تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 30 يونيو 2016م

الأمير يصادق على قرار مجلس الوزراء
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات
تعرض الإدارة الطالبة احتياجاتها مؤيدة بدراسة أهمية الاحتياجات المطلوبة
يتعين قبل الموافقة على الطرح التأكد من توافر الاعتماد المالي اللازم
يجب ألا يكون التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية المقررة للجهة الحكومية
يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة بمعرفة الإدارة المختصة
تُراعى المواصفات القياسية القطرية وغيرها من المواصفات المعتمدة من الجهات المختصة
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات
المواصفات التي يتم الطرح على أساسها عامة دون تحديد بلد المنشأ
يجب على مقدم العطاء تقديم العينات للجهة التي حددتها المناقصة في المواعيد المقررة
رد العينات لأصحاب العطاءات المرفوضة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الرفض
يجوز أن يكون التقييم بالنقاط على أساس احتساب النقاط المشتركة للقبول الفني والمالي معاً
يجب على الإدارة المختصة قبل الطرح الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة
يكون تحرير مستندات المناقصات والمزايدات والعقود باللغة العربية
يجوز بموافقة اللجنة قبول المستندات المحررة بلغة أخرى مصحوبة بترجمة معتمدة
إخطار المناقص الذي رست عليه المناقصة لتقديم التأمين النهائي خلال 10 أيام
يُرد التأمين النهائي أو ما تبقى منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه خلال 7 أيام
تُقدم الأسعار بالعملة القطرية ما لم تنص وثائق المناقصة على غير ذلك
إلزام الشركات بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة لا تقل عن 30%
الأسعار التي يحددها مقدم العطاء بجدول الأسعار تشمل جميع المصروفات والالتزامات
يتعهد المتعاقد بإجراء التأمين اللازم لدى إحدى شركات التأمين الوطنية
تقوم اللجنة بفض المظاريف في اليوم والساعة المحددين لذلك في جلسة واحدة
في حال تقديم المناقصة بنظام المظروفين يتم فض المظاريف الفنية ودراستها أولاً
تُحال العطاءات الفنية أو المالية إلى الإدارة المختصة لتتولى دراستها
عدم الاتصال بالمناقصين إلا للحصول على الإيضاحات والتأكيدات اللازمة
يُعتبر تقديم العطاء إقراراً من مقدمه بأنه اطلع على كافة شروط المناقصة
يخطر أصحاب العطاءات غير المقبولة لاستلامها خلال 7 أيام عمل
إعلان قرارات القبول والاستبعاد والترسية على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة
توصي اللجنة بإرساء المناقصة على أفضل عطاء وتكون الأفضلية لأقل سعر
يجوز تجزئة مناقصة شراء واستئجار الأصناف وتقديم الخدمات وإرساؤها على أكثر من مناقص
تُبرم العقود الإطارية من خلال مناقصات عامة أو محدودة أو ممارسة
شروط وضوابط وإجراءات تأهيل الشركات للتقدم للمناقصة المحدودة

الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2015.
وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 .

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015

الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
مادة(1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
القانون: قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 .
الإدارة : الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بالوزارة.
الجهة الحكومية: الوزارة المعنية أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.
الرئيس: الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة
أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.
اللجنة: لجنة المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في المادة (9) من القانون.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالجهة الحكومية.
الإدارة الطالبة : الوحدة الإدارية المعنية بالجهة الحكومية، التي تقدر احتياجاتها من الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة لتنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بها.
الأصناف : كافة المواد والسلع والمعدات والآلات وغيرها من البضائع والمستلزمات الأخرى، وما في حكمها.
مقاولات الأعمال : أعمال التشييد والبناء والمقاولات الهندسية الأخرى والتركيبات والتصنيع والتشغيل والصيانة والإصلاح، وما في حكمها.
الخدمات: الأعمال الفنية والتدريبية والاستشارية ، واستئجار المعدات والآلات ، وخدمات النظافة والتأمين والحراسة والنقل، وما في حكمها .
العقد الإطاري: اتفاق يلتزم بموجبه المتعاقد بتوريد الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات محل العقد ، عند طلبها من قبل الجهة الحكومية ، بذات الأسعار المنصوص عليها فيه طوال مدة سريانه.
القيمة مقابل الثمن: موازنة تجريها اللجنة بين القيمة أو العائد المتوقع من الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة مقابل الثمن الذي تتحمله الجهة الحكومية.
الفصل الثاني
الإجراءات التمهيدية
مادة(2)
تعرض الإدارة الطالبة، بعد التنسيق مع الإدارة المختصة، احتياجاتها على الرئيس، بموجب طلبات شراء مؤيدة بدراسة عن مدى أهمية الاحتياجات المطلوبة، ويجب أن تكون تلك الاحتياجات فعلية وضرورية ولازمة لسير العمل ، وأن تندرج ضمن الاحتياجات الكلية المعتمدة عند إعداد الموازنة العامة للدولة، أو تكون قد جدت أسباب ومبررات اقتضت التعاقد عليها.
ويتعين قبل الموافقة على الطرح التأكد من توافر الاعتماد المالي اللازم.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يكون التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية المقررة للجهة الحكومية .
مادة(3)
يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، يتم وضعها بمعرفة الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، وتُراعى المواصفات القياسية القطرية وغيرها من المواصفات التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة .
ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على عرض الإدارة المختصة، تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع المواصفات المطلوبة، في الحالات التي تتطلب ذلك.
مادة(4)
يُراعى أن تكون المواصفات التي يتم الطرح على أساسها، عامة دون تحديد بلد المنشأ أو علامة معينة أو مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة .
ولا يسري ذلك على ما قد تتطلبه خدمات الصيانة أو توفير مستلزمات تشغيل مطلوبة بذاتها .
مادة(5)
في الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس تقديم عينات ، يجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها ، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات ، يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها .
ويجب على مقدم العطاء أن يقدم العينات إلى الجهة التي حددتها شروط المناقصة في المواعيد المقررة لذلك مقابل إيصال استلام، ولا يقبل العطاء غير المصحوب بتلك العينات، ويحق للإدارة المختصة ، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة ، معاينة العينات بمعارض مقدمي العطاءات المتقدمة للمناقصة في الأحوال التي تستدعي ذلك.
مادة(6)
يجب أن تُرد العينات لأصحاب العطاءات المرفوضة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الرفض ، فإذا لم يتسلموها، رغم إخطارهم بذلك، جاز للإدارة المختصة إتلافها أو التبرع بها ، وفقاً لما تراه مناسباً .
وتُحفظ العينات المقدمة من المتعاقد معه ، لدى الإدارة المختصة ، طوال مدة سريان العقد ، وتسري بشأن رد تلك العينات ذات الأحكام الخاصة برد عينات أصحاب العطاءات المرفوضة.
وفي حال تلف العينات المقدمة من المتعاقد لأي سبب من الأسباب ، أثناء مدة التوريد ، يتعين على الإدارة المختصة الاحتفاظ بجزء من الأصناف الموردة ، والتي تم قبولها ، كعينات بديلة للاسترشاد بها في استلام الأصناف المتبقية .
مادة(7)
يجب في الحالات التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العطاءات بنظام النقاط ، أن تتضمن شروط الطرح عناصر وأسس التقييم ، وتحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفني للمناقص ، بعد موافقة اللجنة عليها ، وأهم هذه العناصر ما يلي:
1- مدة الخبرة في المجال المطلوب تنفيذه.
2- الكوادر الفنية والإدارية العاملة لدى مقدم العطاء بشكل دائم.
3- المشروعات التي تم تنفيذها بنجاح ، وقيمة أعلى مشروع .
4- رخص مزاولة الأعمال الفنية ذات الطبيعة التخصصية .
5- المقدرة المالية لمقدم العطاء من خلال ميزانية مدققة .
6- المعدات والآلات والأجهزة المتوفرة لدى مقدم العطاء ، والضرورية لإنجاز العمل المطلوب .
7- أية بيانات أو معلومات ترى الجهة الحكومية ضرورتها.
وتتولى الإدارة المختصة ، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، وضع نقاط لكل عنصر وفقاً لطبيعة المناقصة وأهميتها.
وتتم الترسية على العطاء الأقل سعراً ، الذي يتوافر فيه الحد الأدنى للقبول الفني.
ويجوز أن يكون التقييم بالنقاط على أساس احتساب النقاط المشتركة للقبول الفني والمالي معاً، وفي هذه الحالة تتم الترسية على العطاء الحاصل على أعلى النقاط في التقييم المشترك أياً كان السعر المقدم منه .
مادة(8)
يجب على الإدارة المختصة قبل الطرح، الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لموضوع المناقصة من الجهات المعنية في الدولة.
وتعد الإدارة المختصة وثائق المناقصة قبل الحاجة إليها بوقت كافٍ، ليتم تسليمها لمن يطلبها، بعد سداد المقابل النقدي المقرر بالإعلان ، ويجب أن تشتمل الوثائق على ما يلي :
1- نموذج الإعلان عن المناقصة .
2- نموذج المناقصة (العطاء) .
3- التعليمات والشروط العامة للمناقصة ، وهي الأحكام القانونية التي يجب أن يراعيها المناقص عند تقديم عطائه .
4- الشروط الخاصة للمناقصة، وهي المسائل الفنية التي تنفرد بها كل مناقصة بحسب نوعها .
5- نموذجي التأمين المؤقت والنهائي.
6- جداول الكميات المفصلة والدقيقة التي تبين مفردات البنود .
7- الرسومات والمواصفات التفصيلية الكاملة .
8- نموذج العقد .
9- أية وثائق أخرى ذات صلة ترى الإدارة إضافتها.
مادة(9)
يكون تحرير مستندات المناقصات والمزايدات والعقود باللغة العربية.
واستثناءً من ذلك، يجوز بموافقة اللجنة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، قبول المستندات المحررة بلغة أخرى، على أن تكون مصحوبة بترجمة معتمدة إلى اللغة
العربية.
مادة(10)
تتولى الإدارة الطالبة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضع القيمة التقديرية لموضوع التعاقد ، على أن تكون مماثلة لأسعار السوق عند الطرح، مع مراعاة جميع العناصر المؤثرة وفقاً لظروف وطبيعة التعاقد.
الفصل الثالث
لجنة المناقصات والمزايدات
مادة(11)
تختص اللجنة بما يلي :
1- إجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر ، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .
2- الموافقة على توجيه الدعوة للشركات المؤهلة للمناقصات المحدودة والممارسات،
والإعلان عن المسابقات، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .
3- تلقي وفض ودراسة وتقييم العطاءات ، بحسب الأحوال، وإبداء التوصية بشأن إرسائها على أفضل عطاء، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .
4- دراسة وتقييم طلبات تعديل عقود التوريد ومقاولات الأعمال والخدمات والتوجيه بشأنها .
مادة(12)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ولا يجوز إعادة تعيين أي من الأعضاء السابقين إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العضوية.
مادة(13)
تعقد اللجنة اجتماعاتها ، بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه ، كلما دعت الحاجة ، ويحدد في الدعوة مكان ووقت انعقادها ، ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها .
ويجب إخطار الإدارة وديوان المحاسبة بموعد انعقاد اللجنة قبل انعقادها بيومي عمل على الأقل، ويجوز في الحالات الطارئة تقصير مدة الإخطار بحيث تكون قبل انعقاد اللجنة بوقت مناسب.
وللعضو المراقب الحق في الاطلاع على مستندات الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة قبل اجتماعها، وله توجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول الموضوعات ، وإبداء رأيه وملاحظاته شفوياً أثناء الاجتماع وإثبات تلك الملاحظات كتابة في محضر أعمال اللجنة، وله الحق في التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة والحصول على نسخة منها ومن محاضر فتح المظاريف والبت.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر ، لفض مظاريف العطاءات أو لدراسة أي من المسائل المعروضة عليها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
وتدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من موظفي الجهة الحكومية أو من غيرهم من ذوي الخبرة في موضوع التعاقد ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .
مادة(14)
يجب أن يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر، تدون فيه أعمال اللجنة وتوصياتها وتحفظات الأعضاء إن وجدت، ويوقع عليه كل من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.
وتحفظ المحاضر لدى أمين سر اللجنة، بحسب تسلسل أرقامها وتواريخ الجلسات الخاصة بها .
ويجب أن تكون جميع المراسلات والمكاتبات والمنشورات والتعليمات الخاصة باللجنة موقعة من رئيسها أو نائبه.
ويجوز للجنة استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في تحرير محاضر اجتماعاتها وإبداء توصياتها وإصدار مكاتباتها، على نحو يمكن معه التأكد من صحة توقيع الأعضاء على كافة المحاضر والمراسلات الخاصة باللجنة.
مادة(15)
لا يجوز أن يكون لرئيس اللجنة أو نائبه أو أي عضو من أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الطلبات المعروضة على اللجنة، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، سواء كان مقدم العطاء شخصاً طبيعياً أم معنوياً.
ولا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجنة واعتماد توصياتها.
مادة(16)
جميع أعمال اللجنة ومداولاتها سرية، وعلى جميع العاملين بها المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن أي عمل من أعمالها، ويشمل الالتزام بالمحافظة على السرية أي موظف يكون قد شارك في المناقصات أو اطلع على أي إجراء من إجراءاتها بحكم وظيفته.
مادة(17)
مع مراعاة مدة سريان العطاءات، تعتمد توصيات اللجنة من الرئيس، فإذا لم يعتمدها أو لم يبدِ اعتراضاً عليها خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ رفعها إليه، تعتبر التوصية الصادرة من اللجنة نهائية.
وفي حال اعتراض الرئيس على توصية اللجنة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، تعاد الأوراق للجنة لدراستها في ضوء هذا الاعتراض، على أن ترفع توصيتها للرئيس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعادة الأوراق إليها، وإذا أصرت اللجنة على توصيتها وجب على الرئيس اعتماد توصية اللجنة.

قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2015 بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل

الأمير يصدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

د. الخليفي:قانون المناقصات والمزايدات يدعم التنافس والاستثمار

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك