تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس  20 أغسطس 2015

الأمير يصدر قانوناً بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق
قائمة سوداء للمقاولين المخالفين لاشتراطات الحفر
تولي «أشغال» سلطة الترخيص ومنح موظفيها الضبطية القضائية
جزاءات تكرار المخالفة تصل لإلغاء الترخيص والحرمان لمدة 3 سنوات
الجزاءات تشمل شطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين
حظر التعاقد على أعمال إعادة رصف الطرق إلا مع المقاولين المعتمدين
العقوبة تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 500 ألف ريال
قائمة سوداء للمقاولين المخالفين لاشتراطات الحفر
الغرامة بحد أقصى 100 ألف ريال عقوبة عدم الإخطار بالأعمال الطارئة
حظر أعمال الحفر أو تمديد وصيانة خطوط الخدمات دون ترخيص
ضرورة إخطار الجهات المختصة خلال 24 ساعة من الأعمال الطارئة
مدة الترخيص وفقاً للفترة اللازمة لتنفيذ الأعمال ويجوز تمديدها
إلزام المرخص له بالشروط والضوابط الفنية والمدد المحددة بالترخيص
ضرورة إعادة الحال لما كان عليه بعد انتهاء الأعمال وفقاً للمواصفات
يخصم مبلغ التأمين أو جزء منه لحساب الهيئة عند الإخلال بالشروط
للإدارة المختصة وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على المعدات المستخدمة

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم / 14 / لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية... وفيما يلي نص القانون :

قانون رقم (14) لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010،

وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى القرار الأميري رقم (34) لسنة 2014 بتنظيم هيئة الأشغال العامة،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير : وزير البلدية والتخطيط العمراني.

الهيئة: هيئة الأشغال العامة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة.

الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المسؤولة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، أو الهيئة، أو إدارة المرور بوزارة الداخلية، أو هيئة تنظيم الاتصالات، أو غيرها من الجهات التي لها خدمات ضمن حرم الطريق، بحسب الأحوال.

الترخيص: الموافقة التي تمنحها الإدارة المختصة للمرخص له، للقيام بأعمال حفر أو عمل تحويلة مرورية أو أية أعمال أخرى تقع ضمن حرم الطريق، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المرخص له: كل جهة يرخص لها بأي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون، ويشمل ذلك الجهة المختصة والمقاول والاستشاري.

خطوط الخدمات: خطوط وشبكات توزيع المياه، وخطوط وكابلات الكهرباء والاتصالات وشبكات الصرف الصحي والري وتصريف مياه الأمطار، وغيرها من خطوط الخدمات وملحقاتها.

الطريق : سبيل مفتوح لمرور وسائل النقل البري أو الجسر أو المشاة أو الحيوانات سواء كان السبيل من الطرق العامة أو الجسور أو الساحات أو الدروب أو أرصفة الموانئ أو الأفنية أو غير ذلك من الأماكن المباح للجمهور المرور فيها، بتصريح أو بدون تصريح، ولو كانت مسورة.

حرم الطريق: المسافة بين خطي البناء والمساحة المخصصة لمرور العامة بها على الطريق، طبقاً للرسومات والمخططات المعتمدة.

التحويلة المرورية : تغيير المسار الأصلي لحركة المرور على الطريق، لفترة زمنية مؤقتة، إلى مسار آخر بديل على نفس الطريق أو طريق آخر.

شهادة إتمام الأعمال: شهادة تصدرها الإدارة المختصة للمرخص له، بعد إنجازه جميع الأعمال المرخص بها، وفقاً للمواصفات والشروط المعتمدة.

الحالة الطارئة: كل واقعة تحدث فجأة، وينطوي حدوثها على خطر واضح، ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية لإصلاحها حماية للأرواح والممتلكات.

مادة (2)

يُحظر القيام بأي أعمال حفر، أو تمديد لخطوط الخدمات، أو صيانتها، أو إشغال حرم الطريق بأشياء من شأنها أن تؤثر على سلامته أو السلامة المرورية، أو أي أعمال أخرى ضمن حرم الطريق، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.

واستثناء من ذلك، يجوز لأي من الجهات المختصة، في الحالات الطارئة ، إجراء الأعمال المشار إليها قبل استصدار الترخيص، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، على أن تخطر الجهات المختصة الأخرى قبل بدء العمل، وأن تتقدم بطلب الحصول على الترخيص خلال أربع وعشرين ساعة من بدء العمل.

مادة (3)

يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب وفقاً للمادة (4) من هذا القانون.

وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة تفيد علمه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

مادة (4)

يصدر بتحديد شروط منح الترخيص ومقدار التأمين والنماذج والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره أو تجديده قرار من الرئيس.

مادة (5)

تُصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالأعمال المطلوبة، وذلك بعد التأكد من حصول المرخص له على موافقة الجهة المختصة واستيفاء الرسم المقرر واستلام مبلغ التأمين وتحديد مدة ضمان جودة الأعمال محل الترخيص وأعمال تسوية الطريق.

وتكون مدة الترخيص، وفقاً للفترة اللازمة لتنفيذ الأعمال، ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى، ويجوز للهيئة وقف الأعمال لمدة معينة.

ويحدد رسم الترخيص لكل حالة بقرار من الوزير بما يتناسب مع نوع الطريق والمساحة المستغلة والفترة الزمنية المطلوبة.

مادة (٦)

يلتزم المرخص له بما يلي:

١- الشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة في الترخيص.

٢- دليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق المعتمد لدى الإدارة المختصة.

٣- إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال، وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الإدارة المختصة.

٤- تصحيح المخالفة فور إنذاره كتابة بذلك من قبل الإدارة المختصة، وبما لا يجاوز المدة المحددة في الإخطار.



مادة (٧)

لا يجوز التعاقد على أعمال إعادة رصف الطرق إلا مع المقاولين المعتمدين وتتولى الهيئة تأهيل واعتماد المقاولين المتخصصين في إعادة رصف الطرق وفقاً لشروطها ومواصفاتها، كما تتولى نشر وتحديث قائمة بأسماء المقاولين المعتمدين بموقعها الإلكتروني.



مادة(٨)

للإدارة المختصة، بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، التصريح للمرخص له بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة، وعمل تحويلات مرورية، إذا تطلبت الأعمال ذلك.



مادة (٩)

تتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها وأعمال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذها.



مادة (١٠)

للهيئة عند مخالفة البنود (١)، (٣) ،(٤) من المادة (٦) من هذا القانون وبعد إخطار المرخص له، القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تراها ضرورية لإصلاح الطريق وإعادته إلى حالته، بما في ذلك إزالة ورفع أي مواد أو أنقاض أو أشياء وضعت في حرمه، وذلك على نفقة المرخص له، مع إضافة نسبة (١٠٪) من التكلفة الفعلية لهذه الأعمال، ويتم استيفاء تلك النفقات بالطريق الإداري.



مادة(١١)

على المرخص له فور الانتهاء من الأعمال المرخص بها، إخطار الإدارة المختصة للحصول على شهادة إتمام الأعمال ويجب على الإدارة المختصة قبل إصدار تلك الشهادة، معاينة الأعمال للتأكد من إعادة الحال إلى ما كان عليه.



مادة(١٢)

إذا تبين خلال مدة الضمان المشار إليها في المادة (٥) من هذا القانون، أن أعمال إعادة رصف الطريق قد أثرت على صلاحية أو كفاءة الطريق، أو أنها قد نفذت بصورة تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له بإزالتها كلياً أو جزئياً أو القيام بأية أعمال ضرورية أخرى تتعلق بها، وذلك خلال المدة التي تحددها له في الإخطار المشار إليه.

ويجب على المرخص له القيام بهذه الأعمال وإلا تولت الإدارة المختصة تنفيذها على نفقة المخالف، مع إضافة نسبة (١٠٪) من التكلفة الفعلية لهذه الأعمال وأية رسوم أخرى مقررة، ويتم استيفاء تلك النفقات والرسوم بالطريق الإداري.



مادة (١٣)

مع مراعاة حكم المادة السابقة يُرد التأمين المشار إليه في المادة (٥) من هذا القانون للمرخص له، بعد انتهاء فترة الضمان من تاريخ إصدار شهادة إتمام الأعمال وذلك في حالة عدم حدوث أية أضرار بالطريق خلال هذه الفترة.

ويخصم مبلغ التأمين أو جزء منه لحساب خزينة الهيئة عند إخلال المرخص له بأي من الواجبات أو شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي حالة زيادة قيمة الأضرار عن مبلغ التأمين يجب على المرخص له دفع فرق المبلغ لحساب خزينة الهيئة، وإلا استردت هذا الفرق من أية مبالغ تحت يدها تكون مستحقة للمرخص له، أو من أية مستحقات أخرى له لدى الدولة، وذلك مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتض.



مادة (١٤)

للإدارة المختصة أن توقف بالطريق الإداري أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون يجري تنفيذه دون الحصول على ترخيص أو على خلاف شروط الترخيص، كما يجوز لها التحفظ على الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الأعمال، لحين إزالة أو تصحيح المخالفة، أو الفصل في الدعاوى التي قد تقام بشأن المخالفة.

ويجب أن يكون القرار الصادر بالإيقاف مسبباً ومتضمناً بياناً وافياً بطبيعة الأعمال المخالفة، ووجه المخالفة فيها.



مادة (١٥)

للإدارة المختصة وقف الترخيص أو إلغاؤه، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، وفقاً للمواعيد والإجراءات المقررة بالمادة (١٨) من هذا القانون.

مادة (١٦)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ١٠٠٫٠٠٠ مائة ألف ريال ولا تزيد على ٥٠٠٫٠٠٠ خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٢/ فقرة أولى) من هذا القانون.



مادة(١٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ومع مراعاة حكم المادة (٣٧) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ١٠٠٫٠٠٠٠ مائة ألف ريال كل من خالف أياً من أحكام المواد (٢/ فقرة ثانية) و (٦) ،٧/ فقرة أولى ) من هذا القانون.



مادة (١٨)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

١- إلغاء الترخيص.

٢- حرمان المخالف من استصدار أية تراخيص جديدة لأي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

٣- شطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين.

٤- إدراج المخالف في القائمة السوداء، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بشأنه وفقاً لأحكام هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ويرفق بتظلمه جميع المستندات المؤيدة له.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظام رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.



مادة (١٩)

للرئيس أو من ينيبه، الصلح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال.



مادة (٢٠)

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير كل في مجال اختصاصه، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.



مادة (٢١)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون



مادة (٢٢)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ ٤-١١-١٤٣٦هـ
الموافق ١٩-٨-٢٠١٥م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

قانون رقم (5) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

قرار أميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

قرار أميري رقم (34) لسنة 2014 بتنظيم هيئة الأشغال العامة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك