والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وإدارة المحال وجذب رؤوس الأموال.
واعتبر سعادته أن دمج قانون الباعة المتجولين بقانون المحال يهدف إلى إحكام الرقابة على الباعة المتجولين بتبعيتهم لأحد المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وقال سعادة وزير الأعمال والتجارة "لقد حرصنا عند إعداد القانون الجديد تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية وفق ضوابط محددة وهذا بدوره سوف يساعد الشباب القطري على ممارسة التجارة الإلكترونية بما يعزز من توجهات الدولة في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة".
وذكر سعادته أن قيد فروع الشركات لن يترتب عليها اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الأم مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارة الأعمال والتجارة ستمنح فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر لقيام فروع الشركات المنشأة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجدير بالذكر أنه في إطار استكمال خطة وزارة الأعمال والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها قامت الوزارة بإعداد مشروعي قانونين جديدين هما: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. وذلك بمشاركة المختصين من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون.
وكان سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، قد وجه بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى من كافة الجهات المعنية لتحديث تشريعات الوزارة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، وإصدار السجل التجاري والرخصة التجارية التي تصدرهما الوزارة، وقد انتهت اللجنة منذ قرابة الشهرين من إعداد مشروع قانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (8) لعام 2013 والمنعقد بتاريخ 27/02/2013 وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لإصداره حالياً.
وقد وافق مجلس الوزراء الموقر في - اجتماعه الأخير- الاجتماع العادي رقم (14) لعام 2013 والمنعقد يوم الأربعاء الماضي الموافق 10/04/2013 على مشروعي قانونين مقدمان من وزارة الأعمال والتجارة وجاري استكمال بقية الإجراءات اللازمة لاستصدارهما، والمشروعان هما: الأول: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. والثاني: مشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
وقد شهدت مناقشة المشروعين إشادة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات التجارية وأثنوا على جهود وزارة الأعمال والتجارة المبذولة من أجل تحديث تشريعاتها وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإصدار السجلات والرخص التجارية.
ويتألف مشروع قانون السجل التجاري الجديد من (5) مواد: منها (3) مواد مضافة للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، بالإضافة لمادة تعديل لعدد (6) مواد أرقام (1) و(4) و(5) و(10/8) و(15) و(16) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه، فضلاً عن مادة النشر.
- حرص القانون على النص على أنه لا يترتب على القيد اكتساب فروع الشركات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركة، لمعالجة ممارسات واقعية لا تتفق مع صحيح أحكام القانون فيما يتعلق بتسجيل فروع الشركات، ويهدف النص إلى توفيق أوضاع الشركات التي قامت بالتأشير بإضافة فروع لسجلاتها التجارية على النحو المذكور، ومن ثم كان منطقياً أن يكون قيد هذه الفروع بذات رقم السجل الممنوح للشركة.
- أعاد القانون تنظيم إجراءات القيد والتأشير في السجل التجاري، سواء فيما يتعلق بطلب إجراء القيد أو التأشير، أو بالبت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرار الإدارة فيه، أو بالتظلم إلى الوزير في حالة صدور قرار برفض الطلب. وتجدر الإشارة هنا إلى استحداث القانون حكم مفاده أن الإدارة المختصة بالوزارة (إدارة التسجيل والتراخيص التجارية) ملتزمة بالبت في الطلب المقدم إليها في يوم تقديمه إليها.
- حدد القانون مدة القيد في السجل التجاري بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وهذا النهج يغاير النظام الذي اتبعه القانون الحالي، والذي جعل القيد في السجل لمدة سنة وبحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة، الأمر الذي كان يثير بعض المشاكل في التطبيق.
- أعاد القانون تنظيم إجراءات تجديد القيد في السجل التجاري، فنص صراحة على تقديم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة القيد، وأجاز للإدارة تجديد القيد بعد انتهاء هذه المدة بشرط استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد.
- تم إعادة النظر في العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون، حيث رفعت الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في القانون، وذلك بعد أن أصبحت العقوبات الحالية غير متناسبة مع الأفعال المؤثمة، لتطور الأوضاع الاقتصادية بالمجتمع.
أناط القانون بالوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، وهو نص جديد تم إضافته كآلية لإنهاء المنازعات بين الإدارة والتجار، بهدف تيسير إجراءات وأمد إنهاء المخالفات.
- حدد القانون فترة ستة أشهر لتوفيق الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار يصدر من الوزير، كما يجوز إعفاء هذه الشركات من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق الأوضاع خلال المدة المقررة، حيث أنه سيترتب عملياً توفيق كثير من فروع الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها وقد يكون من الملائم تقديم المعونة الفنية لهذه الشركات لكيفية توفيق أوضاعها وتحفيزهم بمنحهم إعفاءات من الرسوم المستحقة عن توفيق الأوضاع.
المحال التجارية
يتألف مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الجديد من (37) مادة: تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، بالإضافة إلى مذكرة إيضاحية.
- يشمل مشروع القانون المعروض، فضلاً عن التنظيم الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، الأحكام المتعلقة بالباعة المتجولين، بحيث يحل مشروع هذا القانون محل كل من القانون رقم ( 3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزراء في اجتماعه العادي (25) لعام 2009 المنعقد بتاريخ 24/6/2009م.
- تم مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وقانون الباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة، بما يتفق وإجراءات إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية.
- تم إعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وبخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص.
- تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتجول، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع آخر من أنواع المحال.
- أجاز المشروع منح تراخيص مؤقتة لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة.
- أجاز المشروع بقرار من الوزير وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، عبر مواقع التجارة الإلكترونية التي ينتهي نطاقها الإلكتروني في قطر، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الأنشطة.
- إيراد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظف الجهات المختصة، ووضع لوحة تعريفية على واجهة المحل المرخص له وفقا للضوابط التي تحددها له الإدارة المختصة.
- حظر الإعلان عن أي من المجال الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول.
- التوسع في حالات إلغاء الترخيص بحيث تشمل بعض الحالات التي لم ينص عليها القانون الحالي، من بينها إلغاء الترخيص لدواعي المصلحة العامة.
- إعادة تعريف البائع المتجول، بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع.
- تحديد الأعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له.
- إعادة تنظيم الشروط المتطلبة فيمن يرخص له بمزاولة نشاط بائع متجول، بحيث يشترط أن يكون تابعاً لأحد المحال المرخص لها، وبما يستتبع إلغاء الترخيص الصادر في حالة إلغاء رخصة المحل التابع له.
- إعادة النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات الحالية مع الأفعال المؤثمة، وفقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية بالمجتمع.
- أناط المشروع بالوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للجهة المقررة.

 قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري 

» القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس 

 قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك