تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء  1 سبتمبر 2015

لعمل تدعو أصحاب الأعمال لتوفيق أوضاعهم
3 نوفمبر آخر موعد للالتزام بنظام حماية الأجور
تطبيق نظام حماية الأجور بعد انتهاء مهلة الستة أشهر

الدوحة - الراية:
تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غدًا حملة لتعريف العمّال وأصحاب الأعمال بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتطبيق نظام حماية الأجور.
ودعت أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 لسرعة توفيق أوضاعهم والالتزام التام بالتعديل الأخير لقانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمّال الخاضعين لقانون العمل.
وشدّدت على أن المهلة الممنوحة في القانون لتوفيق أوضاع المنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور تنتهي في 3 نوفمبر المقبل.
ويتضمّن التعديل تطبيق نظام حماية الأجور للعاملين الخاضعين لقانون العمل wps، الذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع مصرف قطر المركزي.
ويهدف البرنامج إلى ضمان الوفاء بأجور جميع العمّال الخاضعين لقانون العمل، عن طريق تحويلها إلى حساب العمل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة في المدد المحدّدة في القانون، وفقًا لعقود توظيفهم، والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 18 أغسطس الماضي بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، في تطبيق نظام حماية الأجور (WPS) للعمّال الخاضعين لقانون العمل العاملين بالقطاع الخاص بعد انتهاء مهلة ستة أشهر، والتي حدّدها المرسوم الأميري بتعديل بعض أحكام قانون العمل والصادر في 18 فبراير الماضي.
وتم إلحاق قسم حماية الأجور والذي استحدثته الوزارة مؤخرًا بالإدارة القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تُلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمّال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير.
وأصدر مصرف قطر المركزي تعميمًا لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمّال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمّال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريًا لحسابات العمّال أم لا، وبدورهم سيقوم موظفو قسم حماية الأجور بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وبالطبع فإن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعّال.
وأكد مصدر بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن النظام الجديد سيعزّز الرقابة ومتابعة شكاوى العمّال من تأخر دفع رواتبهم من خلال الدخول لسيستم مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة، مع العلم أن قانون العمل لا يوجد به تصالح وبالتالي فإن أي مخالفة يتم تحويلها للقانون، ماعدا في حالة الحلول الوديّة خارج نطاق القانون والتي يقوم بموجبها الشاكي بالتنازل عن الشكوى.
ووفقًا لتعديلات قانون العمل تؤدَّى أجور العمّال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرّة على الأقلّ في الشهر، وتؤدَّى أجور جميع العمّال الآخرين مرّة على الأقلّ كلّ أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسّسات الماليّة بالدّولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرّر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك، ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمّال قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة، والموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة بضوابط نظام حماية أجور العمّال الخاضعين لقانون العمل.
ويهدف القانون لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمّال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحدّدة، وفقًا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمّال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصّل من صاحب العمل وفقًا للنموذج الذي تعدّه الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحدّدها الإدارة، وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضدّ صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيًا من الإجراءَين التاليين: وقف منح أي تصاريح عمل جديدة، وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل، ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1972 بزيادة أجور عمال اليومية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل
قانون العمل كفل الرعاية والحماية الكاملة للعمال

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك