تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - العرب - الخميس 23 مايو 2013م – الموافق 13 رجب 1434هـ - العدد: 9111

الأمير يصدر قانون صندوق الصحة والتعليم

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 6لسنة 2013 بشأن صندوق الصحة والتعليم.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
نص القانون: قانون رقم (6) لسنة 2013 بإنشاء صندوق الصحة والتعليم
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (25)، (49) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009،
وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول: تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الصندوق: صندوق الصحة والتعليم المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق.
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأهدافه
مادة (2)
يُنشأ صندوق يسمى «صندوق الصحة والتعليم» تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة.
مادة (3)
يتبع الصندوق الأمير مباشرة، ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من اللجنة إنشاء مقار أو مكاتب له داخل الدولة وخارجها.
مادة (4)
يهدف الصندوق إلى توفير الموارد المالية والمستدامة لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والجهات القائمة عليها، بما يتفق والمصالح العليا للدولة.
مادة (5)
رأس مال الصندوق (360.000.000.000) ثلاثمائة وستون مليار ريال قطري، يدفع من إيرادات الحكومة في الموازنة العامة للدولة على دفعات سنوية يصدر بتحديد كل منها قرار من الأمير.
مادة (6)
للصندوق تقديم الدعم المالي في الحالات الطارئة، أو في الحالات التي لا تتمكن الحكومة من تمويل البرامج الخاصة بالصحة والتعليم من خلال الموازنة العامة، على ألا يتجاوز حد هذا الدعم في كل سنة مالية (%65) من إجمالي عوائد الصندوق للسنة السابقة عليها.
ويمنح الدعم وفقاً للشروط والإجراءات التي تضعها اللجنة.
مادة (7)
يكون للصندوق ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ويكون له بوجه خاص ما يلي:
1 - تحديد مجالات الدعم داخل قطاعي الصحة والتعليم ذات الأولوية في خدمة خطط التنمية الشاملة للدولة.
2 - دراسة وتحديد نسب الدعم السنوية التي يوفرها للخدمات الصحية والتعليمية.
3 - تلقي طلبات الدعم ودراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية ودعم ما يلزم منها وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة، وإدراجها ضمن الخطة السنوية للصندوق.
4 - تشجيع الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم، والعمل على جعلهما من القطاعات الجاذبة للاستثمار.
5 - التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف الصندوق بما يحقق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
6 - إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصه.
7 - تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير، أو تملك الشركات القائمة أو المساهمة فيها سواء داخل الدولة أو خارجها للقيام بالأعمال التي تدخل في اختصاص الصندوق، وذلك بعد التنسيق مع جهاز قطر للاستثمار.
8 - أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها الأمير.
الفصل الثالث: إدارة الصندوق
مادة (8)
يتولى إدارة الصندوق لجنة تشكل من رئيس وأربعة أعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.
ويكون للجنة أمين سر يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من اللجنة، وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (9)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (10)
يكون للجنة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الصندوق الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ما تراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1 - وضع السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها.
2 - إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للصندوق.
4 - إقرار خطط وبرامج ومشروعات الصندوق ومتابعة تنفيذها.
5 - إدارة الصندوق على أسس وبمعايير اقتصادية.
6 - وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتقديم التمويل للجهات العاملة في قطاعي الصحة والتعليم.
7 - الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
8 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي.
9 - قبول الهبات والوصايا والتبرعات.
10 - الموافقة على تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير، أو تملك الشركات القائمة أو المساهمة فيها، سواء داخل الدولة أو خارجها، للقيام بالأعمال التي تدخل في اختصاص الصندوق، وذلك بعد التنسيق مع جهاز قطر للاستثمار.
11 - اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بأهداف الصندوق واختصاصاته.
ولا تكون قرارات اللجنة المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (8) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.
مادة (11)
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (12)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة أو الكفاءة من موظفي الصندوق أو غيرهم، لتقديم ما تطلبه اللجنة من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ويكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (13)
تدون محاضر جلسات اللجنة وقراراتها في سجل خاص مرقم الصفحات، أو على محاضر مفردة مرقمة تحفظ في ملف خاص، ويوقعها الرئيس وأمين السر.
مادة (14)
للرئيس الحق في التوقيع عن الصندوق، وله أن يفوض أحد أعضاء اللجنة أو المدير التنفيذي أو غيرهم من موظفي الصندوق، في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها.
مادة (15)
لا يعتد بخاتم الصندوق على أوراقه، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
مادة (16)
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من اللجنة.
مادة (17)
يتولى المدير التنفيذي تحت إشراف اللجنة، وفي إطار السياسة العامة للصندوق، تصريف جميع شؤونه الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون له على الأخص ما يلي:
1 - اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الصندوق، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2 - إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق.
3 - إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية والفنية للصندوق.
4 - الإشراف العام على الجهاز الإداري للصندوق، والتنسيق بين الوحدات الإدارية المختلفة وتقييم أعمالها.
5 - تنفيذ قرارات اللجنة.
6 - التفاوض وإعداد مشروعات العقود والاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
7 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي.
8 - إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الصندوق وإنجازاته، وعرضه على اللجنة في نهاية كل سنة مالية.
9 - القيام بأي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (18)
يمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
مادة (19)
لا يجوز أن يكون للرئيس، أو أحد أعضاء اللجنة، أو المدير التنفيذي، أو أي من موظفي الصندوق، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الصندوق أو لحسابه، أو في المشروعات التي يقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطه.
الفصل الرابع: النظام المالي للصندوق
مادة (20)
تتكون موارد الصندوق من:
1 - رأس مال الصندوق المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون.
2 - عائد استثمارات أمواله.
3- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة.
4 - الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقبلها اللجنة.
مادة (21)
يكون للصندوق موازنة سنوية يتم إعدادها على نمط الموازنات التجارية طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق، كما يكون له حساب خاص أو أكثر تودع فيه أمواله.
وتبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي.
مادة (22)
للصندوق الاحتفاظ بفائض موازنته وترحيله من سنة لأخرى.
الفصل الخامس: استثمار أموال الصندوق
مادة (23)
يتولى جهاز قطر للاستثمار استثمار أموال الصندوق، وعلى الجهاز وضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لهذا الاستثمار وفقاً للقرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه، وذلك بعد اعتمادها من الأمير.
ويرفع الجهاز تقريراً ربع سنوي للأمير مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات عن نتائج استثماره لأموال الصندوق، على أن يتضمن مقترحاته وتوصياته في هذا الشأن.
الفصل السادس
الرقابة على أموال الصندوق
مادة (24)
يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات الصندوق وفقاً لأحكام القانون، وعليه رفع تقريره السنوي للأمير.
وتستثنى عقود الصندوق واتفاقاته من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
مادة (25)
للأمير تعيين مراقب حسابات أو أكثر، يتولى مراقبة حسابات الصندوق، ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات الصندوق والتزاماته، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق يرفع تقريراً بذلك للأمير،
الفصل السابع : أحكام عامة
مادة (26)
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة الصندوق بما يطلبه من بيانات أو معلومات، والتعاون معه في تنفيذ ما تصدره اللجنة من قرارات في مجال اختصاصها.
مادة (27)
يرفع الرئيس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الصندوق، ومشروعاته وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتضمن التقرير مقترحاته وتوصياته، ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
مادة (28)
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من اللجنة أو من جهاز قطر للاستثمار تقديم تقارير عن أوضاع الصندوق الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطه، أو أي معلومات تتعلق به، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على اللجنة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
مادة (29)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (30)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 12/7/1434 هـ
الموافق: 22/5/2013م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م  بشأن الموازنة العامة للدولة 

 قانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة1989 بشأن الموازنة العامة للدولة 

 قرار أميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك