تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 2 مارس 2017

الموافقة على تعديل القانون وإحالته للشورى
تقرير سنوي لمجلس الوزراء بأعمال لجنة حقوق الإنسان
رفع التقرير للمجلس ويتضمن نتائج الأعمال والأنشطة والاقتراحات
الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري
الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد بتحديد المناطق السياحية
إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري وتحديد الاختصاصات والصلاحيات
الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب التعديل يستبدل بنص المادة (11/ فقرة ثانية) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي: "وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً في نهاية كل سنة ميلادية، وكلما طلب منها أو رأت موجباً لذلك، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً باقتراحاتها".
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري.
وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في الدولة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، ولتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الامتيازات ومنح الوزارة صلاحية تحديد بنود اتفاقيات الامتياز.
وقد عرف المشروع الامتياز التجاري بأنه الامتياز التجاري الذي يمنح لممارسة التجارة في السلع والخدمات، ويشمل تقديم الخبرات التقنية والتدريب لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز ربطاً بالعلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز أو المرخص منه في استخدامه وذلك نظير مقابل نقدي أو غير نقدي.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية.
وعرف القانون رقم (6) لسنة 2012 المشار إليه المنطقة السياحية بأنها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية وتاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للسياحة.
وينص المشروع على أن تعتبر المناطق المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من المناطق السياحية وفقا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 المشار إليه.
رابعاً- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري، المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، ويكون لهذه اللجنة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة، للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومن ذلك دراسة حالات العسكريين الذين انتهت خدمتهم من حيث استحقاق المعاش، وتسوية معاش من توفرت فيه شروط استحقاق المعاش له أو للمستحقين عنه، وتحديد مقدار المعاش المستحق لصاحب المعاش، وتحديد أسماء المستحقين عنه في حالة وفاته ونصيب كل منهم، وإخطارهم بذلك.
خامساً- الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لاقتراح اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية لإعداد الخطة.
سادساً- الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جواتيمالا.
3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كومنولث الباهاما.
4- مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة وسلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاندا.

قانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة

قانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك