تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس، 25 فبراير 2016

لا تستهدف تحقيق ربح مادي..
 مجلس الوزراء:الموافقة على مشروع قانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
يجوز بموافقة مجلس الوزراء أن يكون المؤسس غير قطري
رأس مال المؤسسة لا يقل عن 2 مليون ريال ويكون لها مقر معلوم
اكتساب الشخصية المعنوية بمجرد التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية
وزارة الخارجية نائباً لرئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات
الموافقة على تشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات والاتصالات

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وذلك في إطار تحديث التشريعات.
وقد عرف مشروع القانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام بأنها منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تحقق غرضا أو أكثر من أغراض النفع العام، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.
واشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بشروط إنشاء المؤسسة، ومن بينها أن يكون المؤسس قطري الجنسية، ويجوز بموافقة مجلس الوزراء أن يكون المؤسس غير قطري، وألا يقل رأس مال المؤسسة عن مليوني ريال، وأن يكون لها مقر معلوم صالح لمباشرة نشاطها.
وتنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس ويكون لها نظام أساسي وتكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية، بعد تقديم المؤسس المستندات المطلوبة ومنها ما يفيد الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة نشاطها.
ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتعد أموال المؤسسة ملكاً لها وليس للمؤسس حق استردادها.
ثانياً - الموافقة على اقتراح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، وذلك بإضافة ممثل عن وزارة الخارجية ليكون نائبا للرئيس.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الخارجية بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها، واتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استضافة المؤتمرات والاجتماعات وإقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات المختلفة في الدولة التي تمت الموافقة عليها، وترتيب مواعيدها، وإعداد مخطط سنوي وجدولة لها.
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات والاتصالات.
رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- اتفاقية للتعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا.
2- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للعاملين بالبحر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا.
3- مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا في مجال البيئة.
خامساً- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
أ-مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية.
ب- كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير بأعمال اللجنة عن الفترة من 1/7إلى 2015/12/31.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، وتوصياتها في هذا الشأن.
وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (3) اجتماعات، واطلعت على (16) موضوعاً، وأصدرت (13) قراراً.

قانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك