تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الثلاثاء24/6/2008 م

الشوري يقر 200 ألف ريال دية القتل الخطأ
أوصي بحظر منح الإقامة لوالدي المقيم إلا بموافقة الوزير
مرور 5 سنوات علي المغادرة شرط لإصدار تأشيرة دخول للوافدين السابق إقامتهم للعمل
 مناقشة تعديل قانوني مزاولة الخدمات التعليمية وتوصيل الكهرباء والمياه

 - إيمان نصار :
وافق مجلس الشوري في جلسته قبل الأخيرة أمس علي حظر منح الاقامة لوالدي المقيم إلا بموافقة وزير الدولة للشؤون الداخلية.
وقرر المجلس حظر منح تأشيرة دخول جديدة للعمل للوافدين الذين سبق لهم الاقامة في الدولة للعمل إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ المغادرة.
كما وافق المجلس رغم تحفظ 9 أعضاء علي مشروع قانون بشأن دية المتوفي عن طريق الخطأ.
وافق مجلس الشوري في جلسته الاسبوعية ما قبل الاخيرة والمنعقدة صباح أمس علي مشروع قانون توصيل أعمال التيار الكهربائي والماء.
اشتمل مشروع القانون علي 14 مادة أهم ما تضمنته ان تتولي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" القيام بأعمال توصيل تيار الكهرباء والماء الي المباني والمنشآت والقيام بأي إجراءات او تغييرات او تحميلات وجميع أعمال الربط في الشبكة العامة.
وجاء في مواد القانون أن يتخذ المشترك جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للتأمين والحماية، ويحظر عليه بعد انهاء أعمال توصيل التيار الكهربائي او الماء الي المبني ودون موافقة الادارة المختصة القيام بأي عمل من أعمال الاضافة الزائدة علي الشبكة الكهربائية الموصلة الي المبني او المنشأة، أو اجراء أي تعديلات علي قواطع السير الكهربائي او المعدات، او تغيير الاغراض المرادة من المبني او المنشأة.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة عامة من الامانة العامة لمجلس الوزراء في السادس من مايو الماضي تبلغها فيها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه المنعقد في الثالث والعشرين من ابريل الماضي علي مشروع قانون بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء.
وفي جلسة التاسع من الشهر الجاري قرر مجلس الشوري إحالة المشروع المذكور الي لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها في الخامس عشر والسادس عشر من الشهر نفسه قامت خلالهما بدراسة القانون.
وبعد سجالات طويلة وتحفظ تسعة من الاعضاء وافق مجلس الشوري علي مشروع قانون بشأن تحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ، وذلك بعد أن حددت اللجنة القانونية والتشريعية دية المتوفي عن القتل الخطأ ذكراً أو انثي مبلغ 200 الف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل المبلغ المذكور، وانتهاء اللجنة بالاغلبية الي التسوية في الدية بين الرجل والمرأة استناداً الي قرار اللجنة المكونة من فضيلة الشيخ/يوسف القرضاوي وممثل كل من المجلس الاعلي لشؤون الاسرة ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمحاكم وكلية الشريعة بجامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
ووافق المجلس خلال الجلسة علي التعديل الذي أجرته لجنة الشؤون الداخلية والخارجية علي مشروع قانون بشأن بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والذي كان قد أعيد الي اللجنة خلال الجلسة السابقة لدراسته واجراء بعض التعديلات عليه.
وحضر اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية والعقيد حمد أحمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، حيث قام سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.
وقامت اللجنة بتعديل المادة 16 والتي تنص علي منح الاقامة لزوج المرخص له ووالديه واولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتي سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، لتصبح بعد التعديل منح الاقامة لزوج المرخص له واولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتي سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ المغادرة، وللوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة.
الي ذلك أحال المجلس خلال جلسته مشروع قانون بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء إلي لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، كذلك
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاعلام حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "6" لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلي مجلس الوزراء الموقر.
كذلك وافق المجلس علي التوصيات التي جاءت في تقرير للجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية.

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه
قانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
قانون رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (3) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول إقامة الأجانب في قطر
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2001 بتحديد رسوم منح وتجديد تراخيص مزاولة أعمال مراكز الخدمات التعليمية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك