تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 24  أكتوبر 2017م

العقوبات تصل للحبس سنة والغرامة 25 ألف ريال
صاحب السمو يصدر قانون النظافة العامة
الحبس 6 أشهر والغرامة 10 آلاف ريال في بعض المخالفات
1000 ريال غرامة إشغال الطرق.. و500 ريال غرامة تلويث الحدائق والشواطئ
500 ريال غرامة إلقاء العبوات الفارغة أو البصق على الطرق والأماكن العامة
6 آلاف ريــال غـــرامــــة إلقاء مخلفات البنـاء والهـــدم والحــــفريــات الصلبة
5 آلاف ريـــــال للتصالـح فــي مخالفــة تصـــــريـــف ميـــاه الصـــرف الصحـي
3 آلاف ريـــــال غـــرامــــة تســـــرّب أي مــــواد من المـــركبـــــة أثناء السير
300 ريال ريال غرامة غسيل السيارات والآليات ووسـائل النقل فــي الأماكن غيــر المسموحــة
حظــــر تـربيـــة الحيـوانـــات والطـيــور بالمـنـــــازل لغــــــــرض التجــــــــــارة

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم /‏‏18 /‏‏ لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نصّ القانون:
قانون رقم (18) لسنة 2017
بشأن النظافة العامة
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،
وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ راي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة البلدية والبيئة.
الوزير: وزير البلدية والبيئة.
البلدية المختصة: البلدية الواقع في دائرتها النشاط أو المخالفة، بحسب الأحوال.
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
المخلفات: النفايات الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، سواءً كانت سائلة أو صلبة.
مادة (2)
يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة.
ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها.
مادة (3)
يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر.
كما يُحظر التبول أو التغوّط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض.
مادة (4)
يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.
ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.
مادة (5)
يُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات.
مادة (6)
يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة.
ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة.
مادة (7)
على أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها.
مادة (8)
يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة.
مادة (9)
يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (10)
تتولّى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون. ويكون المتعهد مسؤولاً عن جامعي القمامة التابعين له.
وللإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بالعمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.
وتُحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون، والجهات التي تُعفى من أداء هذه الرسوم.
مادة (11)
يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل مُحكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها.
وتُحدد، بقرار من الوزير، ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها.
مادة (12)
يجب على ملاك العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقاً للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة. وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة (25%) على قيمة التكلفة.
وعلى ملاك العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي القيام بنزحها فور امتلائها. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة، القيام بالنزح على نفقة المخالف مع إضافة (25%) على قيمة التكلفة.
وتُحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم ملاكها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم.
مادة (13)
يجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها.
كما يجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني المشار إليها في الفقرة السابقة، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن في وجودها بدون تسوير إضراراً بالصحة العامة أو الأمن أو تشويهاً للمنظر العام.
وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة (25%) على قيمة التكلفة.
مادة (14)
يتمّ تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري.
مادة (١٥)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
١- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.
٢- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٢) من هذا القانون.
٣- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٤/‏‏فقرة أولى)، (١٢/‏‏ فقرة أولى وثانية)، (١٣/‏‏فقرة أولى وثانية) من هذا القانون.
٤- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٣)، (٥)، (٦)، (٧)، (٩)، (١١/‏‏ فقرة أولى) من هذا القانون.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة

الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك