تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الشرق - الثلاثاء17/6/2008 م

الشورى يوافق على تعديل العقوبة في قانون عمال المنازل
إعادة دراسة قانون الكفالة لخلاف على إقامة أسرة المكفول

وفاء زايد :
أعاد مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين الذي يعرف بقانون الكفالة للدراسة مرة أخرى بسبب خلاف الأعضاء على إقامة أسرة المكفول ووالديه وابنائه وأنها ستؤدي إلى تأثر التركيبة السكانية وزيادة العبء على الخدمات الحكومية، وذلك في الجلسة الأسبوعية التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
كما وافق الأعضاء بالإجماع على مشروع قانون المستخدمين في المنازل مع التعديل الذي حظيّ بالتأييد بالاكتفاء بعقوبة الغرامة على كفيل المستخدم بدلاً من الحبس لمدة لاتزيد على «3» سنوات والغرامة كما وردت في المشروع.
وأكد الأعضاء أنّ المستخدمين يحظون برعاية صحية واجتماعية وفي بيئة توفر لهم كافة احتياجاتهم في ظل عدم وجود قانون خاص بهم.
تفاصيل
الاكتفاء بعقوبة الغرامة بدلاً من الحبس للكفيل في قانون المستخدمين بالمنازل ..إعادة قانون الكفالة للدراسة لخلاف على إقامة أسرة المكفول
الإبقاء على جواز السفر مع الكفيل تحوطاً واحترازا
إعفاء المستثمرين غير القطريين بالشركات من ضريبة الدخل
قانون المستخدمين استجابة لمنظمة العمل الدولية
توصية للحكومة بإنشاء دائرة لفض النزاع بين الكفيل والمستخدم
قانون عمال المنازل يكافح المتاجرة بالتأشيرات والبشر
أعاد مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم للدراسة مرة أخرى بسبب تباين الآراء حول منح الاقامة لزوج المرخص له ووالديه وأولاده من الذكور، الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ"25" سنة وبناته غير المتزوجات، والتي ستؤدي إلى خلل في التركيبة السكانية وتؤثر على نوعية الخدمات الحكومية، وذلك في الجلسة الاعتيادية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وأخذت مادة إقامة أسرة المكفول في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي يسمى بقانون الكفالة نقاشاً طويلاً بين الأعضاء بسبب تأثيرها على التركيبة السكانية وزيادة الضغط على الخدمات الحكومية والصحية والاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمع مما يشكل عبئاً على أجهزة الدولة.
وتفيد المادة بأنه تمنح الإقامة لزوج المرخص له ووالديه وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ "25" سنة وبناته غير المتزوجات وفقا ً للشروط التي يحددها الوزير.
وأوصى تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها إبراهيم محمد المسند حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، في المادة "9" بأنه يجب على كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك، ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها بدلا ًمن المادة الحالية في القانون التي تفيد بأنه على الكفيل تسليم جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة.
ورأت اللجنة في أسباب التعديل أنه في الأصل بقاء جواز السفر أو الوثيقة مع الكفيل تحوطاً واحترازاً وهو المتبع لدى الكفلاء حالياً، كما أنّ المكفول يحصل في الوقت ذاته على بطاقة شخصية بحوزته تحمل المعلومات المتعلقة به ومدة إقامته وغيرها من البيانات اللازمة.
وتلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين مذكرة مجلس الوزراء الموقر التي تحيط مجلس الشورى علماً بالموافقة على المشروع، وتمت إحالته للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وقد عقدت اللجنة "3" اجتماعات لإبداء الرأي حوله.
ولخص التقرير أهم المواد التي أوردها المشروع وهي "60"مادة موزعة على "9" أبواب وجدول للتصالح، أبرزها عدم حواز دخول الوافد للدولة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تقوم مقامه صادرة من السلطة المختصة في بلده وحاصلا ًعلى سمة دخول من الجهة المختصة.
كما يحظر منح سمة الدخول للعامل الوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة وللوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة، ويجب أيضاً على كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة المختصة على ترخيص، ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها.
وأفاد التقرير أنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل لدى جهة ما ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء الغرض خلال "90" يوما ًمن تاريخ انتهاء عمله أو في حالة إلغاء الاقامة لأي سبب.
ويكون الكفيل مسؤولا ًعما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة، وإذا أخل الموظف بالالتزام تجاه مكفوله يتم استيفاء نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته بين الوزارة وجهة عمل الموظف.
وأجاز المشروع للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن وجوده في الدولة يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة، كما يجيز له أيضا ً أن يمنح الوافد الذي صدر بحقه أمر ترحيله أو خروجه وله مصالح في الدولة تقتضي وقتا لتصفيتها مهلة لاتتجاوز الـ"90" يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة.
وذكر التقرير أنه يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة للفئات التالية وهي : المستثمرون الخاضعون لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام قانون تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأي فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء الموقر.
- وفي مداخلة لرئيس المجلس قال : علينا أن نناقش مادة منح الإقامة لأسرة المكفول جيداً لأنّ إحدى دول الجوار تعاني من هذا الأمر.. فالقانون لايتعلق بشخص أو اثنين.
- واوضح العضو يوسف الخاطر أنّ الدولة سمحت لغير القطريين بالتملك في بعض المناطق ومن حق هؤلاء أن يحضروا أسرهم إذ لابد من وجود آلية للتفريق بين من يأتي للإقامة ومن يأتي للعمل.
- وعقب العضو ناصر راشد الكعبي قائلاً : لقد حضرت اجتماع اللجنة وتناولنا هذه المادة تحديداً وإنه لاصلة بين إقامة للتملك وإقامة للعمل.
- واقترح العضو مبارك العلي أن يسمح للوافد الذي غادر البلاد بالعودة بعد "5" سنوات بدلاً من سنتين.
- وفي مداخلة للدكتور أحمد عبيدان مراقب المجلس قال: كان يتطلب من اللجنة طلب الاستماع إلى وجهة نظر المعنيين بوزارة الداخلية بخصوص إقامة أسرة المكفول لتوضيح العواقب.
- ومن جانبه قال العضو مقبل الهتمي إن المادة "16" من المشروع تمنح الوافد إقامة مطلقة ولابد أن نعرف ماهي الشروط حتى نعرف المسببات.
- وتساءل العضو إبراهيم العسيري عن مصير الخدمات والمنافع التي سيقع عليها العبء الأكبر، فمثلاً عند حجز موعد لعمل أشعة مقطعية بمستشفى حمد يكون دورك بعد شهر وأكثر وهذا بسبب الضغط المتزايد على الخدمات ونحن نتخوف من المستقبل القريب.
- وفي توضيح لرئيس المجلس قال إنّ المقصود من إقامة أسرة المكفول ليس من يقطن مشروعات اللؤلؤة أو الوسيل إنما من يعمل في المؤسسات والشركات.
- وطلب العضو يوسف الخاطر توضيحا ً لهذه المادة حتى لايكون هناك لبس أو غموض في العبارة.
- وعقب العضو راشد حمد المعضادي قائلاً هناك فرق بين الإقامة للتملك والإقامة للعمل، ويتطلب من اللجنة تغيير كلمة "تمنح" إلى "يجوز" لتكون مسألة جوازية وفق شروط يحددها الوزير.
- وأكد رئيس المجلس أنّ الهدف من التغيير ليس منع الوافد من العمل ولانمنعه من إحضار أسرته ونحن لانطالب بذلك، إنما ندرس آلية لضبط الأمور حتى لانعاني في المستقبل أو تتأثر الخدمات الحكومية، لذلك أرى إعادته لدراسته مرة أخرى.
- ومن جانبه قال مراقب المجلس محمد السليطي لقد أثارت هذه المادة جدلاً كبيراً لما لها من تأثير على التركيبة السكانية والزيادة العددية التي أصبحت هاجساً.. نحن لسنا ضد إخواننا الوافدين لكنني أرى أن العملية لابد أن تأخذ إطاراً مدروساً.
واقترح أن تكون المادة بمنح الإقامة لزوج المرخص له وأولاده ممن يعولهم والبنات غير المتزوجات.
- وأكد رئيس المجلس على طلبه بإعادة دراسة المشروع مرة أخرى وقال : لدينا أسبوعان قبل انتهاء دور الانعقاد وهو أمر مهم للمستقبل والدولة اليوم يقطنها مليون و700ألف شخص لذلك أرى تعميق الدراسة لوضع الأمور في نصابها.
كما وافق الأعضاء على مقترح تعديل عقوبة كفيل المستخدمين في المنازل في مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل من الحبس لمدة لا تتجاوز الـ"3" سنوات والغرامة التي لاتقل عن ألفي ريال ولاتزيد على "10" آلاف ريال إلى الاكتفاء بعقوبة الغرامة التي لاتزيد على "10" آلاف ريال كعقوبة مناسبة عند مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون مالم يكن الفعل المرتكب يعاقب عليه بعقوبة أشد.
وعلل التعديل بأنّ أصحاب العمل معظمهم من المواطنين القطريين الذين سوف يتعرضون لتطبيق عقوبة الحبس وهي عقوبة مغلظة تتسم بالشدة المتناهية ومبالغ فيها، لأنّ معظم المواد تجرم مخالفة أحكامها وهي متعلقة بصاحب العمل.
وفي ضوء المناقشات رأت اللجنة عدم تناسب العقوبة مع الفعل المخالف بما لايتلاءم مع المتعارف عليه في السياسة العقابية، وبما أنّ المشروع يتصل اتصالا ً وثيقاً بالأسر القطرية التي دأبت على معاملة مستخدميها في منازلها معاملة حسنة وتوفر لهم كافة مستلزمات الحياة دون تقصير في ظل عدم وجود قانون خاص بهم.
واستعرض مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل برئاسة مقررها صقر فهد المريخي التي عقدت "3" اجتماعات لإبداء الرأي حوله وبحضور سعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
يسري مشروع القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ولايجيز إلحاق المستخدم بالعمل إلا بعد موافقة الادارة المختصة وحصوله على تراخيص بالعمل وفقاً للإجراءات المتبعة، ويكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام وفقاً لأحكام قانون العمل، كما يجوز لصاحب العمل استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الادارة المعنية.
ويؤكد التقرير على ضرورة التزام صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة الوطنية في نهاية كل شهر ولاتبرأ ذمته من الأجر إلا إذا أعطاه إياه، كما يتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان المستخدم المتوفى إلى بلده.
ويستحق المستخدم فترات مناسبة للراحة وتناول الطعام وتأدية الصلاة، بالإضافة إلى فترة النوم كما يستحق يوم راحة في الاسبوع مدفوع الأجر، وفي حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والمستخدم ولم تتم تسويته يجوز لهما اللجوء للادارة لتسويته ودياً وإذا لم يحل تتم إحالته للمحكمة المختصة.
واستعرض التقرير وجهة نظر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد الاستماع إلى سعادة وزير العمل التي بينت أنّ الهدف من إعداد المشروع هو استجابة لما جاء من ملاحظات من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة حقوق الانسان ومنظمات مكافحة الاتجار بالبشر التي ذكرت في تقاريرها بأنه لايوجد قانون خاص بالمستخدمين في المنازل.
وأضاف أنه بناء على التوجيهات السامية من معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر قامت الوزارة بإعداد مشروع القانون، وراعت فيه تماشيه مع النظام القانوني بالدولة وهو مستمد من النظام الاسترشادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما رأت فيه أيضا عدم تشغيل المستخدم في أي عمل لايتفق وكرامة الانسان.
وذكر التقرير أن الإجازة الأسبوعية أمر لابد منه طبقا لقانون العمل بينما لم يحددها المشروع وأن عدم إدراجها سيكون فيه مأخذ من منظمة العمل الدولية وكذلك الدول المصدرة للعمالة وتؤيد وزارة العمل الإبقاء عليها لأهميتها ولتلافي أية انتقادات بشأنها.
وفي وجهة نظر الوزارة بشأن عدم خصم أي رسوم أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير استقدامه بهدف مكافحة المتاجرة بتأشيرات الاستقدام ومكافحة الاتجار بالبشر.
وطالب الأعضاء في توصية اللجنة برفع توصية إلى الحكومة الموقرة باتخاذ ماتراه مناسباً نحو إنشاء دائرة ضمن دوائر المحاكم بمقر وزارة العمل تختص بفض المنازعات الناشئة بين العامل وصاحب العمل من أجل سرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات وتلافيا لتراكمها وتيسيرا على المتقاضين.
- وعلق العضو ناصر الكعبي على مدة صرف راتب المستخدم بأنه في حد أقصى "3" أيام من الشهر الذي يليه ويرى أنها مدة قليلة جداً، كما رأى أنّ العقوبة بالحبس في مصلحة المواطن وليست ضده حتى يحتاط أثناء التعامل مع المستخدم.
كما طالب بأن تكون العقوبة مدرجة في العقد المبرم بين الطرفين حتى يعرف كل منهما التزاماته ويأخذ حذره، مبيناً أنّ المستخدم يعيش في البيت القطري يأكل ويشرب وينام ويأخذ إكراميته وسط بيئة توفر له كل احتياجاته.
- وأكد العضو صقر المريخي أنّ الأجير أجير لابد أن يأخذ أجره ولاينتظر وفق عقد العمل بين الطرفين.
- وطلب العضو راشد المعضادي تحديد الصياغة اللفظية في العقوبة بأنها تشمل بعض مواد القانون التي يعاقب عليها وليس كل القانون.
- وأثنى العضو خالد اللبدة على العقوبة وقال: الله يعين المواطن.
وناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل ووافق الأعضاء على إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية المطروحة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية من ضريبة الدخل.
وعللت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي الموافقة بعد الاستماع إلى وجهة نظر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد بالإنابة، والسيد مفتاح المفتاح مدير إدارة الايرادات العامة والضرائب بوزارة المالية، والسيد يحيى النعيمي مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، بأن وزارة المالية ترى أنّ آلية تحصيل الضريبة صعبة جداً بسبب سرعة التداول حيث يتطلب ملاحقة تنقل السهم وفي هذا صعوبة كبيرة واقعيا.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال وبعد الاستماع إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة التي أوجزت رؤيتها في أنّ أي شخص يسجل في مركز قطر للمال ليس له علاقة بدولة قطر، وهذه يحكمها "3" أشياء أنّ العاملين في المركز لايحكمهم قانون الدولة، وأنّ أيّ خلاف ينشأ بين المؤسسات الموجودة داخل المركز فهو من اختصاص محاكم مركز قطر.
وأيد التقرير وجهة نظر وزارة الاقتصاد بحاجة الدولة إلى مثل هذه المحاكم لما لها من دراية كافية بالأمور المالية والاقتصادية، كما أن الأحكام التي تصدرها تعتبر أحكاماً أجنبية ويكون تنفيذها عن طريق المحاكم الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة "97%" من أرباح أغلبية الشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية ناتجة عن السوق المحلي وهذا سيؤدي إلى ضرر في السوق عند حدوث أي خلل.
وأورد في توصياته أنه صدر منذ أيام تقرير عن صندوق النقد الدولي يبين أن أي اهتزاز في سوق العقار وسوق الأسهم بنسبة " 50%" يمكن للدولة مواجهته لأنها حرصت على رفع رؤوس أموال البنوك، كما أنّ الاقتصاد الخليجي سيكون خلال العشر السنوات المقبلة خامس أو سادس اقتصاد على مستوى العالم ولابد أن تتهيأ قطر لذلك.
- وفي مداخلة للعضو ناصر الجيدة تساءل عن صعوبة تعقب السهم لأخذ الضريبة عليه... ولماذا لايستخدم الحاسوب في تحصيل ضرائب الأرباح على الأسهم أسوة بفرنسا ولندن ولماذا نحرم الدولة من حق مشروع لها في حين نرى أنه يمكن للسمسار أن يحصل أرباحه من السهم في حين لايمكن للجهة المختصة تحصيلها.
- ورأى العضو راشد حمد أنّ إعفاء حصة المستثمرين من ضريبة الدخل سيؤدي إلى إنعاش سوق البورصة وكما هو ملاحظ أنّ دخول الأجانب في عمليات شراء الأسهم عمل على تحريك السوق وهي أرباح أكبر من تحصيل الضرائب.
- وعقب مراقب المجلس محمد السليطي قائلاً : لايمكننا ترك السوق مفتوحاً وهناك محافظ مالية ضخمة بدأت تدخل السوق ولابد من ضوابط، فالاقتصاد الحقيقي هو ما يملكه أبناؤه.
- وطلب العضو حامد مايقة تشجيع رؤوس الأموال على دخول السوق بدلاً من فرض ضرائب تؤدي إلى الإحجام عنه.
- وأوضح العضو يوسف الخاطر أنه يجب التفريق بين مساهم يضارب في السوق ومساهم طويل الأمد.
إلى هذا، فقد أحال المجلس مشروع قانون بتنظيم المؤسسات العقابية إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وإبداء الرأي حوله.
«القانونية» بالشورى تدرس «دية» المتوفى
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتحديد «دية» المتوفى عن القتل الخطأ، وذلك بحضور السيد عيسى سعد النعيمي الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير إدارة التشريع والسيد خليفة عبداللطيف المسلماني مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث قاما بشرح وجهة نظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع القانون، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
قانون رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قرار أمير دولة قطر رقم (33) لسنة 2007 بمد مدة مجلس الشورى

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك