تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأربعاء 14 أكتوبر 2015

الأمير يصدر تعديلات قانون ترشيد الاستهلاك
التصالح يعفي من نصف غرامات الكهرباء والماء
إلزام المشتركين بتركيب مفاتيح آلية للإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت
الغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال.. ومضاعفتها في حالات العود
يعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تنفيذ العقوبة

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس القانون رقم /20/ لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /26/ لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص التعديلات:

قانون رقم (20) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008
بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء،
وعلى القرار الأميري رقم (35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، المعدل بالقرار الأميري رقم (46) لسنة 2015،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة(1)
تُستبدل بنصوص المواد (1)، (3/ بند2)، (6)، (7) من القانون رقم (26) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1):
"في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
الرئيس: رئيس المؤسسة.
مادة (3/بند2):
"2- تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس".
مادة (6):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 1) من هذا القانون.
2- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 2، 3) من هذا القانون.
ويُضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة".
مادة (7):
"يجوز للرئيس أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها ".
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:30/ 12 /1436هـ
الموافق:13/ 10/ 2015م

قانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء 
قانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
مرسوم رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)
قرار أميري رقم (35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
قرار وزاري رقم (6) لسنة 1989م بشأن المواصفات الفنية للمباني المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء
 تشريعات جديدة لاستخدامات الكهرباء والمياه وترشيد الاستهلاك

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك