تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد 7 ربيع الثاني 1442هـ - 22 نوفمبر 2020م

بيع الحقوق المتنازع فيها المرفوع بها دعوى قضائية

الدوحة - الشرق
بيع الحقوق المتنازع فيها هي إحدى صور البيع التي نظم المشرع القطري أحكامها، حيث اعتبرت الفقرة الثانية من المادة (477) من القانون المدني القطري أن الحق يكون متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي". وبالتالي، فإن البيع يعدّ وارداً على حق متنازع فيه إذا كان محله ادعاء حق شخصي أو حق عيني، أو كان موضوع الحق المباع قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي. فلا يشترط قانوناً لكي يعدّ الحق متنازعاً فيه أن يكون قد رفعت في موضوعه دعوى إلى القضاء، بل يكفي أن يكون بين الطرفين نزاع جدي في موضوعه بحيث لا يكون الحق مسلماً به ثابتاً، بل يحتاج صاحبه إلى إثباته أمام القضاء. أما إذا كان الحق ثابتاً خالياً من النزاع فلا يعدّ متنازعاً فيه سواء رفعت به دعوى، أم عرقل المدين على الدائن طريق الوصول بمدافعات لا تثمر سوى التطويل كالدفع بعدم اختصاص المحكمة. وتقدير ذلك كله موكولٌ إلى السلطة التقديرية للقاضي.
فإذا توافرت في الحق المباع صفة الحق المتنازع فيه، ثم جرى بيعه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه، على شرط أن يرد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات (فقرة 1 من المادة 477). ويسقط الحق في استرداد بالمال المباع المتنازع فيه بمضي ستين يوماً من تاريخ علم المسترد بالبيع (فقرة 3 مادة 477). وبالتالي، فإنه يشترط لممارسة حق الاسترداد من المشتري أن يكون الحق متنازعاً عليه، وأن يتم بيعه إلى الغير بصورة مستقلة، وأن يتقدم خصم البائع بطلب استرداده من المشتري. فإذا توافر كل ذلك جاز لمن ينازع البائع استرداد الحق من المشتري. غير أن المشرع القطري نص على حالات لا يجوز فيها ممارسة حق الاسترداد على الرغم من توافر الشروط السابقة. وهذه الحالات نصت عليها المادة 478 على سبيل الاستثناء، وهي:
1- إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد. والعلة من وراء هذا الاستثناء أنه في هذه الحالة يتعذر تجزئة الثمن بين الحق المتنازع عليه وأجزاء المبيع الأخرى، ويكون الحق المتنازع فيه عندئذ ليس مقصوداً بذاته في هذا التنازل؛ لأنه فقد ذاتيته فلا تظهر فيه فكرة المضاربة التي أراد المشرع محاربتها في شراء الحقوق المتنازع فيها.
2- إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر. والعلة من وراء هذا الاستثناء هو أن من شأن الشيوع أن يشكل دافعاً طبيعياً إلى شراء بعض الشركاء من بعض، سواء عن طريق البيع المباشر أم عن طريق المخارجة؛ بحيث لا تتوافر في هذه الحالة مظنة المضاربة.
3- إذا كان الحق المتنازع فيه قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمة الدائن. والعلة من وراء هذا الاستثناء هي أنه طالما أن الوفاء في هذه الحالة كان بمقابل فإن الصفقة بين الدائن البائع ودائنه المشتري هي أقرب إلى فكرة الوفاء بمقابل منها إلى فكرة المضاربة.
4- إذا كان الحق المتنازع فيه مضموناً برهن يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز هذا العقار. وفي هذه الصورة أيضًا تنتفي مظنة المضاربة؛ لأن الحق المتنازع فيه مضمون برهن رسمي، واشترى هذا الحق حائز المال الضامن (العقار المرهون).
ومن كل ما سبق يتضح أن بيع الحقوق المتنازع عليها ينطوي على مظنة المضاربة غير المشروعة؛ لذلك أجاز المشرع لمن ينازع في الحق استرداده من يد المشتري في غير الحالات الخاصة التي لا يجوز فيها الاسترداد، وجميعها حالات تنتفي فيها مظنة المضاربة. إلا أن المشرع القطري منع أشخاصًا محددين بوظائفهم من شراء الحقوق المتنازع فيها، مرتبًا على هذا البيع حكم البطلان المطلق. فقد نصت المادة 479 من القانون المدني القطري على أنه: لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ولو باسم مستعار حقاً متنازعاً فيه، وإلا كان العقد باطلاً.
فالقضاة المحظور عليهم الشراء هم الذين تولوا وظيفة القضاء، كقضاة المحاكمة الجنائية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز. ويشمل اللفظ أيضاً في الأنظمة القانونية في بعض الدول الأخرى مستشاري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، وقضاة المحكمة الشرعية وقضاة المحكمة الدستورية، وكذلك أعضاء النيابة العامة. والمنع نفسه ينطبق على كتّاب المحاكم وهم: كتبة الجلسات وغيرهم من الكتبة، والمحضرون باعتبارهم من أعوان القضاء. كما يشمل المنع المحامين حتى أولئك الذين لا يزالون تحت التمرين. وجميع أولئك ذكروا على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليهم، فلا يمتد الحظر إلى الخبراء ومترجمي المحاكم ووكلاء المحامين ورجال الشرطة.
والجزاء الذي رتبه المشرع على شراء أعضاء السلك القضائي المشار إليهم للحقوق المتنازع عليها هو بطلان البيع بطلاناً مطلقاً والنص القانوني جاء صريحاً في هذا المعنى، ولا يكون لعقد البيع أثر لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير وفقاً للقواعد المقررة في البطلان. ولا يجوز للمدين بالحق المتنازع فيه أن يسترد الحق في هذا البيع، ويترتب على بطلان البيع أن المشتري يسترد ما دفعه ثمناً للحق ويبقى الحق ملكاً لصاحبه الأصلي. والبطلان يقوم على أساس أن البيع مخالف للنظام العام.
أما بالنسبة للمحامين، فإنه يحظر على المحامي أن يشتري أي حق متنازع فيه ولو لم يكن وكيلاً عن صاحب الحق، فكل ضروب التعامل في هذا الحق محرمة عليه وليس الشراء فحسب، فلا يجوز له أن يشتري الحق، ولا أن يقايض عليه، ولا أن يوهب له، ولا أن يشارك فيه، ولا أن يقترضه، ولا يجوز له بوجه خاص أن يأخذ جزءاً من الحق في مقابل أتعابه ولو تولى الإنفاق على التقاضي. والحظر هنا يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام؛ إذ يخشى أن يستغل مركزه فيوهم موكله أن حظه في استخلاص حقه غير كبير، ويحمله بذلك على قبول اتفاق يكون الموكل فيه مغبوناً؛ ومن ثم يكون التعامل باطلاً بطلاناً مطلقاً. ويذهب بعض الفقه إلى القول تأكيداً لهذا الحكم بأن تعامل المحامي في الحق المتنازع فيه يكون محل مؤاخذة تأديبية.
أما بالنسبة لشراء الحقوق المتنازع فيها من قبل غير القضاة ومن نزل منزلتهم كالكتبة والمحضرين ومأموري التنفيذ والمحامين، فإنه إذا تنازل أحد عن حقه المتنازع فيه لقاء عوض إلى شخص ثالث من غير الأشخاص المحظر عليهم شراء هذه الحقوق، فإن البيع يكون صحيحًا ولكن القانون أجاز لمن ينازع في الحق استرداده.
من مبادئ أحكام محكمة التمييز: توافر القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف
من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، وأن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذٍ مفترضاً ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدّث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وخرج إلى حد الطعن والتجريح وجب العقاب عليه باعتباره مكوّناً لجريمة السب أو القذف وحقت على الجاني كلمة القانون، لا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التي استعملها المتهم هي مما جرى العرف على المساجلة بها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته ـ على السياق المتقدم ـ من عبارات دالة بذاتها على معنى السباب كما هو معرف به في القانون لما تضمنته من إسناد وقائع لو صحت لأوجبت احتقار المجني عليه عند أهل وطنه ونالت من سمعته ونزاهته فإن ما استخلصه الحكم من توافر الركن المادي والقصد الجنائي يكون استخلاصاً سديداً في القانون، ويضحى كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد جدلاً موضوعياً، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
محكمة التمييز
جلسة 21 من يناير سنة 2019
الطعن رقم 176 لسنة 2018 تمييز جنائي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك