تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 26  أكتوبر 2017م

يوسف الزمان المحامي لـ الراية:التشريعات القطرية صارمة في مكافحة تمويل الإرهاب
10 سنوات حبسًا وغرامة 2 مليون ريال عقوبة تمويل الإرهاب
نصوص قانون تمويل الإرهاب متوافقة مع الاتفاقيات الدولية
رقابة مشددة على تحويل الأموال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سلطات واسعة للنائب العام للكشف عن جرائم تمويل الإرهاب

الدوحة - الراية:
أكد المحامي يوسف أحمد الزمان، أن قطر في سعيها إلى مكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، لم تكتف بإصدار تشريع مكافحة الإرهاب فقط بل عمدت إلى إصدار تشريع متكامل يفرض الرقابة الكاملة على تحويل ونقل الأموال، عبر جهة مختصة للإشراف الكامل على تلك التحويلات والمؤسسات المالية التي تقوم بذلك، للتأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال في تصريحات لـ الراية: قطر في هذا السياق أصدرت القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشتملاً على (83) مادة، ولم يترك القانون لا شاردة ولا واردة في هذا المجال إلا وتم تقنينها وفرض الإجراءات الرقابية عليها بهدف منع أي عملية غسل أموال أو تمويل للإرهاب في كافة أشكاله.
وأضاف : هذا القانون وضع الضوابط الكفيلة بمراقبة كيفية تحويل الأموال من الدولة وإليها ومعرفة حقيقة تلك الأموال ومصادرها واتجاهها وإلى من تصل، عبر منظومة متكاملة من الخطوات والالتزامات التي يتعين على كل مؤسسة مالية القيام بها والتحقق من هوية الأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال.
وأوضح أن كل ذلك يتم تحت إشراف ومراقبة الجهات الرسمية التي حددها القانون بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات التي يتولاها النائب العام في نطاق التعاون الدولي من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً.
وأكد أن نصوص القانون جاءت متوافقةً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الخصوص، بما يؤكد على تعاون دولة قطر ومؤازرتها للمجتمع الدولي في مكافحة وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله وأينما كان.
ولفت إلى أن القانون وضع تعريفا لتمويل الإرهاب، والفعل الإرهابي، والشخص الإرهابي، وكذلك وضع تعريف واضح للمنظمة الإرهابية.
واشار إلى أن القانون فرض عقوبات تصل إلى الحبس مدةً لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (مليوني ريال)، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة، أو التآمر لارتكاب أو محاولة ارتكاب أي من أشكال جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون.
وأوضح أن القانون أعطى سلطات واسعة للنائب العام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جرائم تمويل الإرهاب،لافتًا إلى أن القانون أكد على عدم جواز تسليم المجرمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
4 أفعــال تحــــدد تعــــــريف الإرهابي
أوضح المحامي يوسف الزمان أن قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد عرَّف الفعل الإرهابي بأنه» أي فعل يشكل جريمة وفقاً لأي من الاتفاقيات التالية: اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970)، واتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني (1971)، واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي تُرتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيون (1973)، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979)، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1980)، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1988)، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988)، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري (1988)، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1997).
وتابع بالقول: أما الشق الثانى لتعريف الفعل الإرهابي فهو أي فعل آخر يراد منه قتل مدنيين أو إلحاق ضرر جسدي جسيم بهم أو بأي شخص آخر ليس طرفاً ناشطاً في الأعمال العدائية في حالات النزاع المسلّح، متى كان الغرض من هذا الفعل، بطبيعته أو سياقه، تخويف مجموعة من الناس أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل معيّن أو الامتناع عن القيام به». وعرَّف القانون «الإرهابي» بأنه: «أي شخص طبيعي يرتكب أي فعل من الأفعال التالية، أولها ارتكاب أوالشروع في ارتكاب أفعال إرهابية، عمداً، بأي وسيلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وثانيا: الاشتراك كطرف متواطئ في أفعال إرهابية، وثالثا: تنظيم أفعال إرهابية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها، أما رابعا :المساهمة في ارتكاب أفعال إرهابية، مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك حيث تكون المساهمة متعمدة، وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي».
وقال أن القانون وضع تعريف واضح للمنظمة الإرهابية حيث عرَّفها بأنها أي مجموعة من الإرهابيين ترتكب أي فعل من الأفعال التالية: ارتكاب أو محاولة ارتكاب أفعال إرهابية، عمداً، بأي وسيلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ثانيا: التواطؤ في تنفيذ أفعال إرهابية، ثالثا: تنظيم أفعال إرهابية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها، ورابعا: المساهمة في ارتكاب أفعال إرهابية، مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك حيث تكون المساهمة متعمدة، وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي».
عقوبات مشددة لجرائم تمويل الإرهاب
حول العقوبات التي تفرضها الجهة الرقابية على المؤسسات في حالة ثبوت مخالفتها للالتزامات المنصوص عليها في القانون قال: أوردت هذه الجزاءات المادة (44) من القانون، والتي نصت على أنه: «يجوز للجهة الرقابية، في حالة ثبوت مخالفة مؤسسة مالية أو منظمة غير هادفة للربح أو أعمال ومهن غير مالية محددة، للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، بصورة عمدية أو بإهمال جسيم، أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير. وأضاف: هذه الجزاءات تتضمن إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التي تتخذها، وكذلك إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة، وتوجيه إنذارات كتابية، فضلا عن استبدال المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المالكين المسيطرين أو تقييد صلاحياتهم، بما في ذلك تعيين مشرف إداري خاص.
وقال: كما أن هذه الجزاءات تتضمن أيضا منع الأفراد المعنيين من العمل في قطاع الأعمال التجارية أو في مهنة أو نشاط، بصورة دائمة أو مؤقتة، إضافة إلى فرض الإشراف، أو تعليق الترخيص، أو سحب أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، وحظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط، وكذلك فرض غرامة مالية لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال.
وأشار إلى أن القانون قد فرض في المواد من (72) إلى (76) عقوبات تصل إلى الحبس مدةً لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 2.000.000 (مليونا ريال)، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة، أو التآمر لارتكاب أو محاولة ارتكاب أي من أشكال جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون، وتعتبر الجريمة قد وقعت بصرف النظر عن حدوث الفعل الإرهابي من عدمه، أو مكان وقوعه، أو ما إذا كانت الأموال قد اُستخدمت فعلاً لارتكاب ذلك الفعل.
القانون يحدد الإجراءات الرقابية
قال المحامي يوسف الزمان أن الدولة في هذا الجانب أصدرت القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشتملاً على (83) مادة ، ولم يترك القانون لا شاردة ولا واردة في هذا المجال إلا وتم تقنينها وفرض الإجراءات الرقابية عليها بهدف منع أي عملية غسل أموال أو تمويل للإرهاب في كافة أشكاله.
وتابع أن تمويل الإرهاب يعني طبقاً للقانون بأنه أي فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأي وسيلةٍ كانت، مباشرةً أو غير مباشرة، بإرادته، بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك، بقصد استخدامها، أو مع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم كلياً أو جزئياً في تنفيذ فعل إرهابي.
لجنـة لمكافحـة ومنـع تمـويـــل الإرهـــــاب
أشار يوسف الزمان إلى أن المادة (10) من القانون نصت على تشكيل لجنة بمصرف قطر المركزي تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعضوية ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، أحدهما من مديري الإدارات المختصة بالوزارة، يكون نائباً للرئيس، وكذلك رئيس الوحدة إضافة إلى ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والمالية، يكون أحدهما من الإدارة العامة للجمارك ، فضلا عن ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة، وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن جهاز أمن الدولة، وممثل عن مصرف قطر المركزي ، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة قطر للأسواق المالية، وممثل عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأوضح أن اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كذلك تسهيل التنسيق بين الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة، و دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة، واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه التطورات.

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك