تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 19 رمضان 1442هـ - 1 مايو 2021م

هيئة التقاعد: 76.328 مشتركاً حتى نهاية مارس 2021

نشوى فكري
أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76.328 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مارس لعام 2021، من بينهم 42.894 من الإناث، و33.434 من الذكور، حيث يعمل 62680 في الجهات الحكومية، و13648 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14.466 متقاعدا بينهم 6.890 من الإناث، و7.576 من الذكور، جاء ذلك في احدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين.
وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر فبراير الماضي قد بلغ 175 مشتركاً من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.33%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 153 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 22 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مارس الماضي إلى 60 متقاعدا منهم 46 من الذكور و14 من الإناث، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الإناث، حيث كما وصلت نسبة المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82 % حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.56 %.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.
وحول الفئات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، بينت الهيئة انه تخضع لأحكام هذا القانون وبصفة إلزامية الفئات التالية، وهي الموظف القطري الذي يعمل بوظيفة دائمة لدى إحدى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية، والموظف أو العامل القطري الذي يعمل في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة، وكذلك الموظف أو العامل القطري الذي يعمل في إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ولفتت انه يحق للموظف أو العامل الذي يكتسب الجنسية القطرية يعامل معاملة المواطن القطري إذا كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة أو الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن الراتب الخاضع للاشتراك (هو الراتب الذي يتم خصم الاشتراك منه) وهو الراتب الأساسي (أي الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل مستبعداً منه البدلات والمخصصات والتعويضات أياً كان نوعها) مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة في قانون إدارة الموارد البشرية أو غيره من التشريعات أو اللوائح المماثلة، أي (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية) فقط.
وحول كيفية التعامل مع الجهات التي لا تمنح موظفيها وعمالها علاوة اجتماعية، أوضحت الهيئة أنه يتم اعتبار العلاوات التي لها نفس طبيعة العلاوة الاجتماعية (إلى حساب الاشتراكات)، وإلا سيتم حساب الاشتراكات على أساس الراتب الأساسي بدون علاوات، حيث يقصد بــ (مدة الخدمة) الواردة في القانون، أنها المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت مدة خدمة فعلية قضاها الموظف/ العامل في العمل أو مدة اعتبارية وهي المدة (غير الفعلية) التي ينص القانون على حسابها حكماً ضمن المدة المحتسب على أساسها المعاش، مثل شراء مدة إضافية..
ونوهت الهيئة بأنه لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون أن يطلب من الهيئة إعفاءه من الاشتراك أو تطلب جهة عمله إعفاءها من الاشتراك في الصندوق، لأن القانون يطبق إلزامياً على هذه الفئات، وبالتالي لا يُقبل طلب الموظف أو العامل أو جهة العمل بعدم الاشتراك في النظام، كما أن كل اتفاق بين الموظف/ العامل وجهة العمل يقضى بعدم الاشتراك يكون باطلاً، ولا يجوز التمسك به في مواجهة الهيئة، فضلاً عن ترتيب المسؤولية القانونية، ولكن يستثنى من هذا الحكم حالة صاحب المعاش العائد للعمل وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات أو صاحب المعاش العسكري وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، فإن اشتراكهما في صندوق المعاشات المدني يكون اختيارياً، باعتباره معاشا إضافيا، مؤكدة على أنه لا يجوز للمشترك طلب وقف اشتراكه لدى الهيئة، طالما هو مستمر في صفته القانونية (موظف) ولا ينتهي الاشتراك أو يتوقف إلا بانتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب التي عددها القانون، أو فقده الجنسية القطرية أو بانتهاء خضوع جهة عمله لأحكام قانون التقاعد والمعاشات حال تعديل الشكل القانوني لجهة العمل أو صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 

63647 مشتركا بـ "التقاعد والتأمينات الاجتماعية" حتى نهاية يونيو

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك