تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الخميس19/6/2008 م

المحكمة الدستورية .. درة التاج القضائي
أكدوا أنها خطوة كبيرة لإرساء دولة القانون والمؤسسات

 - نشأت أمين وإيمان نصار :
لاقي قرار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بالمصادقة علي القانون رقم 12 لسنة 2008 بشأن انشاء المحكمة الدستورية العليا اشادة كبيرة في أوساط عدد من خبراء القانون، وأعضاء من مجلس الشوري، ووكلاء مؤسسات حكومية، حيث وصفوا الخطوة بالجبارة.
وأكدوا انها تأتي في اطار حرص سمو الامير علي ارساء مبادئ الديموقراطية، ودولة القانون والمؤسسات، وحرص سموه علي الاتجاه في المسار الصحيح.
وتختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوي من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي، الي جانب الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الاحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية او جهات ذات اختصاص قضائي، بالإضافة الي تفسير نصوص القوانين اذا اثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
ويجوز للمحكمة أيضاًَ أن تتصدي من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها.
وتفصل المحكمة في الدعاوي المعروضة عليها بعد اطلاعها علي الاوراق بغير مرافعة شفوية بحيث اذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع دفاع أطراف النزاع، ولها أن ترخص لهم بإيداع مذكرات في المواعيد التي تحددها.
وينص قانون انشاء المحكمة الدستورية علي دفع رسم ثابت مقداره عشرة آلاف ريال علي الدعاوي المقدمة الي المحكمة يودع خزانتها.
وتشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة قرار اميري ويكون بدرجة وزير، ويعين باقي الاعضاء بأمر اميري أيضاً يحدد أقدمياتهم، علي ان تتوفر فيمن يعين عضواً الشروط المتطلبة لتولي القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية علي ألا يقل عمره عن أربعين عاماً، وان تكون لديه خبرة في العمل القانوني لا تقل عن خمس عشرة سنة.
وحسب القانون فإن للمحكمة أمانة عامة تتألف من أمين عام يعين بمرسوم، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة، وتكون للأمين العام عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.
حسين الملا وكيل وزارة العمل : خطوة حضارية رائعة
اعتبر سعادة وكيل وزارة العمل حسين الملا ان المصادقة علي انشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة من الخطوات التي وعد بها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي فيما يتعلق بموضوع القانون والسلطات التشريعية.
وأشار الي أن هذه الخطوة تضاف الي الخطوات التي صدرت في السابق والتي تتعلق بالقضاء، معتبرها في الوقت ذاته خطوة حضارية يتخذها سمو الأمير نحو إرساء مبادئ الديموقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
مبارك السليطي: أحكامها ملزمة لجميع السلطات
رحب الاستاذ مبارك السليطي المحامي بقانون بانشاء المحكمة الدستورية العليا.
ووصف القانون بالصائب مشيراً الي ان المحكمة ستكون احكامها ملزمة لكل السلطات في الدولة وقد يكون من بين هذه السلطات محكمة التمييز.
واضاف السليطي انه كان قد صدر في 26 مارس عام 2007م القانون رقم 6 لسنة 2007م بانشاء دائرة تسمي الدائرة الدستورية بمحكمة التمييز بينما المحكمة الدستورية العليا سوف تكون مستقلة تماما خلافا للدائرة الدستورية.
وأضاف ان المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 2007م حددت اختصاصات الدائرة الدستورية بمحكمة التمييز وهي اولا الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.
وثانيا: تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوي اذا رفعت عن موضوع واحد امام جهة قضائية وجهة اخري ذات اختصاص قضائي ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها.
وثالثا المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين صادرين عن جهة قضائية وجهة اخري ذات اختصاص قضائي.
وعن كيفية عرض النزاع علي الدائرة الدستورية قال السليطي اذا تبين لاحد الخصوم اثناء نظر الدعوي امام احدي المحاكم ان هناك نص في القانون او اللائحة يخالف الدستور فانه يطلب من المحكمة اجلا للدفع بعدم دستورية ذلك النص، فإذا رأت المحكمة ان هذا الدفع جدي قررت تأجيل نظر الدعوي وحددت لمن اثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع دعوي بذلك امام الدائرة الدستورية فاذا لم ترفع الدعوي في الموعد اعتبر الدفع كأن لم يكن ويجب ان تتضمن صحيفة الدعوي، الدعوي التي يدفع الي الدائرة الدستورية بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي بمخالفته له وأوجه هذه المخالفة.
اما بالنسبة لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوي في حالة التنازع الايجابي او السلبي فانه يجوز لكل ذي شأن ان يطلب من الدائرة الدستورية تعيين الجهة التي تختص بنظر الدعوي ويجب ان يبين في الطلب موضوع النزاع والجهات التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه ويترتب علي تقديم الطلب وقف الدعاوي القائمة المتعلقة وحتي الفصل فيه.
اما بالنسبة للفصل في النزاع القائم بين حكمين نهائيين متعارضين فلكل ذي شأن ان يطلب الي الدائرة الدستورية الفصل في النزاع بينهما ويجب ان يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التعارض الحكمين.
ناصر الكعبي عضو الشوري : تحفظ العدل في الدولة
أشاد عضو مجلس الشوري ناصر راشد سريع الكعبي بالمصادقة علي انشاء المحكمة الدستورية العليا، واعتبرها خطوة حضارية وتأتي ضمن سلسلة الخطوات التي يتخذها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي من أجل ارساء مبادئ الديموقراطية، ودولة المؤسسات والقانون.
وأكد الكعبي في تصريح للالراية علي أن هذه الخطوة تأتي في اطار الحفاظ علي القوانين والعدل في الدولة.
وقال: إن المحكمة الدستورية العليا ستكون الفيصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وستكون هي الفيصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوي من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
د. حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر
خطوة نحو الديمقراطية ودولة المؤسسات
كتبت-إيمان نصار :
وصف عميد كلية القانون بجامعة قطر الدكتور حسن السيد المصادقة علي انشاء المحكمة الدستورية بالخطوة الجبارة نحو الديموقراطية، وقال: إن انشاء المحكمة الدستورية يعني أنها الجهة المسؤولة عن حماية الدستور، مؤكداً في الوقت ذاته علي أنها الأداة الدستورية لتفعيل نصوص الدستور.
وأشار الي أن انشاء المحكمة يعني أيضاً الزام الجهات بكافة أنواعها بمبادئ وأحكام الدستور، وعدم مخالفتها، موضحاًَ ان المحكمة الدستورية هي التي تحول الشيء النظري الي واقع عملي.
وأكد أن الخطوة تأتي تكملة لسياسة القيادة الحكيمة الممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تبني مبادئ الديموقراطية، ودولة المؤسسات والقانون.
المحامي يوسف الزمان...
المحكمة الحامي للدستور في دولة القانون
اعتبر المحامي يوسف الزمان المحكمة الدستورية العليا بأنها هي الحامي للدستور في الدولة القانونية، وقال: انه لاشك ان وجود الدستور يهدف الي وجود الدولة القانونية التي تقوم علي وجود السلطات الثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأشار الزمان إلي أن لكل سلطة من السلطات الثلاث اختصاصات تنفصل عما تختص به السلطة الاخري، وذلك ما يعرف عند فقهاء القانون بمبدأ الفصل بين السلطات، موضحاً انه فصل مرن قائم علي التعاون بين السلطات الثلاث لكونها تعمل جميعاً من أجل الوطن والمواطن، مضيفاً أنه لذلك نظم الدستور بكيفية تكوين كل سلطة واختصاصاتها، وعلاقتها مع غيرها من السلطات.
وقال: لتفعيل مكانة الدستور وعدم مخالفته باعتباره يمثل قمة الهرم القانوني، ويليه بالمرتبة التشريع أي القوانين العادية، ثم يليها في المرتبة اللوائح، مشيراً الي أن هذا التدرج يفرض التزاماً مضمونه ألا تخالف اللوائح القوانين، وألا تخالف اللوائح والقوانين الدستور.
وأضاف انه لذلك كانت هناك ضرورة لايجاد وسيلة تضمن عدم مخالفة الدستور، مؤكداً أن ذلك لن يأتي الا عن طريق الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح وذلك بانشاء المحكمة الدستورية العليا والتي ستفرض رقابتها علي هذه القوانين واللوائح بحيث لو شاب أي قانون من القوانين أي عيب من العيوب تقضي المحكمة بالغاء هذا القانون.
وأشار الزمان الي أن الرقابة نوعان هما: الرقابة السياسية وهي الرقابة التي تقوم بها جهة غير قضائية كالبرلمان أو مجلس الشوري وهي بمثابة رقابة وقائية لا تصل الي حد الغاء القانون او اللائحة المخالفة للدستور، وانما هي رقابة تُعمل منذ البداية علي ازالة التعارض بين القوانين واللوائح وبين الدستور.
اما النوع الاخر من الرقابة فهي الرقابة القضائية والتي عرفها الزمان بأنها الطريقة التي أخذ بها القانون وهي المحكمة الدستورية العليا حيث أكد علي انشائها وخصها بالفصل في المنازعات الدستورية، مشيراً الي أن ذلك جاء انطلاقاً من الدستور ذاته.
وأوضح أن الاخذ بفكرة الرقابة علي دستورية القوانين هو نوع من اعمال الرقابة القضائية علي العملية التشريعية حتي لا تخالف أحكام الدستور، مؤكداً علي أن هذا يعتبر من أهم صور التوازن بين السلطات.
وأكد الزمان علي أن دولة قطر تعيش هذا التطور التشريعي في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدي والذي يحرص علي أن تكون لنصوص الدستور الاولوية، وعلي أن تأتي القوانين متفقة مع ما جاء به الدستور من مبادئ الشرعية، وكفالة لحقوق المواطن، ونشر لمبادئ الحرية والعدالة علي أرض الوطن بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن.
يوسف الخاطر عضو مجلس الشوري
لا دستور بدون محكمة
رحب يوسف الخاطر عضو مجلس الشوري بالخطوة التي اتخذها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدي بالمصادقة علي انشاء المحكمة الدستورية، وأكد انها تأتي في ظل حرص سموه علي ترسيخ مبادئ الديموقراطية.
وقال الخاطر في تصريح ل الراية: دستور بدون محكمة كأنه لا دستور، معتبراً المحكمة الدستورية بأنها الفيصل في كل التشريعات الموجودة في الدستور.
واشار الخاطر الي أن اعضاء مجلس الشوري كانوا قد طالبوا بتخفيض الرسوم القضائية من عشرة الاف ريال الي خمسة الاف ريال علي أن يعفي صاحب الغرامة من الرسوم، أو ترد له في حال ثبت معه الحق.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية
قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم (7) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك