تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - السبت  25 صفر  1443هـ - 2  أكتوبر 2021

مجلس الشورى.. من «التعيين» إلى «الانتخاب»

يرجع تاريخ مجلس الشورى إلى عام 1972م، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. ومن المتعارف عليه أن السلطة التشريعية في أي نظام سياسي معاصر تعد إحدى الدعائم الثلاث التي يقوم عليها نظام الحكم.
ويمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها والجناح الآخر للسلطة هو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى. وتعتبر قطر من الدول العربية الرائدة في إرساء سلطتها التشريعية على أساس نظام الشورى المستمد من شريعتنا. ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، إضافة إلى ما يبحثه ويقترح من تلقاء نفسه من أمور تهم الناس بما في ذلك دعوة الوزراء والمسؤولين للتحدث معهم حول ذلك.

شُكل مجلس الشورى عام 1972م وكان عدد أعضائه (عشرين عضواً).
عام 1975م تم تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عدد الأعضاء (ثلاثين عضوا).
عام 1990م جرى أول تغيير بالمجلس جُدد بموجبه إلى (11) عضواً وعُين (19) عضواً جديداً.
عام 1995م جرى ثاني تغيير جُدد بموجبه إلى (22) عضواً وعُين (8) أعضاء جدد.
عام 1996م تمت زيادة عدد الأعضاء إلى (35) عضواً.
عام 2004م جرى تغيير، جُدد بموجبه إلى (21) عضواً وعُين (14) عضواً جديداً.
عام 2017م جرى تغيير، جُدد بموجبه إلى (13) عضواً وتم تعيين (28) عضواً جديداً، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضواً.
تشكيل أول مجلس
تشكّل أول مجلس شورى في تاريخ قطر من كل من:
1- عبد العزيز بن خالد الغانم
2- علي خليفة الهتمي
3- عبدالرحمن مبارك النصر
4- علي بن محمد البادي
5- مسند بن سعد المسند
6- ماجد عبد الله الخليفي
7- علي بن ناصر العطية
8- يوسف جاسم الدرويش
9- خليفة خالد الربان
10- جبر بن سلطان الكواري
11- أحمد علي السيد
12- عبدالله عبدالغني
13- حيدر سليمان حيدر
14- محمد سعيد نصرالله
15- عبدالعزيز أحمد الباكر
16- محمد بن علي بن محمد
17- مرزوق الشملان
18- مبارك بن ناصر العلي
19- عبد العزيز عبدالله بن تركي
20- مبارك عبد العزيز الدليمي.
ترأس مجلس الشورى طوال تاريخه 4 رؤساء وهم:
سعادة السيد عبدالعزيز بن خالد الغانم من 1972 إلى 1990 عُين عضواً بالمجلس بالأمر الأميري رقم (2) لسنة 1972م. تم انتخابه رئيساً للمجلس في الجلسة الأولى بتاريخ 1972/5/1م.
سعادة السيد علي بن خليفة الهتمي من 1990 إلى 1995 عُين عضواً بالمجلس بالأمر الأميري رقم (2) لسنة 1972م. تم انتخابه رئيساً للمجلس في الجلسة الأولى بتاريخ 1990/12/8م.
سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي من 1995 إلى 2017 عُين عضواً بالمجلس بالقرار الأميري رقم (18) لسنة 1990م. تم انتخابه رئيساً للمجلس في الجلسة الأولى بتاريخ 1995/3/27م.
سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود من 2017 إلى 2021 عين في منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء وشغل المنصب حتى 2011 . ثم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 2011 - 2017م
وقد صدر مرسوم رقم (6) لسنة 1964 بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى، ونص المرسوم في مادته الأولى على: يكون مقر اجتماع مجلس الشورى هو القصر الأبيض بطريق الريان.
في التقرير التالي نعرض مسيرة المجلس ورحلته من «التعيين» إلى «الانتخاب»:
في عام 1979 صدر قانون رقم 6 باللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتضمن العديد من المواد منها:
تأليف المجلس وأحكام العضوية
المادة 1
يتألف مجلس الشورى من عدد من الأعضاء لا يجاوز ثلاثين عضواً، يصدر بتعيينهم قرار أميري.
المادة 2
تثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى، اعتبارا من تاريخ صدور القرار الأميري بتعيينه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تسقط عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب من الأسباب.
المادة 3
تسقط صفة العضوية عن عضو المجلس بقرار من الأمير في الحالات الآتية:
1- إذا فقد العضو الثقة والاعتبار طبقاً للمادة (62) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
2- إذا استقال العضو من منصبه طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
3- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (42) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
المادة 4
تقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، وعليه عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد صدور قرار أميري بقبولها بعد أخذ رأي المجلس. ويجوز للعضو المستقيل العدول عن استقالته قبل قبولها.
المادة 5
لا يجوز للعضو الغياب عن إحدى جلسات المجلس أو اللجان، إلا بعد إخطار الرئيس بذلك مع بيان الأسباب، وإذا اضطر للغياب عن أكثر من جلسة واحدة، وجب استئذان الرئيس. ولا يجوز طلب الإذن بالغياب لمدة غير محددة.
وعند حضور الجلسة لا يجوز للعضو مغادرتها قبل ختامها إلا بإذن الرئيس بالنسبة لجلسات المجلس، ومقرر اللجنة بالنسبة لجلسات اللجان.
ويتعين على مقرر اللجنة، إخطار رئيس المجلس عقب كل اجتماع، ببيان عن حضور أعضاء اللجان وغيابهم وانصرافهم.
المادة 6
إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية، دون عذر مقبول، قطعت مكافأة العضوية عن مدة الغياب.
ويشترط لقطع المكافأة أن يوجه الرئيس إلى العضو إنذاراً كتابياً بذلك قبل الجلسة الأخيرة التي يترتب على الغياب فيها سريان هذا الحكم.
وإذا تكرر الغياب بعد ذلك، دون عذر مقبول، عرض الرئيس أمر هذا العضو على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الحاضرين رفع توصية للأمير باعتباره مستقيلاً.
المادة 7
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدته بالوفاة أو الاستقالة أو غيرها أعلن المجلس خلو مكانه، ووجب على الرئيس إخطار الأمير بذلك فوراً لتعيين عضو آخر طبقاً لأحكام المادة (47) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
مادة 8
أجهزة المجلس الرئيسية هي:
1- رئاسة المجلس.
2- مكتب المجلس.
3- اللجان.
ويمارس كل جهاز منها الاختصاصات التي ينوطه بها النظام الأساسي المؤقت المعدل أو هذه اللائحة.
مادة 9
ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة لدور انعقاده العادي السنوي، رئيساً ونائباً للرئيس، ويرأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء سناً، وتستمر مدة الرئيس ونائبه حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادي التالي.
ويجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه.
ويتم انتخاب الرئيس ونائبه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، وعند تساوي أكثر من مرشح في الحصول على تلك الأغلبية يجري الانتخاب بطريق القرعة.
مادة 10
يتولى رئيس المجلس الاختصاصات التي يخولها له النظام المؤقت المعدل، أو هذه اللائحة، وعلى وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف العام على جميع أعمال المجلس وأجهزته، وعلى مراعاة تطبيق أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، واللائحة الداخلية للمجلس.
2- رئاسة الجلسات وافتتاحها وإدارتها وإعلان انتهائها، وإدارة المناقشات، والإذن في الكلام وتلقي الأسئلة وتوجيهها، وطرح الموضوعات للتصويت وإعلان نتيجته.
3- الاشتراك في المناقشات.
4- ضبط الأمن والنظام داخل المجلس، وطلب معونة رجال الشرطة عند الاقتضاء.
5- الإشراف على تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي، وعرضهما على مكتب المجلس لمناقشتها، ثم على المجلس لإقرارهما، والإشراف على الصرف من الميزانية بعد اعتمادها طبقاً للقانون.
6- الإذن بحضور الزوار جلسات المجلس وإخراجهم منها إذا أخلوا بنظامها.
7- تمثيل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى والأفراد، والجهات الأجنبية التي يختص المجلس بالاتصال بها.
مادة 11
1- عند غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب، يحل محله نائب الرئيس، وعند غيابهما معاً، تكون الرئاسة لأحد المراقبين بالتناوب بينهم أسبوعياً فإن غاب هؤلاء جميعاً عقدت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ويتولى من يحل محل الرئيس جميع اختصاصاته طوال فترة غيابه.
2- في حالة خلو مكان الرئيس أو نائبه، أثناء دور الانعقاد العادي السنوي، لأي سبب من الأسباب، ينتخب المجلس من يحل محله، خلال أسبوعين من تاريخ الخلو وفقاً لأحكام المادة (9) من هذه اللائحة.
مادة 12
1- يشكل مكتب المجلس من الرئيس ونائبه ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس أو اختيار اللجان قبل تشكيل هذا المكتب.
2- ينتخب المجلس المراقبين، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية في أول جلسة لدور الانعقاد العادي السنوي، وتستمر مدة المراقبين حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادي التالي. وإذا خلا مكان أحد المراقبين أثناء دور الانعقاد لأي سبب من الأسباب، انتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو، ويجوز إعادة انتخاب المراقبين.
3- إذا تساوى أكثر من مرشح للمراقبة في الحصول على الأغلبية النسبية، أجريت القرعة بينهم لاختيار أحدهم أو بعضهم.
المادة 13
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من الرئيس، ويتولى المكتب الاختصاصات التي يخولها له النظام الأساسي، أو هذه اللائحة، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:
1 - الإشراف على تحرير محاضر الجلسات، والفصل فيما يحيله المجلس من اعتراضات على مضمون هذه المحاضر.
2 - النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، ومشروع حسابه الختامي، بناء على إحالتهما إليه من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما.
3 - ترشيح الوفود لتمثيل المجلس في الداخل أو الخارج، وعرض هذه الترشيحات على المجلس للبت فيها، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهامها قبل عرضها على المجلس.
4 - ممارسة اختصاصات رئيس المجلس الإدارية بناء على طلبه، فيما بين أدوار الانعقاد.
5 - متابعة أعمال اللجان، ومعاونتها في وضع القواعد المنظمة لهذه الأعمال والتنسيق بين أوجه نشاطها.
6 - الإشراف المباشر على السكرتارية العامة، ومتابعة أعمالها، ومعاونتها في وضع القواعد المنظمة لهذه الأعمال والتنسيق بين أوجه نشاطها.
7 - جميع المسائل الأخرى التي تحال إليه من المجلس أو الرئيس:
(أ) يتولى المراقبون الاختصاصات التي يخولها لهم النظام الأساسي، أو هذه اللائحة وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:
1- الإشراف على تسجيل حضور الأعضاء وغيابهم.
2- قيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلام وفقا لترتيب طلباتهم.
3- إثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام في الجلسات.
4- تسجيل نتائج الاقتراع.
5- الإشراف على الشؤون المتعلقة باحتفالات المجلس.
6- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليهم من الرئيس.
(ب) يوزع العمل بين المراقبين بقرار من رئيس المجلس.
المادة 15:
(أ) يشكل مجلس الشورى من بين أعضائه، بناء على ترشيح المكتب، وخلال الأسبوع الأول من دور انعقاده السنوي العادي، اللجان الدائمة الآتية:
1- لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
2- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
3- لجنة الخدمات والمرافق العامة.
4- لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.
5- لجنة الشؤون الثقافية والإعلام.
(ب) تتألف كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في إحدى اللجان الدائمة، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذه الفقرة.
(ج) للمجلس أن يشكل لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتضع اللجان الأصلية النظام الخاص بلجانها الفرعية.
(د) وفي حالة ارتباط موضوع باختصاص أكثر من لجنة، يحيله المجلس إلى لجنة مشتركة تضم لجنتين أو أكثر، وفقا لأحكام هذه اللائحة أو ما يراه المجلس من أحكام خاصة.
(ه) تختار كل لجنة مقرا لها بين أعضائها ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس، وفي حالة غياب المقرر تختار اللجنة مقررا لها بالنيابة. ويقوم المقرر بإعداد جداول أعمال جلسات اللجان وإخطار الأعضاء بها قبل موعد الجلسة بأربعة وعشرين ساعة على الأقل وتلاوة تقاريرها في المجلس ومتابعة ما يدور حولها من مناقشات فيه.
(و) تجتمع كل لجنة بدعوة من مقررها أو بناء على طلب رئيس المجلس أو اثنين من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر التوصيات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة اشتراك أكثر من لجنة في بحث موضوعات واحدة، يشترط لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة، وتختار اللجنة المشتركة مقررها، وتصدر التوصيات بأغلبية آراء الحاضرين. وفي جميع الأحوال إذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي منه المقرر.
المادة 16:
إذا خلا مكان أحد أعضاء اللجان، لأي سبب من الأسباب، اختار المجلس عضوا آخر بناء على ترشيح مكتب المجلس.
المادة 17:
يجوز للجان أن تباشر أعمالها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
ولا يحول تأجيل جلسات المجلس دون انعقادها، ويجوز لرئيس مجلس الشورى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أو المقررين أو المراقبين، أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد عند الاقتضاء.
المادة 18:
عند بدء كل دور انعقاد، تستأنف اللجان من تلقاء نفسها بحث الموضوعات التي لم تكن قد أتمت بحثها ودون حاجة إلى أي إجراء آخر. والتقارير التي بدأ المجلس مناقشتها في دور انعقاد سابق. يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
المادة 19:
تختص لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالنظر فيما يلي:
1- مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويحيلها إلى المجلس.
2- الجوانب القانونية للمسائل التي تدخل في اختصاص المجلس.
3- أية أمور تدخل في اختصاص المجلس وتخرج عن اختصاص اللجان الأخرى، وتحال إليها من المجلس أو الرئيس أو مكتب المجلس.
المادة 20:
تختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالنظر فيما يلي:
1- مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة التي تعرض على مجلس الوزراء ويحيلها إلى المجلس.
2- المسائل المتعلقة بوزارات المالية والبترول والصناعة والأشغال العامة، والاقتصاد والتجارة، وذلك من النواحي التي تدخل في اختصاص المجلس.
3- دراسة مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع حسابه الختامي.
المادة 21
تختص لجنة الخدمات والمرافق العامة بالنظر فيما يلي:
1- المشروعات الاجتماعية والصحة والإنمائية التي تدخل في اختصاصه المجلس.
2- المسائل المتعلقة بوزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والصحة العامة، والأشغال العامة، والمواصلات والنقل، والكهرباء والماء، والشؤون البلدية، ومؤسسات الخدمات العامة، وذلك من النواحي التي تدخل في اختصاص المجلس.
3- شؤون الدولة الاجتماعية بوجه عام.
المادة 22:
تختص لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالنظر فيما يلي:
1- المسائل المتعلقة بالسياسة العامة الداخلية والخارجية، التي تعرض على مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس الشورى.
2- المسائل المتعلقة بوزارتي الخارجية والداخلية من النواحي التي تدخل في اختصاص المجلس.
المادة 23:
تختص لجنة الخدمات والمرافق العامة بالنظر فيما يلي:
1- المشروعات الاجتماعية والصحة والإنمائية التي تدخل في اختصاص المجلس.
2- المسائل المتعلقة بوزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والصحة العامة، والأشغال العامة، والمواصلات والنقل، والكهرباء والماء، والشؤون البلدية، ومؤسسات الخدمات العامة، وذلك من النواحي التي تدخل في اختصاص المجلس.
3- شؤون الدولة الاجتماعية بوجه عام.
المادة 24:
يجوز للجان الاستعانة في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه، كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص، الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، لتقديم ما لديهم من معلومات والإدلاء بآرائهم الفنية. ولا يجوز لهؤلاء الخبراء أو الموظفين الاشتراك في التصويت.
المادة 25:
يجوز للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس، من مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين، البيانات والإيضاحات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة الموضوعات المعروضة عليها، وعلى هذه الجهات تقديم ما يطلب منها.

قرار بتعيين عضو واحد
في عام 1998، وبعد وفاة أحد أعضاء المجلس، صدر قرار أميري رقم 11 لعام 1998، جاء فيه: يُعين السيد محمد جاسم محمد البادي، عضواً بمجلس الشورى في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم سلطان أحمد محمد البادي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة سلفه.
وتكرر الأمر في عام 2014، حيث صدر قرار أميري رقم 56 لسنة 2014، والذي نص على: يُعين السيد أحمد خليفة متعب الرميحي، عضواً بمجلس الشورى في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم خليفة متعب الرميحي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة سلفه.

الانتقال التاريخي لانتخاب الأعضاء
في عام 2019، صدر قرار أميري رقم (47) بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وتضمن القرار:
المادة 1:
تُنشأ لجنة عليا تُسمى «اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى»، تُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع.
2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
3- وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
4- النائب العام.
5- الأمين العام لمجلس الوزراء.
6- مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان الأميري.
7- مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
8- مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية.
9- مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
ويكون للجنة العليا أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2:
تتولى اللجنة العليا كافة المهام المتعلقة بالتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وعلى الأخص ما يلي:
1- الإشراف على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لانتخابات مجلس الشورى.
2- اقتراح البرنامج الزمني لعملية انتخابات مجلس الشورى.
مادة 3:
تضع اللجنة نظاماً لعملها، متضمناً الشؤون المتعلقة باجتماعاتها، واتخاذ توصياتها، وغير ذلك من القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
مادة 4:
للجنة أن تشكل لجاناً فرعية أو مجموعات عمل من أعضائها أو من غيرهم، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصها، ولها أن تستعين بمن تراه من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة.
مادة 5:
ترفع اللجنة نتائج أعمالها، مشفوعةً بتوصياتها ومقترحاتها إلى الأمير.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
مرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها
قرار أميري رقم (11) لسنة 1998 بتعيين عضو بمجلس الشورى
قرار أميري رقم (56) لسنة 2014 بتعيين عضو بمجلس الشورى
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك