تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الخميس 05/03/2009 م

نائب الامير يصدر تعديلات قانون تنظيم المباني
500 ريال لكل متر مربع مخالف مع تصحيح الأعمال المخالفة
10 آلاف ريال غرامة عدم الحصول علي تراخيص البلدية
وزير البلدية يحدد رسوم الفحص ومنح الترخيص

الدوحة - قنا :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم 5 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وقضي القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية .
يقضي القانون بإلزام مالك العقار الحصول علي ترخيص عند تشييد أو اقامة اعمال توسعية او تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها، محددا نطاق اختصاصات البلديات وصلاحياتها ، والرسوم المستحقة لفحص الرسومات والبيانات ومنح التراخيص .
وحدد القانون غرامة لا تقل عن 250 ريالا ولا تزيد علي 500 ريال لكل متر مربع مخالف ، و200 ريال ولا تزيد علي 400 ريال لكل متر طولي مخالف، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد علي 10 الاف ريال لمخالفة احكام بعض مواد القانون.. وفيما يلي نص القانون.
قانون رقم 5 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985
بشأن تنظيم المباني
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،
وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلي مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تستبدل بعبارتي وزير الشؤون البلدية و الإدارة المختصة عبارتا وزير البلدية والتخطيط العمراني و البلدية المختصة علي التوالي، أينما وردتا في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه.
مادة (2)
تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4/ فقرة أولي)، (6/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (10)، (12)، (13)، (17/ فقرة أولي)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1):
لا يوجوز تشييد بناء، أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها، أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، أو صبغها، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من البلدية المختصة.
ولا يجوز لأي مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأي عمل من الأعمال المتقدمة ما لم يكن مالك العقار حاصلاً علي ترخيص بذلك من البلدي المختصة.
ويستثني من حكم الفقرتين السابقتين، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني .
مادة (2):
تتولي البلديات، كل في نطاق اختصاصها، إصدار تراخيص البناء والأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
مادة (4/ فقرة أولي):
يقدم طلب الترخيص إلي البلدية المختصة علي النموذج المعد لذلك، موقعاً من المالك أو من يمثله قانوناً ومصحوباً بالمستندات والبيانات والمخططات والرسومات المعمارية والإنشائية، علي أن تكون معتمدة من مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة .
مادة (6/ فقرة ثانية):
ويجوز للبلدية المختصة، في المناطق التي يصدر قرار من الجهة المختصة بتخطيطها أو إعادة تخطيطها، أو تُوقف إصدار التراخيص فيها أو توقف التراخيص التي لم يُشرع في البناء بموجبها، حتي يتم التخطيط خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت هذه المدة، تتولي البلدية المختصة البت في طلبات التراخيص الموقوفة، أو التصريح للمرخص له بالتنفيذ .
مادة (8/ فقرة أخيرة):
ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً .
مادة (9):
تحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الرسوم المستحقة عن:1- فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.
2- منح الترخيص أو تجديده.
ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .
مادة (10):
يجب علي المرخص له أن يعهد بتنفيذ الأعمال المرخص بها إلي شركة مقاولات لديها مهندس تنفيذ مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يعهد بالإشراف علي تنفيذ هذه الأعمال إلي مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يبلغ البلددية المختصة باسم وعنوان شركة المقاولات ومكتب الاستشارات اللذين اختارهما.
ويجب علي مكتب الاستشارات التأكد من أن تنفيذ الأعمال المرخص بها، قد تم طبقاً للمخططات والرسومات والبيانات التي منح علي أساسها الترخيص وكذلك المواصفات والمعايير المعتمدة لدي الدولة، وأن يخطر البلدية المختصة كتابة في حالة تركه الإشراف علي التنفيذ، وعلي المرخص له في هذه الحالة وقف تنفيذ الأعمال لحين إسناد الإشراف علي التنفيذ لمكتب استشارات آخر.
ويجوز للبلدية المختصة استثناء بعض الأعمال من حكم هذه المادة، وحكم الفقرة الأولي من المادة (4) من هذ القانون، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني .
مادة (12):
لا يجوز للمرخص له أن يشرع في القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، إلا بعد إخطار البلدية المختصة بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل أسبوعين علي الأقل من البدء في تنفيذها.
ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي مُنح الترخيص علي أساسها، ووفقاً للمواصفات والمعايير الخاصة بالبناء المعتمدة في الدولة، مع الالتزام بخط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء، بحسب الأحوال. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير علي المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول علي موافقة البلدية المختصة .
مادة (13):
يكون لموظفي البلدية المختصة، والإدارة المختصة بتنظيم المباني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهؤلاء الموظفين الدخول إلي مواقع الأعمال للتحقق من الالتزام بهذه الأحكام، ومطابقة التنفيذ لشروط الترخيص، وتحرير محاضر بضبط المخالفات التي تقع في هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها .
مادة (17/ فقرة أولي):
يجب علي المرخص له أو المقاول، كل حسب مسؤوليته، ردم الحفر وإصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو توصيلات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من ممتلكات ومعدات المرافق العامة الأخري.
كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الأعمال، وقبل تقديم طلب الحصول علي شهادة إتمام الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة (19)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أي من أحكام المواد (1/ فقرة أولي)، (12)، (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد علي خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد علي أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، مع تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة علي الترخيص، بحسب الأحوال.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال، كل من يخالف أي من أحكام المواد (1/ فقرة ثانية) (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون .
مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري
بتاريخ: 1-3-1430هـ
الموافق 26-2-2009م

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2003 بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (27) لسنة 2007 بشأن اعتماد مشاريع لوائح فنية ومواصفات قياسية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك