تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الخميس19/6/2008 م

الأمير يصدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
هيئة قضائية لها موازنة مستقلة ومقرها الدوحة

 الدوحة-قنا :
  أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وقضي القانون بتنفيذه والعمل به من الأول من أكتوبر 2008 وأن ينشر في الجريدة الرسمية
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (12) لسنة 2008
بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع علي الدستور،
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2007.
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وعلي القانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقضاء،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشوري.
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
إنشاء المحكمة وتشكيله
مادة (1)
تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمي المحكمة الدستورية العليا تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (2)
تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري، ويكون بدرجة وزير، ويعين باقي الأعضاء، بأمر أميري، يحدد أقدمياتهم.
ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء علي الأقل، ويرأس جلستها رئيسها أو أقدم أعضائها، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
وتصدر المحكمة أحكامها وقرارتها مسببة بأغلبية آراء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (3)
يجب أن تتوفر فيمن يعين عضواً بالمحكمة الشروط المتطلبة لتولي القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، علي ألا يقل عمره عن أربعين عاماً، وأن تكون لديه خبرة في العمل القانوني لا تقل عن خمس عشرة سنة.
مادة (4)
يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير اليمين بالصيغة التالية:
أقسم بالله العظيم أن أحترم أحكام الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل .
مادة (5)
تكون للمحكمة جمعية عامة تؤلف من جميع أعضائها، تختص بالإضافة إلي اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية، وجميع الشؤون الخاصة بأعضائها.
ويجوز بقرار من الجمعية العامة للمحكمة إنشاء أجهزة فنية أو إدارية لمعاونة المحكمة في ممارسة اختصاصاتها.
ويجب أخذ رأي الجمعية العامة في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
مادة (6)
تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه، تكون الرئاسة لمن يليه في الأقدمية من أعضاء المحكمة.
وتصدر الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (7)
تكون للمحكمة أمانة عامة تتألف من أمين عام يعين بمرسوم، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة وتكون للأمين العام عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.
الفصل الثاني
ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم
مادة (8)
تحدد رواتب وعلاوات وبدلات أعضاء المحكمة بقرار أميري.
مادة (9)
لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.
مادة (10)
تسري في شأن عدم صلاحية رئيس أو عضو المحكمة، وتنحيته ورده الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتفصل المحكمة في طلب الرد، بكامل تشكيلها، عدا الرئيس أو العضو المعني بالطلب أو الدعوي، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يقبل رد جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم، بحيث يقل عدد الباقين عن خمسة أعضاء.
مادة (11)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري في شأن رئيس وأعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية.
الفصل الثالث
الاختصاصات والاجراءات
مادة (12)
تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي:
أولا: الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.
ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوي من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوي عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثا: الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي.
رابعا: تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشوري.
مادة (13)
تتولي المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي:
1- إذا تراءي لاحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوي، وأحالت الأوراق إلي المحكمة الدستورية، للفصل في دستوريته.
2- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوي أمام احدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع، أوقفت نظر الدعوي، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوي في الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.
مادة (14)
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال، أن تتصدي من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها.
مادة (15)
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلي المحكمة أو صحيفة الدعوي المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة (13) من هذا القانون، بيان النص المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه المخالفة.
مادة (16)
لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوي في الحالة المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 12 من هذا القانون.
ويجب أن يبين في طلبه موضوع النزاع والجهات التي نظرته، وما اتخذته كل منها في شأنه.
ويترتب علي تقديم الطلب وقف الدعاوي المتعلقة به حتي الفصل فيه.
مادة (17)
لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة، الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في الحالة المنصوص عليها في البند ثالثا من المادة 12 من هذا القانون.
ويجب أن يبين في طلب النزاع القائم حول التنفيذ وجه التناقض بين الحكمين، مرفقاً به صورة رسمية من كل منهما.
ولرئيس المحكمة، أن يأمر بناءً علي طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتي الفصل في النزاع.
مادة (18)
يجب أن يكون التوقيع علي صحف الدعاوي والحضور أمام المحكمة، من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز.
مادة (19)
تقيد الأمانة العامة قرارات الإحالة والدعاوي والطلبات الواردة إلي المحكمة في يوم ورودها أو تقديمها، في سجل يخصص لذلك.
وعلي الأمانة العامة إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل. وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوي الدستورية.
مادة (20)
لكل من تلقي اعلاناً بقرار إحالة أو بصحيفة دعوي أن يودع الأمانة العامة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمه الرد علي ذلك بمذكرة مشفوعة بالمستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
مادة (21)
إذا قدمت مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، ترفع الأمانة العامة مذكرة بذلك لرئيس المحكمة تثبت فيها تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته، ليقرر بشأنها ما يراه مناسباً.
مادة (22)
تقوم الأمانة العامة، بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، بتسليم ملف الدعوي أو الطلب إلي رئيس المحكمة، ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوي أو الطلب، وعلي الأمين العام إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل.
مادة (23)
تفصل المحكمة في الدعاوي المعروضة عليها بعد اطلاعها علي الأوراق بغير مرافعة شفوية، فإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع دفاع أطراف النزاع.
ولها أن ترخص لهم بإيداع مذكرات في المواعيد التي تحددها.
مادة (24)
لا تسري علي الدعاوي والطلبات المعروضة علي المحكمة، قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت مقداره 10.000 عشرة آلاف ريال علي الدعاوي المقدمة إلي المحكمة يودع خزانتها.
الفصل الرابع
الأحكام والقرارات
مادة (26)
تفصل المحكمة، من تلقاء نفسها، في جميع المسائل الفرعية.
مادة (27)
أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير نهائية وغير قابلة للطعن، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
مادة (28)
تنشر أحكام المحكمة الصادرة في المسائل الدستورية وقراراتها بالتفسير في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي فتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلي ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم الأمين العام بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه.
مادة (29)
تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
مادة (30)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية، المشار إليهما، والقانون المنظم للخدمة المدنية في الدولة.
مادة (31)
يلغي القانون رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتحال القضايا التي رفعت أمام الدائرة الدستورية إلي المحكمة الدستورية العليا.
مادة (32)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من الأول من أكتوبر 2008، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14-6-1429هـ
الموافق: 18-6-2008م

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية
قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم (7) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك