تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس04ديسمبر2014

مجلس الوزراء يوافق على مشروعي القانونين
تنظيم المدارس الخاصة ومزاولة الخدمات التعليمية
منح مجلس التعليم سلطة التحقيق في الشكاوى والمخالفات وحرمان المدرسة المخالفة من المزايا
 سنة للمدارس لتوفيق أوضاعها ويجوز للوزير مد المهلة سنة أخرى
سريان قانون الخدمات التعليمية على تعليم اللغات والكمبيوتر والسكرتارية
توفيق أوضاع مزاولي الخدمات التعليمية خلال 6 أشهر
الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية وإحالته للشورى

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب أحكام مشروع القانون لا يجوز إنشاء ناد رياضي أو نقله من مكان الى آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويصدر وزير الشباب والرياضة الترخيص بإنشاء النادي، ويكتسب النادي المرخص به الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره، وذلك بقيام الإدارة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيده بسجل التراخيص، في الجريدة الرسمية، ويكون النشر دون مقابل . ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.
ويكون للنادي رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،ويتولى الرئيس إدارة شؤون النادي وتصريف أموره ،وفقا للخطة الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الشباب والرياضة، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، كما يكون للنادي مدير عام ،يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي ،يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي ويكون مسؤولا عن إدارة النادي وأنشطته المختلفة أمام رئيس النادي.
ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية ،وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى.
ويعرف المشروع الأول المدرسة الخاصة بأنها كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتهدف المدارس الخاصة الى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس الأعلى للتعليم بتوفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية.
وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه، ونظام العمل والدراسة، والتحقيق والمساءلة التأديبية، ويكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم . وللمجلس أن يحرم المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس، أو خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ،أو وضع المدرسة تحت تصرف المجلس ماليا وإداريا لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، أو إلغاء الترخيص.
وعلى المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ،توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .
ويقضي المشروع الثاني بسريان أحكام القانون على الخدمات التعليمية وهي خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات، والكمبيوتر والسكرتارية ،والمحاسبة ،والأعمال الإدارية ،ولا يسري ذلك على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها .
وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل بالمركز التعليمي ، وتوفيق أوضاع مزاولي الخدمات التعليمية وفقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .
ثالثا - الموافقة على :
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها.
2- مشروع قرار وزير الثقافة والفنون والتراث بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها .
وبموجب أحكام مشروع قرار مجلس الوزراء تضاف إدارة التعاون الدولي الى الوحدات الإدارية التابعة للوزير، وتختص بإعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، والإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة .
كما تضاف إدارة الفنون البصرية الى الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة ، وتختص بوضع التصورات والخطط التي تتعلق بالمجال الفني المختص بالفنون البصرية وتنظيم البرامج التثقيفية والتأهيل الفني والورش الفنية في مجالات الفنون البصرية التقليدية المعاصرة .
وتضمن مشروع القرار الوزاري الأحكام المتعلقة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعين اختصاصاتها .
رابعا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( الرياض- نوفمبر2014).
2- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير التاسع والعشرين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 5/1 الى 2014/8/31.

undefined

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

د. النعيمي: نسعى لربط مخرجات التعليم بخطط التنمية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك