تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق  9 رجب 1443هـ - 10 فبراير 2022م

وزارة التجارة: يُمنع اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب في المطاعم

قالت وزارة التجارة والصناعة أنه يمنع اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب في المطاعم.
وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة عبر حسابها على تويتر – أن اشتراط نظام حد أدنى للطلب يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها بمبالغ إضافية.
وكانت قد أصدرت الوزارة عام 2016 تعميم رقم 6 الذي يقضي بوجوب امتناع كافة المطاعم والفنادق والمقاهي عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ Minimum Charge، وفقا للموقع الإلكتروني للوزارة.
ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للأنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية.
وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها.
وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها:
- التسبب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد عن حجم استهلاكه الاعتيادي.
- التشجيع على التبذير والإسراف بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الاعتدال في الانفاق وترشيد الاستهلاك.
- الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد عن حاجة العميل وذلك بهدف بلوغ الحد الأدنى للطلب الذي تفرضه بعض المطاعم والفنادق.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية و مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك