تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الأربعاء21/5/2008 م

قانون الانتخابات يفجر القضايا الساخنة
من تحديد الدوائر الانتخابية الي مقاعد المرأة

متابعة- إيمان نصار:
 أشاد خبراء القانون بموافقة مجلس الشوري أمس الأول علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
واعتبر قانونيون اصدار قانون الانتخابات خطوة هامة علي مسيرة الديمقراطية التي تنتهجها قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.
وأكدوا أن أهمية الضوابط التي حددها القانون لضمان هدوء سير العملية الانتخابية ونزاهتها، بمعالجة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
ودعا بعض القانونيين الي إعادة النظر في مسألة تحديد لجان الانتخابات حسب مسقط راس الناخبين معتبرين ان ذلك يرسخ القبلية، فيما دعا البعض الاخر الي الاخذ بنظام الدائرة الواحدة، فيما طالب البعض بتبني نظام " الكوتة " او الحصة في المقاعد للمرأة في مجلس الشوري المنتخب لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
كان مجلس الشوري قد وافق في جلسته العادية أمس الأول برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
يشتمل مشروع القانون علي 55 مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة.. علي ان يضم المجلس المنتخب 45 عضواً علي أن يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي الذي تجاوز سن ال 18 من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة تخل بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونص مشروع القانون علي أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، وعدم جواز الإنابة في حق الانتخاب، علي أن تعرض جداول الناخبين من الأول إلي الخامس عشر من يناير في أماكن محددة بواسطة وزارة الداخلية، ويستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً إلي الثامنة مساء ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري وعلمت الراية أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 30 دائرة علي أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة، وحظر قبول أو طلب الحصول علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير رسمية، وكذلك معاقبة كل من يدخل مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو مرخصا به، ولا يجوز الصرف علي الدعاية الانتخابية من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.
أشاد عميد كلية القانون وأستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر الدكتور حسن عبدالرحيم السيد، بالدور الكبير لأعضاء لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشوري وما بذلوه من جهود في سبيل مراجعة ودراسة مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري المقدم من مجلس الوزراء، وما قدموه من توصيات بشأنه. ونوه بأنه يحمد للجنة إدراجها أحكام الدعاية الانتخابية ضمن مواد المشروع وهو أمر لم يكن يعالجه المشروع أول مرة عندما رفع من مجلس الوزراء، معتبراً الأحكام الخاصة بالدعاية الانتخابية من صميم نظام الانتخاب الذي أكد الدستور علي أن يصدر بقانون، وبين أن غير ذلك سوف يوقعنا في شبهة مخالفة الدستور.
ومن جانب آخر انتقد عميد كلية القانون بجامعة قطر ما جاء في مشروع قانون الانتخاب من تحديد ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها لمرشح.
وقال : إن هذه النقطة منتقدة من عدة جوانب أولها ما يسببه هذا التحديد من جعل الانتخاب يبني علي أساس قبلي وليس علي أساس فكر المرشح وتوجهاته ومدي كفاءته لتمثيل الأمة، كما أن في هذا الأمر تكريسا للقبلية ومجلس الشوري ينبغي أن يكون بيتا للديمقراطية، كما يؤدي هذا المعيار إلي عوائق وصعوبات مادية للمرشح نفسه بعد ترشحه وأثناء اعداد حملته الانتخابية، لاسيما إذا كان يقيم في الدوحة مثلاً وحدد مسقط رأس قبيلته في الجنوب أو الشمال، مما يضطر معه ترك موطن إقامته الفعلي والإقامة مؤقتاً في موطن ترشحه. كما أن من اساسيات حق الناخب أن يعرف من ضمن المرشحين من يقوم بتمثله في البرلمان، وإن عدم أقامة المرشح في هذا الموطن حتي لو كان موطن آبائه وقبيلته لا يحقق هذه الغاية، مشيراً الي أن تحديد الموطن علي أساس مسقط رأس القبيلة أو العائلة سوف يساعد علي حدوث بعض الآفات الانتخابية كالمشاركة في الانتخابات الفرعية المحرمة، وكأن مشروع القانون يحمل تناقضاً هنا فهو يحرم الانتخابات الفرعية من ناحية ويحدد الموطن علي أساس قبلي من ناحية أخري.
وأضاف الدكتور السيد بأن هذا المعيار يؤدي إلي أن يكون مجلس الشوري المنتخب مكونا من أعضاء قبليين وهو أمر يحسب دائماً لصالح السلطة التنفيذية!.
وكان تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد استند في هذه القضية إلي وجهة نظر سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية حيث قال: لاشك أن مفهوم القبيلة أو العائلة جاء من أجل إعطاء كافة الشرائح القطرية حق المشاركة في الانتخابات، مبيناً أن مفهوم القبيلة أو العائلة يرجع للمعايير الدولية في تحديد الموطن الانتخابي، وهناك معايير من ضمنها سكن الناخب، ومسقط الرأس لأن المشرع القطري اختار الرأس كأساس للقبيلة أو العائلة، وهذا يتيح المجال لمشاركة أغلب القبائل والعائلات، ومن ثم يحافظ علي مقر القبيلة أو العائلة.
وذكر أن الوزارة ستصدر ضوابط، وسيتم تشكيل لجنة لتحديد الأماكن الأصلية لسكان قطر، ومن ليس له مقر أصلي سيحدد له مقر لذلك.
الي ذلك لفت عميد كلية القانون الدكتور حسن السيد عناية المواطنين الي ان القانون ما زال مشروع قانون ولم يصدر بعد، ولم يرفع إلي مجلس الوزراء لمعرفة مدي أخذها بتوصيات مجلس الشوري من عدمه.
وقال : ونأمل أن يصدر قريباً. حتي يفعل الدستور القطري بكل مواده، مشيراً أن ثلث الدستور الآن معطل بسبب عدم وجود مجلس الشوري المنتخب.
اما فيما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية فقال الدكتور السيد : لا أهمية لدي بشأن عدد الدوائر ما دام التقسيم روعي فيه مباديء العدالة من حيث عدد الناخبين في كل دائرة والتقسيم الجغرافي، لكنني أفضل جعل الدولة دائرة واحدة وذلك حتي لا يؤخذ علي السلطة التنفيذية أي مأخذ أو اتهام بأنها قسمت الدوائر بما يوافق مصالحها أو لإضعاف البرلمان الذي يمثل سلطة دستورية مستقلة.
وأوضح الدكتور السيد أن الدوائر الانتخابية تنظم بمرسوم وليس بقانون وذلك وفقاً للمادة 79 من الدستور القطري والتي تنص علي أن الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها تحدد بمرسوم. لذا فإن تقسيم الدولة إلي دوائر لا يعالج ضمن قانون الانتخاب، والمسألة هنا متروكة للسلطة التنفيذية، مذكراً بأن وزارةالداخلية تعد مشروعاً عن الدوائر الانتخابية أنجزت 90% منه كما صرحت الصحف المحلية بالأمس.
وأشار السيد الي حق الانتخاب والترشح والشروط الخاصة بالناخب الذي يقوم بالتصويت، والشروط الخاصة بالمرشح، مؤكدا ان الشروط المرشح كما جاءت في المادة 80 من الدستور القطري هي أن تتوافر في عضو مجلس الشوري عدة شروط ومنها: ان تكون جنسيته الاصلية قطرية، وأن لا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، والا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
وأضاف أما من هو الناخب فهذه مسألة تركها الدستور للقانون لكي يبينها، مشيراً الي ان الدستور وضع ملامح أساسية بشأن الاقتراع عندما أكد علي أن يكون عاماً بمعني ألا يكون حق الاقتراع مقصوراً علي فئة محددة تمتاز بالكفاءة العلمية أو المقدرة المالية أو حكراً علي الرجال دون النساء أو للبيض دون السود أو طائفة دون أخري. فهذا هو مفهوم الانتخاب العام كما رغب المشرع الدستوري في المادة (77) من الدستور الدائم لدولة قطر أن يكون.
وفيما يتعلق بجنسية الناخب، أوضح عميد كلية القانون بأن جنسية الناخب حددت في قانون الجنسية القطري بأن يكون الناخب قطريا بصفة أصلية، لافتاً هنا الي أن قانون الجنسية له صفة دستورية فهو يأتي في منزلة الدستور ولا يمكن تعديل أحكامه إلا وفقاً لإجراءات تعديل الدستور ذاته.
انتقد المحامي سعود سعدون العذبة ما جاء في مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري من تحديد ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فُسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها المرشح وقال: أري فيه نوع من الضبابية، لاسيما وأن معظم العائلات تنقلت الي اكثر من مكان ، وأن عدداً من هذه المناطق تحولت من مناطق سكانية الي مناطق تجارية.
ورأي أن تحديد المكان قد لا يخدم ما تسعي اليه لجنة الانتخابات في تحديد العائلات، معتبرها طريقة غير منهجية وغير دقيقة.
وأشار العذبة الي أن العقوبات التي تضمنها القانون رادعة وتصل الي حد القسوة فيما يتعلق بالاخلال بالامن داخل اللجان والتأثير بالسلب علي سير العملية الانتخابية، لافتا الي انه كان من المفترض ان يكون هناك عقوبات تكميلية كحرمان الشخص المخالف من حقه السياسي سواء في الانتخاب أو الترشح.
وفيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية رأي أنه لابد من تقليل عدد الدوائر حتي لا يكون هناك بروز لمجالات معينة قائمة علي عرق او تكتل معين، موضحاً أنه كلما قل عدد الدوائر كلما كان هناك فرصة لبروز المتنافسين، وكان هناك مجال لاختيار الافضل.
وطالب العذبة بتمثيل مناسب للمرأة عن طريق تخصيص كوتة أو عدد من المقاعد للمرأة، مؤكداً أن المرأة القطرية قادرة علي اثبات وجودها وقدرتها ودورها في الحياة السياسية بما تتمتع به من وعي وثقافة ومسؤولية.
وأشاد المحامي العذبة بالقانون وقال: لقد كانت خطوة منتظرة عند الشعب القطري لأهميتها، وتنفيذاً للدستور علي أساس ان تصبح دولة قطر دولة المؤسسات والقانون، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي بذلت من اجل تحضير هذا النظام لانتخاب مجلس الشوري القادم.
أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري ان هناك غموضاً حول مفهوم مسقط رأس في مشروع قانون الانتخابات.
وقال: هل يقصد بها موطن الاباء والاجداد؟ مشيراً الي أن هذه الدوائر التي ستكون مسقط رأس المواطن قد يحتويها التغيير، حيث تحولت من مناطق سكانية الي مناطق تجارية.
وأضاف: لابد ان تكون هناك مذكرة تفسيرية تحدد هذه المناطق، مشيراً الي أن هذا هو دأب كثير من التشريعات القانوينة وعلي وجه الخصوص قوانين الانتخاب بالمجالس التشريعية.
وفيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية يشير الجفيري الي ان التجربة اولية وينبغي مراعاة كل خصوصيات المجتمع القطري وتركيبته من خلال المناطق ، والتواجد السكاني، والتمثيل الفعلي لعموم أهل قطر، لافتا الي ضرورة ان يكون عدد الدوائر الانتخابية ما بين 15-25 دائرة انتخابية.
ويؤكد الجفيري ان مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري اعطي حقه من البحث والدراسة سواء من جهات الاختصاص كوزارة الداخلية، واللجنة الدائمة للتشريعات، وكذلك مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس الشوري.
وأشار الي أن هذه القنوات المسئولة استرشدت بما هو موجود فعلاً في الدول الشقيقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والتي خاضت تجربة الانتخابات، مستبعدة في الوقت ذاته كل السلبيات التي واكبت وتواكب عملية الانتخابات بحيث يكون هذا القانون كأول تجربة يخوضها أبناء الشعب القطري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة للاقتراع والانتخاب، وذلك لانتخاب أول مجلس شوري يضم حوالي ثلاثين عضواً بالاقتراع الحر المباشر، و15 آخرين يعينهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.
أكد المحامي يوسف الزمان انه إذا كان عدد الدوائر الانتخابية ثلاثين دائرة فإن هذا العدد بحاجة الي مراجعة ودراسة علي ضوء تجارب الدول التي سبقتنا في النظم الانتخابية، والوقوف علي السلبيات التي حدثت جراء تزايد عدد الدوائر الانتخابية خصوصاً في الدول المجاورة كدولة الكويت التي عاني نظامها الانتخابي من كثرة عدد الدوائر الانتخابية الأمر الذي أثر علي الممارسة الديموقراطية، الأمر الذي اقتصرت فيه الانتخابات الاخيرة في الكويت علي خمس دوائر فقط، لافتاً الي ان هذا لم يأت إلا بعد ظهور السلبيات التي نتجت عن الدوائر الكثيرة.
ورأي الزمان انه إذا تم اعتماد عدد الدوائر التي نص عليها في قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1998 والتي بلغت 29 دائرة انتخابية، فإن هناك العديد من السلبيات التي سوف تنشأ، نظراً لصغر مساحة الدائرة، وقلة عدد الناخبين، بالإضافة إلي أن العلاقة بين الناخب وعضو مجلس الشوري الذي سيتم انتخابه سوف تكون علاقة شخصية وفردية "حيث سيهتم النائب بالأمور الشخصية لأفراد دائرته ويهمل الأمور العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما حدث في إحدي الدول المجاورة فإن معظم أعضاء المجلس النيابي فيها أصبحوا يزاولون أعمالاً لا تمت بصلة إلي العمل النيابي بل ان العمل الفردي والتدخل لدي السلطة التنفيذية لإنجاز معاملات أبناء دائرته أصبحا شاغله الشاغل مما اعتبره البعض كارثة في العمل النيابي إضافة إلي انتشار ظاهرة شراء ذمم الناخبين.
ويضيف الزمان: هناك نظامان لتقسيم الدوائر الانتخابية، إما أن تكون دائرة واحدة تشمل الدولة في مجموعها، وإما أن تكون أكثر من دائرة والعدد يختلف حسب ظروف كل دولة وفقاً للاعتبارات السكانية والاجتماعية كالقبيلة والطائفية التي تؤثر في تحديد ما إذا كان نظام الدائرة الواحدة مميزاً أو بالعكس له مساوئه بالنسبة للمجتمع.
وأشار الزمان الي ان هناك شبه إجماع علي أن وجود عدة دوائر انتخابية في الدولة هو الأفضل لكن هذا عندما تكون مساحة الدولة كبيرة وعدد السكان كبيراً يفوق عدة ملايين ووجود عدة تيارات وأحزاب مختلفة.
وأكد انه وفقاً لفقهاء القانون الدستوري فإن هناك 5 أنظمة انتخاب من نظام الانتخاب الفردي، ونظام القوائم، ونظام الأغلبية المطلقة، ونظام الأغلبية النسبية، والنظام المختلط المشترك وطبعاً لكل نظام مزاياه وعيوبه وإجراءاته، مؤكداً انه إذا كانت هناك ثمة عيوب لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، فإن تلك العيوب لا تتوافر في قطر، بالنظر إلي صغر مساحة الدولة وقلة عدد السكان فيها بحيث نري أن الأخذ بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة في دولة قطر هو الأنسب وهو الذي سوف يفعل العمل النيابي والديمقراطي ويحقق العدالة.
وهنا يري الزمان أن الموضوع يحتاج إلي دراسة متأنية لأن الأخذ بهذا النظام يحتاج إلي تقويته بعناصر أخري مرتبطة به، داعياً في الوقت ذاته إلي الأخذ بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة في دولة قطر وعدم اهماله، لأنه هو النظام الأكثر ملاءمة.
وأعرب عن أمله في ان تتم دراسة موضوع عدد الدوائر بحيث يأتي هذا الأمر متفقاً مع تعزيز دعامات الشوري والديمقراطية في البلاد وتحقيقاً للرخاء والتقدم المنشود في كافة الميادين.
من جهة أخري أكد الزمان علي أن إقرار مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري يعد بدء مرحلة جديدة من الديمقراطية في استكمال بناء الدولة الحديثة، وتعزيز دور الشوري والديموقراطية بمشاركة المواطن في تعزيز أمرهم، وتحديد مسارهم، ورسم سياسات وطنهم وفقاً للإرادة السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأشار الي أن مواد المشروع جاءت متفقة مع قواعد وأحكام الدستور من حيث عدد أعضاء المجلس الذي يتألف من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء او غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشوري باستقالتهم أو اعفائهم.
ولفت الي أن النظام الدستوري القطري لم يأخذ بنظام مجلسين احدهما منتخب والآخر معين كما ذهبت بعض الدول، بل أخذ بنظام المجلس الواحد الذي يضم أعضاء منتخبين وأعضاء معينين علي ان يكون للمنتخبين اغلبية واضحة، وأن عدد المعينين سيكون ثلث المجلس.
مسقط الرأس أثار حيرة المدونين
قانون الانتخابات.. حديث المنتديات
من هو القطري الأصلي؟ وماذا يقصد بمسقط الرأس؟ وكم عدد الدوائر الانتخابية؟ أسئلة طرحت بشدة علي المواقع والمنتديات القطرية، وذلك في أعقاب موافقة مجلس الشوري علي قانون انتخاب أعضاء الشوري والذي اشتمل علي 55 مادة، أبرزها تحديد ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة.
هذه المادة أحدثت جدلاً كبيراً وطرحت أسئلة عدة بين متصفحي شبكة الأسهم القطرية علي موقعها الالكتروني، الي جانب ذلك تبادل متصفحي هذه الشبكة مناقشات وآراء عدة حول ما جاء من قضايا أخري في القانون.
أحد الاعضاء المسجلين في شبكة الأسهم القطرية تساءل وقال: من هو القطري الأصلي؟ ورأي من وجهة نظره أن قانون الانتخابات الجديد يريد أن يفرق بين الشعب علي حد قوله.
وأضاف توجد في القانون فقرة لا أفهمها وهي: تحديد الدوائر بناءً علي مسقط الرأس، متسائلاً في الوقت ذاته عن معني كلمة (مسقط الرأس)، في الوقت الذي أجابه عضو آخر قائلاً: ما سمعناه وما نعرفه هو أن القطري الأصلي يحدده قانون الجنسية القطري حسب دستور الدولة.
والقطري بالتجنس حسب قانون الجنسية القطري هو من حصل علي الجنسية القطرية بعد الاستقلال إلي يومنا هذا واكتسب الجنسية القطرية بحكم عمله وخدماته للدولة ورأت الدولة بأنه يستحق الجنسية القطرية فمنح بموجبها الجنسية.
وأضاف أن قانون الانتخابات القطري حدد بدخول المجلس القطري الأصيل كما هو معمول به في كثير من الدول الأخري الخليجية والعربية ويستطيع في المستقبل ان يدخل المجلس المواطن المتجنس اعتقد بعد مرور خمسة عشر عاما علي اكتسابه الجنسية القطرية لإثبات ولائه للدولة وهذا الشيء ليس مبتدعاً ولكن معمول به في كثير من الدول وبعد مرور عشر سنوات علي الدستور بالإمكان تعديل بعض البنود فيه اذا رات القيادة السياسية ذلك.
وقال عضو آخر: مسقط الرأس تعني مكان ولادة المواطن في أي منطقة، او في أي فريج بمعني لو انك مولود في فريج بن عمران مثلاً أو الرميله او البدع والآن تسكن في الدفنه او الشمال او أي منطقة أخري فتصوت حسب دائرة مسقط رأسك (مكان الولادة) وهي فريج بن عمران وليس حسب مكان إقامتك. وإذا كان ولدك مولوداً في الدفنه فيصوت في دائرة الدفنه وليس معك في فريج بن عمران.
وقال: السبب في ذلك في ان بعض الدول تري بأن مسقط الرأس يكون افضل للناخب والمرشح لوجود أبناء عشيرته وعائلته هناك، وتستطيع معرفة تاريخ تواجد الشخص وإثبات أصالته في تلك المنطقة، الامر الذي يسهل علي الناخب والمرشح التصويت والانتخاب بين جماعته وربعه علي حد قوله.
فيما رأي أعضاء آخرون أن الدوائر الانتخابية يجب ان تكون عشر دوائر، يتم انتخاب خمس بالاقتراع، والخمس الاخرين بالتعيين، واستشهد بالنظام الانتخابي في دولة الكويت والذي حدد مؤخراً خمس دوائر، وقالوا: تقليل الدوائر يسمح باختيار أوسع وأكفأ.
عضو اخر توجه بالشكر الكبير الي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني علي هذا الانجاز الكبير.
وعلي صفحات منتدي (قطر فوتبول) تبادل اعضاء المنتدي العديد من النقاشات والاراء حول مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري، ومن ضمن الاراء والتساؤلات التي رصدتها ال الراية كانت تساؤلات أحد الاعضاء التي قال فيها: من هوالقطري الاصلي وما هي شروطه؟ وما الحاجة الي ثلاثين دائرة؟ واذا لم يكن المنتخب مؤهلاً هل أمتنع عن التصويت ويضيع حقي في الانتخاب؟ وما هو المقصود بمسقط الرأس؟
كانت الاجابة علي التساؤلات السابقة بواسطة أحد الأعضاء حيث أجاب علي السؤال الاول قائلاً: أري ان القطريين أولي من غيرهم، أما عن الحاجة الي ثلاثين دائرة وذلك حتي تشمل كل مناطق قطر، وحتي تصل للمرشح اكبر قدر من اصوات الجمهور.

قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار أمير دولة قطر رقم (62) لسنة 2004 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك