تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء 28 أبريل 2015

غرامة نصف مليون ريال على المقاولين المخالفين لقانون أعمال الطريق

بوابة الشرق - وفاء زايد
وافق مجلس الشورى صباح أمس بالأغلبية، على تشديد الضوابط على المخالفين لقانون أعمال حرم الطريق، وتشديد الإجراءات بإلغاء الترخيص الممنوح لتنفيذ أعمال الطريق، وحرمان المخالف من استصدار تراخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وشطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين، وإدراجه في القائمة السوداء.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
الشورى وافق على قانون جديد يشدد الضوابط على المخالفين لتنفيذ أعمال الطريق.. الحبس للمقاول المخالف 6 أشهر ووضعه في القائمة السوداء إذا ترك حفرا أو معدات.. إلغاء الترخيص وحرمان المخالف من استصدار تراخيص جديدة لمدة 3سنوات وشطبه من قائمة المقاولين المعتمدين
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق .
وجاء فيه، أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 41 المنعقد بتاريخ 17ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وإحالته لمجلس الشورى، لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.
وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي اجتماعاً لها، درست فيه المشروع، وقدمت تقريرها للمجلس.
يشتمل مشروع القانون على 22 مادة قانونية، أهم ما تضمنته: تعريفات، وجاء فيه أنه يحظر القيام بأيّ أعمال حفر أو تمديد لخطوط الخدمات أو صيانتها أو إشغال حرم الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، واستثناء من ذلك يجوز لأيّ من الجهات المختصة في الحالات الطارئة إجراء الأعمال قبل استصدار الترخيص مع مراعاة الضوابط.
كما يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة وفق نموذج معد لهذا الغرض، ويصدر بتحديد ذلك شروط منح الترخيص قرار من الرئيس.
وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالأعمال المطلوبة، وتكون مدة الترخيص وفقاً لفترة زمنية محددة لتنفيذ الأعمال، ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه الفترة لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز للهيئة وقف الأعمال لمدة معينة.
ويلتزم المرخص له بالشروط والضوابط بدليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال، وتصحيح المخالفة فور إنذاره كتابة من قبل الإدارة المختصة.
ولا يجوز التعاقد على أعمال إعادة رصف الطريق إلا مع المقاولين المعتمدين، وللإدارة المختصة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التصريح للمرخص له بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة، وعمل تحويلات مرورية، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها وأعمال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذها.
وللهيئة عند مخالفة المواد 1و3و4 من المادة 6 من هذا القانون، وبعد إخطار المرخص له، القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تراها ضرورية لإصلاح الطريق على نفقة المرخص له.
وإذا تبين خلال مدة الضمان أنّ إعادة رصف الطريق قد أثرت على صلاحية أو كفاءة الطريق أو أنها تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له للقيام بأعمال إزالتها كلياً أو جزئياً على نفقة المخالف.
كما يحق للإدارة المختصة أن توقف بالطريق الإداري أيّ عمل من الأعمال التي يجري تنفيذها دون الحصول على ترخيص أو على خلاف شروط الترخيص، ويجب أن يكون القرار الصادر بالإيقاف مسبباً، ولها أيضاً وقف الترخيص أو إلغاؤه، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون القرار مسبباً، كما يحق لصاحب الشأن التظلم للوزير.
وحددت المادة 18 التدابير المتخذة ضد المرخص له في حالة ارتكاب المخالفة، ويجوز للرئيس أو من ينيبه الصلح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها.
وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3و16و18 من مشروع القانون، والتعديل في المادة 3 هو (في حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً ويكون قرار البت في التظلم نهائياً).
22 مادة لتنظيم أعمال حرم الطريق من حفر وتمديد خطوط وصيانة وإزالة.. شروط لمنح ترخيص أعمال الطريق لفترة زمنية ويجوز التمديد أو وقفها.. ضوابط لإلزام المرخص بإعادة الطريق كما كان عليه بعد الحفر وإنذاره كتابياً
وتنص المادة 16 على أنه ( مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة.
وتنص المادة 18 على أنه ( مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المعنية، في حال ارتكاب المخالفة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: إلغاء الترخيص، وحرمان المخالف من استصدار أي تراخيص جديدة لأيّ من الأعمال المنصوص عليها في القانون لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وشطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين، وإدراج المخالف في القائمة السوداء وفقاً للضوابط .
ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في تظلم المخالف خلال 30 يوماً وفي حالة رفضه يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون القرار بالبت نهائياً).
وأوضحت اللجنة أسباب التعديل في المادة، أنها رأت أنّ الحد الأقصى للمدة التي تبت فيها الإدارة المختصة على طلب الحصول على الترخيص من تاريخ تقديمه يعتبر كبيراً ومبالغاً فيه، خاصة أنّ صاحب الشأن قد أرفق بطلبه كافة المستندات المؤيدة له من حيث توافر التأمين والشروط والبيانات اللازمة، لذلك ارتأت اللجنة تخفيضه ليصبح خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً).
ورأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب).
وبموجب هذا التعديل سوف يتوجب على الإدارة المعنية في حالة رفض الطلب، أن يكون مسبباً لأنّ تبرير الرفض أمر في غاية الأهمية حتى يتسنى لصاحب الشأن معرفة سبب مخالفته.
وفي المادة 16، رأت اللجنة حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها، لأنّ النص على حد أدنى يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك إذا ما كانت هناك أسباب تقتضي ذلك، وقد يكون غير متوائم مع الجرم المقترف، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.
كما أنه النهج التشريعي المتبع في معظم القوانين المعمول بها في الدولة .
وفي تعديل المادة 18 رأت اللجنة ضرورة ذكر أسباب رفض القرار في حالة رفض التظلم، لأنّ تبريره أمر مهم، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات أو الوثائق المطلوبة، وحتى يتمكن صاحب الشأن من الطعن في قرار الرفض.
وعقب السيد صقر المريخي مقرر اللجنة قائلاً: لقد انتهت اللجنة في دراستها للمشروع، إلى الموافقة عليه.
وفي مداخلة للعضو حامد الأحبابي قال: إنني منزعج من المادة التي تنص على حبس المخالف سواء من ترك أدواته أو معداته على الطريق 6 أشهر، وأنها عقوبة لا تتناسب مع الجرم.
ومن جهته قال العضو مبارك العلي: هذا الموضوع يسبب ضرراً للمقاولين والسيارات والأفراد .
ومن جانبه أيد العضو خالد اللبدة ما قررته اللجنة بشأن المقاولين المخالفين لأنهم تسببوا بإهمالهم وعدم التزامهم ببنود العقود في حدوث ضرر لرواد الطريق، وأنّ العقوبة من شأنها معالجة المخالفة ومن يخطئ لا تهاون معه.
المرور الجهة المعنية بمنح تصريح غلق الطريق وعمل تحويلات ويكون التعاقد لأعمال الطريق مع مقاولين معتمدين.. القانون ألزم المخالف بإصلاح الطريق على نفقته مع إزالة المخالفة كلياً أو جزئياً
ومن جهته قال العضو يوسف الخاطر: لا بد من التفريق بين مخالفة المقاول إذا كانت جناية أو جنحة، فإذا وقع سائق في حفرة ومات مثلاً .. هذه جناية، أما الجنحة فتكون مخالفة أقل من ذلك، واقترح الرجوع لقانونيين لتفسير ذلك.
وعقب الرئيس قائلاً: إنّ اللجنة حضرها أعضاء قانونيون، وقد درسوه بشكل جيد، وجاء النص مناسباً من حيث العقوبة .
وعقب العضو سليمان حيدر قائلاً: إنّ المادة 16 تنص على الغرامة والحبس، وهذا متروك لقاضي الموضوع في أن يقرر العقوبة حسب المخالفة .
ومن جهته أوضح العضو مبارك العلي أن انتهاء ترخيص إشغال حرم الطريق يكون بعد تسليم المقاول للمشروع، وأنه يتوجب عليه عدم ترك أيّ حفرة قبل إنهاء المشروع.
وطرح رئيس المجلس مشروع التعديل للتصويت، فحظي بالأغلبية.

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (97) لسنة 2014 باعتبار استملاك العقارات المتأثرة بتثبيت حرم الطريق للمسار الشرقي الغربي من أعمال المنفعة العامة

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (42) لسنة 2013 باعتبار استملاك العقارات المتأثرة بتحديث حرم الطريق الواقع بمنطقة الخور من أعمال المنفعة العامة

«خدمات الشورى» تدرس تنظيم أعمال الطرق

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك