تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية الأربعاء 18 من فبراير 2009م

سمو الأمير يصدر تعديلات علي بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
تتضمن انشاء هيئة ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية
الهيئة تنفرد بتنظيم وترخيص أعمال البنوك
والمعاملات المالية وأنشطة التأمين بالمركز
محكمة التنظيم تفصل في الطعون التي
يقدمها الأفراد والهيئات ضد المركز

الدوحة -قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القانون رقم  2  لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم  7  لسنة 2005.
وألغي القانون كل حكم يخالف أحكامه.
وقضي القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي مايلي نص القانون..
قانون رقم (2) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005
نحن حمد بن خليفة آل ثاني   
أمير دولة قطر
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة ،2005
وعلي الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلي اقتراح وزير الاقتصاد  والمالية،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُضاف التعريف الآتي إلي التعريفات المنصوص عليها في المادة(1) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه:
المحكمة المدنية والتجارية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية، المنشأة بموجب المادة (8) من قانون المركز.
مادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد(8)،(9)،(14)،(15)،(16 البندين 3،1)، (18)،(19 البند 2) ، والملحق رقم (1 البند 5/4) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ،النصوص الآتية:
مادة (8):
هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية
1- علي الرغم من وجود نص مخالف في هذا القانون أو أي قانون آخر أو لائحة، تنشأ هيئة تنظيم بموجب أحكام هذا القانون، لأغراض تنظيم وترخيص والإشراف علي أعمال البنوك والمعاملات المالية وأنشطة التأمين التي تباشر في المركز أو من خلاله ومع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ، أو الأنظمة القابلة للتطبيق علي الأشخاص الذين يؤسسون أو يباشرون أي أعمال داخل المركز، تنفرد هيئة التنظيم بصلاحية التنظيم والترخيص والإشراف علي هذه الأنشطة.
وتكون هيئة التنظيم شخصا معنوياً مملوكاً للدولة.
وبمراعاة أحكام هذا القانون ، بما في ذلك الأحكام الواردة في الملحق رقم (4) منه تحدد الأنظمة ، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء، تشكيل هيئة التنظيم وكيفية إداراتها وأهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحياتها ( بما في ذلك ودون حصر الأنشطة الخاضعة للتنظيم والترخيص والإشراف بواسطة هيئة التنظيم) ، ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الأنظمة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
2- تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمي  محكمة التنظيم لمركز قطر للمال  علي النحو الآتي:
أ- تتكون محكمة التنظيم من دائرة أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، وتباشر اختصاصاتها علي النحو المبين بالملحق رقم (5) المستبدل بموجب المادة (4) من هذا القانون.
ب- يكون مقر محكمة التنظيم في المركز ، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة.
ج - تختص محكمة التنظيم بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز، وهيئة التنظيم ، وغيرهما من أجهزة المركز.
3- تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمي  المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال  علي النحو الآتي:
أ- تتكون المحكمة المدنية والتجارية من دائرة ابتدائية أو أكثر ، ودائرة استئنافية، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، وتباشر كل منها اختصاصاتها علي النحو المبين بالملحق رقم (6) المضاف بموجب المادة (5) من هذا القانون.
ب - يكون مقر المحكمة المدنية والتجارية في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة.
ج - تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل في المنازعات الآتية:
ج/1- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز أو من خلاله بين الكيانات المؤسسة فيه.
ج/2- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين هيئات أو أجهزة المركز من جهة، والكيانات المؤسسة فيه من جهة أخري.
ج/3- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في المركز والمقاولين المتعاقدين معها والعاملين لديها، ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك.
ج/4- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين كيانات مؤسسة في المركز من جهة، وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المركز من جهة أخري، ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك.
د- تختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل في الطعون المقامة أمامها في الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية، وكذلك الطعون في الأحكام الصادرة  من محكمة التنظيم ولا يجوز أن يجلس في نظر الطعن أمامها من كان عضوا في الدائرة أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
4- تتمتع كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، لتحقيق أهدافها طبقاً لهذا القانون، بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة وهيئة المركز وأجهزته، وعن بعضها البعض، ولا يغير من ذلك سلطة مجلس الوزراء في تعيين وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، علي النحو الوارد في الملاحق أرقام (4)، (5)،(6) من هذا القانون، وتظل كل منها محملة بالمسؤوليات  والالتزامات التي تنشأ عن ممارسة أنشطتها (مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسؤولية للدولة عن ذلك.
5- لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنة مستقلة لا تطبق عليها قوانين الدولة الخاصة بالموازنة العامة للدولة ووزاراتها.
6- متي قدمت كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنتها السنوية التي أعدتها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة، توفر الدولة التمويل اللازم لكل منها مباشرة وبصورة مستقلة عن موازنة هيئة المركز، ويجوز لمجلس الوزراء، بالاضافة إلي ذلك، أن يطلب من هيئة المركز أن تقدم تمويلاً من موازنتها الخاصة لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، وأن تقدم لها كذلك خدمات مساعدة إذا رأي أن مثل هذه الترتيبات لن تؤثر علي استقلالية هذه الجهات.
7- يعرض الوزير مشروعات الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية علي مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشفوعة بملاحظاته بشأنها. ولمجلس الوزراء، قبل الموافقة عليها، أن يطلب اجراء أي تغييرات أو تعديلات أو إضافات يراها ملائمة.
مادة  9
سلطة وضع الأنظمة
1- لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وضع الأنظمة الخاصة بها وتعديلها وإلغاء القائم منها، وفقا لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومعاونتها علي القيام بصلاحياتها ومهامها وتنفيذها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ودفع التعويضات والغرامات في حالة الاخلال بالأحكام الواردة في هذه الأنظمة. وأن تقدم هذه الأنظمة للوزير لإصدارها وفقاً للصلاحيات المقررة له في ذلك  مع مراعاة أن اصدار الأنظمة المشار إليها في المادة  8  يتطلب بالاضافة إلي ذلك موافقة مجلس الوزراء، ومع مراعاة أن للوزير صلاحية اصدار التعديلات للأنظمة القائمة أو الغائها.
2- يجوز أن تتناول الأنظمة، دون حصر، الأمور المنصوص عليها في الملحق رقم  2  وأن تصاغ باللغة التي يحددها الوزير.
مادة  14 :
التصرف في الفائض
لهيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تحتفظ بأي فوائض تحققها، سواء وردت في تقديرات الموازنة أم لم ترد، أو تقرر اعادتها إلي الدولة ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديون هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو محكمة التنظيم أو المحكمة المدنية والتجارية  حسب الأحوال ، أو في تكوين احتياطي عام، أو أي احتياطيات أخري وفقا لما يراه مناسبا المجلس أو مجلس ادارة هيئة التنظيم أو أعضاء محكمة التنظيم أو أعضاء المحكمة المدنية والتجارية بحسب الأحوال.
مادة  15 :
المتطلبات المحاسبية
1- تعفي كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية من رقابة ديوان المحاسبة في الدولة.
2- تبدأ السنة المالية لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل سنة، وذلك باستثناء السنة المالية الأولي لكل منها حيث تبدأ في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من العام التالي.
3- تحتفظ كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بسجلات محاسبية كافية لاظهار وبيان معاملاتها، بحيث يكون من شأن هذه السجلات في أي وقت أن تبين بدقة معقولة ايرادات ومصروفات وأصول والتزامات كل منها ومركزها المالي.
وعلي كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تعمل، خلال مدة معقولة بعد انتهاء كل سنة مالية، علي اعداد حساباتها طبقا للمباديء المحاسبية المقبولة دوليا، وأن تعمل علي تدقيقها من قبل مدققي حسابات مستقلين، من منشأة تدقيق حسابات معتمدة، لها مكتب في الدولة.
وعلي مدققي الحسابات أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت تلك الحسابات تعكس رؤية حقيقية وسليمة للمركز المالي للجهة محل التدقيق خلال السنة المالية المعنية، وبيان أصول والتزامات هذه الجهة في نهاية تلك السنة المالية، وعلي المدققين أن يضمنوا تقريرهم أي مسائل أخري وفقا لما يرونه مناسباً.
4- علي كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موافاة مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية، في مدة معقولة بنسخة من حساباتها المدققة وتقرير عن أنشطتها، وأي تقارير أخري يطلبها مجلس الوزراء.
مادة (16) البندان 1،3:
مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأجهزة المركز.
1- مع مراعاة ما ورد بالبندين  2 ،  3  من هذه المادة، فإن هيئة المركز، وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وسائر أجهزة المركز، وجميع أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس والمدير العام، وأعضاء مجلس ادارة هيئة التنظيم، ورئيس وأعضاء محكمة التنظيم، ورئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية، وشاغلو المناصب، والعاملون في هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأي أجهزة أخري تضيفها هيئة المركز الي أجهزته، لن يتحملوا أي مسؤولية مدنية، فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بها بحسن نية، أثناء قيامهم، أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم، بمقتضي هذا القانون أو الأنظمة، أو وفقاً لاحكامهما .
3- لا يجوز إعفاء أي من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأي من أجهزة المركز، ورؤساء وأعضاء هذه الجهات والموظفين لديها، بحسب الأحوال، من المسؤولية المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري تكون إحدي هذه الجهات طرفاً فيه .
مادة (18):
التداخل مع القوانين الأخري
1- مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، بما في ذلك، دون حصر، المادة (11) منه، تسري علي المركز القوانين الجنائية والعقوبات التي تضعها الدولة.
ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المركز بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص، صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة، لن يشكل إخلالاً بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة.
2- مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (1) من هذه المادة، (وعلي خلاف ما هو مقرر بالنسبة للمسائل الجنائية)، تزاول هيئات وأجهزة المركز أعمالها وفقاً لقوانين المركز والأنظمة التي تصدر بمقتضاها.
3- تسري قوانين المركز والأنظمة التي تصدر بموجبها علي العقود والمعاملات والترتيبات التي تجريها الكيانات المؤسسة داخل المركز أو تزاول عملياتها منه مع أطراف أو كيانات تقع داخل المركز أو في الدولة خارج المركز. وذلك ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك.
4- علي الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة في الدولة، يجوز لهيئة المركز إصدار جميع تأشيرات الدخول، والأوذنات والوثائق اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المركز والكيانات الأخري العاملة فيه أو مباشرة أي عمل فيه. ويكون لهذه التأشيرات والأوذنات والوثائق الصلاحية الكاملة والقبول والتنفيذ من جميع سلطات الدولة. وعلي جميع السلطات المعنية في الدولة اعتماد التأشيرات والأوذنات والوثائق والعمل بموجبها.
5- علي الرغم من أي حكم مخالف في قانون آخر أو لائحة في الدولة، لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة علي هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأجهزة المركز، وعلي أي من موظفي تلك الجهات، ولكل من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأجهزة المركز، صلاحية وضع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالقواعد والشروط والأوضاع التي تنطبق علي العاملين فيه.
6- لا تخضع هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأي جهاز من أجهزة المركز لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، أو لأي قانون يحل محله.
مادة (19) البند 2:
 2- لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له، فإن جميع أعضاء المجلس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم، وأعضاء محكمة التنظيم وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز، وجميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت إشراف أي من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، أو أجهزة المركز، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 .
الملحق رقم (1) البند 5 - 4:
 5 - 4: اعداد الموازنة السنوية لهيئة المركز، اللازمة لتمويل أنشطته، وأجهزته، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء وفقاً للمادة ( 8 - 6) من هذا القانون، وتقديمها الي الوزير للموافقة عليها، وانفاق الأموال التي تتسلمها هيئة المركز علي النحو الذي تقرره لأداء مهامها، بما في ذلك تقديم التمويل اللازم الي أجهزة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية الي المدي الذي يقرره مجلس الوزراء بمقتضي المادة (8 - 6) من هذا القانون .
مادة (3)
يستبدل بالملحق رقم (5) من قانون مركز قطر للمال المشار اليه الملحق الآتي:
ملحق رقم (5)
محكمة التنظيم
1- تشكل محكمة  التنظيم من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
2- يتعين أن يكون رئيس وأعضاء محكمة التنظيم حسني السلوك، وألا يقل عمر أحدهم عن ثلاثين سنة عند تعيينه، وأن يكون من ذوي المعرفة والخبرة القانونية.
3- لا يجوز لرئيس أو عضو محكمة التنظيم أن يكون عضواً في المجلس، أو مجلس إدارة هيئة التنظيم، أو مجلس إدارة أي من أجهزة المركز، أو موظفاً لدي أي منها، وتنتهي تلقائيا عضوية اي من رئيس او عضو محمكة التنظيم اذا اصبح عضوا او موظفا في اي من هذه الجهات.
4 - يُعين الرئيس والأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار من مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير.
5 - يتمتع رئيس واعضاء محكمة التنظيم بالاستقلال والحيدة الواجبين، ولا يجوز للدولة، او مجلس الوزراء، او الرئيس او هيئة المركز، او هيئة التنظيم، او اي شخص اخر او جهة، ان تتدخل في اتخاذهم لقراراتهم.
6 - يجوز لمجلس الوزراء ان يعزل ايا من رئيس او اعضاء محكمة التنظيم من منصبه، في أي من الحالات الآتية:
(أ) اذا اصبح عاجزا لاسباب صحية عن اداء مهام وظيفته بفاعلية.
(ب) اذا اشهر افلاسه
(ج) إذا ادين في جريمة جنائية، او اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم، وارتأي مجلس الوزراء في اي من الحالتين انها من طبيعة تستوجب عزله من منصبه.
7 - لا يجوز ان يكون لرئيس او عضو محكمة التنظيم اي روابط اقتصادية، او مالية من اي نوع لدي اطراف النزاع.
8 - يطعن امام محكمة التنظيم في القرارات الصادرة عن اي من هيئات او اجهزة المركز خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في النشرات الخاصة بالجهة مصدرة القرار  إن وجدت  او اعلان صاحب الشأن بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
9 - ينقطع سريان الميعاد المشار اليه في البند السابق بالتظلم الي الجهة مصدرة القرار، ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان تجيب عنه الجهة مصدرة القرار بمثابة رفض ضمني له، ويحسب ميعاد رفع الدعوي من تاريخ الرفض الصريح او الضمني بحسب الاحوال.
10 - لا يترتب علي الطعن في القرار وقف تنفيذه، ما لم تقرر المحكمة، بناء علي طلب صاحب الشأن، ولاسباب جدية يقدمها، وقف التنفيذ الي حين الفصل في الموضوع.
11 - مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الخصوم، تفصل محكمة التنظيم في الدعوي المرفوعة امامها خلال (90) يوما من تاريخ اعلان صحيفتها للجهة المختصمة فيها، وذلك ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة او مدد اخري.
12 - تطبق محكمة التنظيم احكام قانون مركز قطر للمال، وتعديلاته، والانظمة الصادرة استنادا اليه، علي المنازعات التي يرفعها الافراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز، وهيئة التنظيم، وغيرهما من اجهزة المركز.
13 - تضع محكمة التنظيم، فور تعيين رئيسها والاعضاء فيها، نظام عملها، والاجراءات المتبعة امامها في اطار احكام هذا القانون، وبمراعاة مباديء التقاضي الاساسية وافضل الممارسات الدولية، ولا تعد هذه القواعد والاجراءات نافذة الا بعد اقرارها من مجلس الوزراء.
14 - تسري احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، علي الدعاوي المرفوعة امام محكمة التنظيم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، او في القواعد والاجراءات التي تضعها المحكمة وفقا لاحكام البند السابق.
15 - يكون حكم محكمة التنظيم واجب النفاذ، وذلك ما لم تقرر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية وقف تنفيذه بناء علي طلب ذوي الشأن، ولأسباب معقولة تقدرها.
16 - يعين رئيس محكمة التنظيم احد قضاة المحكمة قاضيا للتنفيذ يختص باصدار اوامر التنفيذ ضمن حدود المركز.
17 - يتولي رئيس محكمة التنظيم ادارتها، وتصريف شؤونها المالية والادارية، واصدار القرارات اللازمة لذلك.
مادة (4)
يضاف ملحق برقم (6) الي قانون مركز قطر للمال المشار اليه، نصه التالي:
ملحق  رقم (6)
المحكمة المدنية والتجارية
1 - تشكل المحكمة المدنية والتجارية من رئيس وعدد كاف من الاعضاء.
2 - يتعين ان يكون رئيس واعضاء المحكمة المدنية والتجاري حسني السلوك، والا يقل عمر احدهم عن ثلاثين سنة عند تعيينه، وان يكون من ذوي المعرفة والخبرة القانونية.
3 - لا يجوز لرئيس أو عضو المحكمة المدنية والتجارية ان يكون عضوا في المجلس، او مجلس ادارة هيئة التنظيم، او مجلس ادارة اي من اجهزة المركز، او موظفا لدي أي منها، وتنتهي تلقائيا عضوية اي من رئيس او عضو المحكمة المدنية والتجارية اذا اصبح عضوا او موظفا في اي من هذه الجهات.
4 - يعين رئيس المحكمة والاعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير.
5 - يتمتع رئيس واعضاء المحكمة المدنية والتجارية بالاستقلال والحيدة الواجين، ولا يجوز للدولة، او مجلس الوزراء، او الرئيس، او هيئة المركز، او هيئة التنظيم، او اي شخص اخر او جهة، ان تتدخل في اتخاذهم لقراراتهم.
6- يجوز لمجلس الوزراء ان يعزل أيا من رئيس أو عضو المحكمة المدنية والتجارية من منصبه في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا أصبح عاجزا لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته بفاعلية.
(ب) إذا أشهر إفلاسه.
(ج) إذا أدين في جريمة جنائية، أو اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم، وارتأي مجلس الوزراء في أي من الحالتين أنها من طبيعة تستوجب عزله من منصبه.
7- لا يجوز ان يكون لرئيس أو عضو المحكمة المدنية والتجارية أي روابط اقتصادية، أو مالية، من أي نوع، لدي أطراف النزاع.
8- مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (18) من قانون المركز، تطبق المحكمة المدنية التجارية بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية قانون مركز قطر للمال المشار إليه والأنظمة الصادرة استنادا اليه، علي موضوع النزاع، وذلك ما لم يتفق الأطراف صراحة علي تطبيق قانون آخر، بشرط ألا يتعارض مع قواعد النظام العام والآداب في الدولة.
9- مع عدم الإخلال بحكم البند السابق، تطبق الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية أحكام قانون مركز قطر للمال والأنظمة الصادرة استنادا اليه، علي موضوع النزاع في الطعون التي يرفعها الافراد والهيئات علي الأحكام الصادرة عن محكمة التنظيم.
10- مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الخصوم، تفصل الدائرة الابتدائية في الدعوي المرفوعة أمامها خلال (90) يوما من تاريخ إعلان صحيفتها للمدعي عليه وذلك ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو مدد أخري.
11- يكون حكم الدائرة الابتدائية واجب النفاذ، وذلك ما لم تقرر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة وقف تنفيذه بناء علي طلب ذوي الشأن، ولأسباب معقولة تقدرها.
12- تشكل الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية برئاسة رئيس المحكمة واثنين من الاعضاء، ويطعن امامها في الأحكام الصادرة من محكمة التنظيم والدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية خلال ستين يوما من تاريخ صدورها.
13- مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الخصوم، تفضل الدائرة الاستئنافية في الطعن المقام أمامها خلال (90) يوما من تاريخ اعلان صحيفة الاستئناف للمستأنف ضده، وذلك ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو مدد أخري.
14- تكون أحكام الدائرة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
15- تضع المحكمة المدنية والتجارية، فور تعيين رئيسها والاعضاء فيها، نظام عملها، والإجراءات المتبعة أمامها في اطار أحكام هذا القانون، وبمراعاة مباديء التقاضي الأساسية وأفضل الممارسات الدولية، ولا تعد هذه القواعد والإجراءات نافذة إلا بعد اقرارها من مجلس الوزراء.
16- تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته علي الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او في القواعد والاجراءات التي تضعها المحكمة وفقا لأحكام البند السابق.
17- يعين رئيس المحكمة المدنية والتجارية أحد قضاة المحكمة قاضيا للتنفيذ يختص باصدار أوامر التنفيذ ضمن حدود المركز.
18- يتولي رئيس المحكمة المدنية والتجارية ادارتها وتصريف شؤونها المالية والإدارية، واصدار القرارات اللازمة لذلك.
مادة (5)
يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (6)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 22/ 2/ 1430ه
الموافق: 17/ 2/ 2009م

قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بتحديد مقر مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قانوني إعفاء المستثمرين غير القطريين ومركز قطر للمال

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك