تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الخميس  10 مايو 2018 ‫

«العرب?» تفتح ملف الخلاف بين المؤسسات حول ظاهرة انتشار المباني المهجورة
«البلدية» ترفض المساس بأملاك المواطنين المخالفة.. و«البلدي» يطالب بنزع ملكيتها

العرب- أحمد سعيد
شهدت الفترة الماضية، تقدم العديد من أعضاء المجلس البلدي المركزي بتوصيات إلى وزارة البلدية والبيئة، بضرورة التصدي لظاهرة انتشار المباني المهجورة، وإحالتها إلى لجنة الهدم والصيانة.
من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الملكية الخاصة مصونة فلا يُحرم أحد من ملكه، إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويشترط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.
جاء ذلك رداً على مطالبات أعضاء المجلس البلدي، الذين اعتبروا أن تلك المباني تشوّه المنظر العام، مما يتطلب النظر فيها وفق الإجراءات المتبعة، استعداداً لتحويلها إلى إدارة نزع الملكية لاستكمال الإجراءات الخاصة بها.
أفاد الرميحي -في خطاب أرسله إلى المجلس البلدي المركزي، وحصلت «العرب» على تفاصيله- قائلاً: «بشأن قيام الوزارة بحصر المباني المهجورة والمباني المتروكة التي لم يكتمل بناؤها، وذلك بمختلف مناطق الدولة ورفعها إلى لجنة الهدم والصيانة للنظر فيها وفق الإجراءات المتبعة لديها، استعداداً لتحويلها إلى إدارة نزع الملكية لاستكمال الإجراءات الخاصة بها، فإنه يتعذر اتخاذ إجراء بشأنها إلا إذا كانت متروكة منذ مدة طويلة، وكانت في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو تشوّه المنظر العام، مع ملاحظة عدم وجود نص قانوني يلزم المالك بإكمال بنائه خلال مدة زمنية محددة، أما بخصوص قيام لجنة الصيانة والهدم بتحويل ملف المبنى إلى إدارة نزع الملكية لاستكمال الإجراءات الخاصة بها، فإن ذلك غير ممكن لعدم وجود نص قانوني في قانون مراقبة المباني، يتم الركون إليه لإحالة تلك المباني إلى إدارة نزع الملكية، كما أنه يتعارض مع أحكام المادة 279 من الدستور القطري التي تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة».
وأوضح الرميحي الآلية التي تعمل بها لجنة الهدم والصيانة، قائلاً: «الإجراءات المتبعة في عمل اللجنة هي إجراءات سريعة ومرنة وغير معقّدة، حيث تقوم بإصدار قرارها المناسب خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، وذلك بعد قيامها بمراجعة ملف المبنى وتدقيق البيانات الواردة فيه، ودراسته من الناحية الفنية والإنشائية مع إجراء الكشف الميداني على المبنى، وفيما يتعلق بشأن قيام الوزارة بتطبيق عقوبة الغرامة على المباني المهجورة، عملاً بالمادة رقم 19 من قانون مراقبة المباني، تقوم البلديات المختصة بتولي تنفيذ قرارات اللجنة، حيث تخطر المالك لتنفيذ قرارات اللجنة بشكل طوعي، أو من خلال قيامها بتنفيذ ذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المالك، مع إضافة 25 % من التكلفة الفعلية، مع إحالة المالك إلى القضاء لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون مراقبة المباني.
وتابع: «بشأن قيام الوزارة بتوعية وإرشاد المواطنين من ملاك المباني المهجورة والمتروكة دون اكتمال، والإجراءات التي ستتخذها من عقوبات وغيره حيال ذلك، فإن الجهة المختصة بالوزارة تقوم بعمل نشرات توعوية للمواطنين، توضح خطورة ترك المباني المهجورة وغير المكتملة والمشوّهة للمنظر العام، متضمنة بها العقوبات المترتبة على ذلك، والإعلان عنها بالوسائل الإعلامية المختلفة».
مطالباً بردع ومحاسبة أصحاب التجاوزات
جاسم المالكي: القانون ينص على غرامات مالية للمخالفين
أعرب السيد جاسم المالكي عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة الأولى، عن استيائه من ترك المباني المهجورة دون تدخل من الجهات المعنية.
وقال المالكي، إن قانون مراقبة المباني نص في المادة «15» على حظر ترك المبنى مهجوراً في حالة الإضرار بالأمن العام والصحة العامة وتشويه الوجه الحضاري، لافتاً إلى أن هناك عقوبة بالمادة «19» تنص على غرامة مالية ما بين 5 إلى 20 ألف ريال تجاه المخالفين.
واستكمل: «الأزمة ليست وليدة اللحظة، وإنما ناقشتها لجنة الخدمات والمرافق العامة منذ 5 سنوات، بحضور عدد من مسؤولي البلدية، والذين أكدوا خلالها أن قانون مراقبة المباني يوجد به مادة تعطي البلدية الصلاحية للنظر في المباني المهجورة منذ فترة طويلة، والتي تشكل خطراً بوجودها، فالملاك لا يهتمون بصيانتها، كما أن هناك مباني تركت ولم يكتمل بناؤها، وفي هذه الحالة تقوم كل بلدية مختصة برفع تقرير إلى لجنة الهدم والصيانة بالوزارة، وبناء عليه تقرر اللجنة هدم مثل هذه المباني، حيث يتم تحويل ملف المبنى إلى إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة الملف، فإذا كان المبنى مملوكاً للدولة يتم تحويله إلى مكتب سعادة وزير البلدية، ثم يتم تحويله إلى أملاك الدولة، أما إذا كان المبنى خاصاً يصدر قرار من اللجنة، ويتم تبليغ المالك بذلك، حيث ينص قانون مراقبة المباني على أن تقوم وزارة البلدية بعمل مسح للمباني الآيلة للسقوط، وإذا وجدت أنها تشكّل خطراً على السكان والمحيطين بها، أو أنها تشوه المنظر العام، تقوم بكتابة توصياتها على المبنى موضحة فيه حاجة المبنى إلى الهدم والصيانة، ومن ثم تقوم بتحويله إلى لجنة الهدم والصيانة، وبناء عليه تقوم اللجنة بمعاينة العقار من ناحية سلامته مثل التشققات، أو أنه لا يليق من الناحية الجمالية، أو أنه مائل، أو تنقصه بعض الخدمات من صرف وتوصيلات».
وتابع: «وفي حالة صدور قرار من اللجنة، فالقرار يتم إما بالصيانة أو الهدم، وتوضح المدة الزمنية للإخلاء والمدة التي سينفذ فيها القرار، وبعد ذلك يخطر المالك بقرار اللجنة عن طريق البلدية المختصة، ويقوم المالك بتنفيذ هذا القرار في مدة لا تزيد عن شهر، أو أن يقوم بالتظلم لدى سعادة وزير البلدية، وتكون مدة التظلم 15 يوماً من تاريخ تقديم التظلم حسب القانون، وفي هذه الحالة إما أن يقر سعادة الوزير قرار اللجنة أو يلغيه».
لحماية وجه الدولة الحضاري
سعيد الهاجري: ضرورة تعديل القوانين لمواجهة الأزمة
طالب السيد سعيد الهاجري -عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة الثانية- بضرورة تعديل القوانين الحالية.
وقال الهاجري -في تصريحات خاصة لـ «العرب»- إن تعديل القوانين مهم، إذا كانت غير كافية للتعامل مع المباني المخالفة، بهدف الحفاظ على الشكل العام للدولة، وخاصة تلك المباني التي تقع بأماكن حيوية، مثل الكورنيش والدوحة بشكل عام.
وتابع: «البيوت المهجورة وسط الأحياء السكنية مشكلة تؤرق المواطنين، وتعرقل مجهودات الدولة في مجال التطوير العمراني، لافتاً إلى تحول هذه البيوت مع مرور الوقت إلى مأوى للحشرات والقوارض وغيرها، وفي بعض الأحوال، تمثّل وكراً لارتكاب الجرائم، فأصبحت تهدد البيوت المجاورة والمارة بأخطار وأضرار بالغة، فضلاً عن تشويه المنظر العام، الذي تسعى الدولة جاهدة إلى تطويره، لفعاليات دولية رياضية وفنية وتنافسية».
واستكمل: «شدد أعضاء لجنة الخدمات مراراً على دور لجنة صيانة وهدم المباني، بموجب اختصاصها بدراسة أوضاع المباني المحالة إليها من البلدية المختصة، وتقرير ما يلزم بشأنها من إجراءات وتدابير، لتفادي الأضرار التي تنشأ عن هذه المخالفات، مؤكدين على ضرورة قيام الجهات المعنية بزيادة الرقابة التفتيشية على المباني المهجورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
كما طالبت اللجنة -في نهاية انعقادها- بضرورة أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بالتصدي لظاهرة المباني المهجورة، وذلك بتفعيل قانون مراقبة المباني رقم (29) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (33) لسنة 2008، وتشديد الرقابة وزيادة الحملات التفتيشية على المباني المهجورة، ومراجعة دقة السجلات الخاصة بها».
«البلدي» يطالب بحصر
المباني المهجورة ونزع ملكيتها
بدأت مطالبات المجلس البلدي المركزي، بضرورة التصدي لظاهرة المنازل المهجورة منذ عدة سنوات، حيث طالب -في توصية رفعها إلى سعادة وزير البلدية- بضرورة حصر تلك المباني، ورفعها إلى لجنة الهدم والصيانة، استعداداً لرفعها إلى إدارة نزع الملكية.
وطالب «البلدي» بقيام وزارة البلدية بحصر المباني المهجورة والمباني المتروكة، التي لم يكتمل بناؤها، وذلك بمختلف المناطق بالدولة، ورفعها إلى لجنة الهدم والصيانة، للنظر فيها وفق الإجراءات المتبعة لديها، استعداداً لتحويلها إلى إدارة نزع الملكية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بها.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في الآلية التي تعمل بها لجنة الهدم والصيانة، وإيجاد طرق بديلة تمكّن اللجنة من القيام بإصدار قراراتها سريعاً، وكذلك تطبيق الوزارة لعقوبة الغرامة على المباني المهجورة، وذلك عملاً بالمادة «19» من قانون مراقبة المباني، وقيام الوزارة بتوعية وإرشاد المواطنين من ملاك المباني المهجورة والمتروكة دون اكتمال، كذلك الإجراءات التي ستتخذها من عقوبات وغيرها حيال ذلك.
واصفاً الظاهرة بـ «القنبلة الموقوتة»
محمد الهاجري: تقدمت بتوصية منذ 6 سنوات دون نتيجة
«قنبلة موقوتة».. هكذا وصف السيد محمد بن ظافر محمد الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 23، ظاهرة انتشار المباني المهجورة، موضحاً أنه تقدّم بتوصيات إلى الجهات المسؤولة منذ 6 سنوات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها دون جدوى.
وتابع -في تصريحات خاصة لـ «العرب»- «طالبت الجهات المعنية بالتدخل والنظر في التوصيات التي رفعها المجلس البلدي منذ سنوات، لحل تلك الأزمة، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون من مشكلاتها، كما طالبت بتكثيف عمليات التفتيش، وتفعيل القوانين الملزمة لأصحاب تلك المنازل باستغلالها أو إزالتها، أو اتخاذ الإجراء اللازم حيالها بما يحفظ حقوق المواطنين، ويساهم في تجنّب السلبيات كافة، التي قد تنتج عن مثل هذه الحالات، علماً بأن المنازل المهجورة صارت ملجأ جيداً للعمالة الهاربة، وكذلك للحشرات والقوارض والثعابين، وغيرها من السلبيات التي لا يمكن حصرها».
جدير بالذكر أن العقوبة المقررة في حالة تعريض المواطنين للخطر بسبب ترك المباني المهجورة، والواردة في المادة «15» من القانون رقم «29» لسنة 2006، بشأن مراقبة المباني المهجورة، حددتها المادة «19» من هذا القانون، وهي غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد عن 20 ألف ريال.
قانون مراقبة المباني
يشتمل قانون مراقبة المباني على مادة تمنح البلدية صلاحية النظر في المباني المهجورة منذ فترة طويلة، والتي تشكل خطراً بوجودها.
وتختص تلك المادة بالمباني التي لا يهتم ملاكها بصيانتها، والتي تُركت دون اكتمال، وفي هذه الأحوال تقوم كل بلدية مختصة برفع تقرير إلى لجنة الهدم والصيانة بالوزارة، وبناء عليه تقرر اللجنة هدم مثل هذه المباني، حيث يتم تحويل ملف المبنى إلى إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة الملف، فإذا كان المبنى مملوكاً للدولة، يتم تحويله إلى مكتب سعادة وزير البلدية، ثم يتم تحويله إلى أملاك الدولة، أما إذا كان المبنى خاصاً، فيصدر قرار من اللجنة، ويتم تبليغ المالك بذلك، فقانون مراقبة المباني ينص على أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بعمل مسح على المباني الآيلة للسقوط، وإذا تم التأكد من تهديدها للسكان المحيطين بها، أو أنها تشوّه المنظر العام تقوم بكتابة توصياتها على المبنى، موضحه فيه حاجة المبنى إلى الهدم أو الصيانة، ومن ثم تقوم بتحويله إلى لجنة الهدم والصيانة، وبناء عليه تقوم اللجنة بمعاينة العقار من ناحية سلامته مثل التشققات، أو أنه لا يليق من الناحية الجمالية، أو أنه مائل، أو تنقصه بعض الخدمات من صرف وتوصيلات.
وفي حالة صدور قرار من اللجنة، فالقرار يتم إما بالصيانة أو الهدم، مع توضيح المدة الزمنية للإخلاء، والمدة التي سينفذ فيها القرار، وبعد ذلك يخطر المالك بقرار اللجنة عبر البلدية المختصة، ويقوم المالك بتنفيذ هذا القرار في مدة لا تزيد عن شهر، أو أن يقوم بالتظلم لدى وزير البلدية، وتكون مدة التظلم 15 يوماً من تاريخ تقديم التظلم حسب القانون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (33) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني

البلدى يدعو للتصدي لظاهرة المباني المهجورة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك