تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الخميس 12/3/2009 م

اللواء المحشادي يفتتح ورشة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيماوية
تحت رعاية رئيس الأركان وبحضور وفود دولية وعربية
الثقة الدولية في قطر وراء اختيارها لاستضافة الورشة
القرار 1540 نقلة نوعية لمنع وصول أسلحة الدمار لجهات غير قانونية
العميد العلي : قطر في طليعة الدول التي استجابت لتنفيذ القرار
سيمدوفيش: تنفيذ القرار أرسي قواعد التعاون الدولي لمواجهة أسلحة الدمار

كتب - سميح الكايد :
افتتح سعادة اللواء الركن ثامر المحشادي المفتش العام بالقوات المسلحة ممثلاً لسعادة رئيس أركان القوات المسلحة أمس ورشة عمل الأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 لسنة 2004، والتي تعقد بالدوحة خلال الفترة من 8 الي 11 مارس 2009.
ورحب سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس الأركان في كلمة له القاها نيابة عنه اللواء الركن المحشادي بالسادة خبراء الأمم المتحدة ووفود الدول والمنظمات المشاركة حيث قال بداية .. يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني قطر في دوحة الأمان التي تتشرف باستضافتها لورشة العمل الاقليمية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 لسنة 2004 وذلك في إطار سعيها الدائم للحفاظ علي السلم والأمن الدوليين.
وقال: نقدر اختياركم لدولة قطر لاحتضان هذه الفعالية فهذا يعكس مبلغ الثقة في تناولها ومعالجتها للأمور ولسياستها الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين.
وأضاف سعادة رئيس الأركان أن القرار 1540 يمثل نقلة نوعية في تعامل مجلس الأمن وتنسيقه بين الدول لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل لجهات غير تابعة للدول.
وقال : إن القلق لا يزال يساورنا جميعا إزاء التهديد الذي يشكله الإرهاب ومخاطر وصول أسلحة الدمار الشامل لأفراد ولكيانات غير قانونية وكذلك للخشية من وقوع وسائل إيصال تلك الأسلحة في أيديهم لما يشكله ذلك من مخاطر علي الدول والأفراد الآمنين.
و أكد اللواء العطية أن الأمر يتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهة تلك المخاطر وكيف يوضع القرار 1540 موضع التنفيذ الفعلي والسبيل لتحقيق ذلك ضرورة التزام الأسرة الدولية بهذا القرار والسعي لتنفيذه بحرص وشفافية.
وشدد رئيس الأركان علي ضرورة ألا تكون هناك ازدواجية في المعايير بالنسبة لمن يثبت عدم التزامه بالقرار وخصوصا تلك الدول التي لم تنضم لاتفاقيات منع الانتشار النووي واتفاقيات نزع السلاح الأخري كاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية.
من جانبه .قال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة العميد الركن ناصر العلي في كلمته بمناسبة افتتاح الورشة التي حظرها خبراء من عدة دول أن قطر كانت من طليعة الدول التي بادرت بالاستجابة لتنفيذ القرار الصادر في سنة 2004 حيث قامت في نفس السنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2004 لتكون هي الجهة المنوط بها اقتراح التشريعات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها واقتراح ومراجعة التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة.
وكشف العميد ناصر العلي أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قامت بإصدار القانون رقم 17 لسنة 2007 الخاص بالأسلحة الكيميائية وهو القانون الذي حظر التعامل بالمواد الكيميائية إلا وفق الضوابط الواردة باتفاقية حظر الأسلحة وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيمايائية التي انضمت إليها قطر في عام 1997 وصدقت عليها في عام 2003.
و أضاف أن قطر أصدرت القانون رقم 28 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال بالإضافة للعديد من القوانين والتشريعات التي يراد بها حظر تلك الأسلحة والتعامل بها.
وأكد العلي أنه يجري الإعداد لقانون حظر الأسلحة البيولوجية والسامة وحظر تطويرها وإنتاجها.
من جهة اخري قال نيكيتا سميدوفيش رئيس قسم القرار 1540 بلجنة نزع السلاح بالأمم المتحدة في تصريح صحفي علي هامش ورشة الأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 لسنة 2004 إن القرار الأممي أرسي قواعد التعاون بين الدول لمجابهة انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمكن ان تستخدم في العمليات الارهابية وتشكل خطرا علي أمن الدول وسلامة مواطنيها.
وكشف في هذا السياق أن الأمم المتحدة تسعي لتحقيق هذا المسعي بتنظيم ورش مختلفة تجتمع فيها العديد من الدول لشرح هذا القرار والدعوة لتطبيقه من قبل الدول الأعضاء وحثها علي بذل المزيد من الجهود لتطبيقه والتضييق علي المهربين ومنعهم من القيام بأية محاولة لنقل وتمرير مواد خطيرة من شأنها أن تساهم في تصنيع أو استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن الورشة هي فرصة للدول للتنسيق فيما بينها لتنفيذ القرار وتبادل الخبرات في مجال التحكم في منع تهريب تلك المواد وتبادل التجارب في هذا المجال لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وانتقالها عبر الحدود حيث تجمع الورشة الدول التي لها خبرة في هذا المجال لتقدم تجاربها للدول التي تريد تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقية للتوصل لتحقيق تكامل بين الدول.
وفي رده علي سؤال حول سبب غياب إيران عن الورشة بما أنها أكثر الدول التي توجه إليها التهم بشأن حيازة أسلحة نووية قال نيكيتا: إن هذه الورشة تتعلق أساسا بدول الخليج والشرق الأوسط وهي لا تشمل في نطاقها الجغرافي إيران كما أن الأمم المتحدة نظمت ورشة إقليمية أخري في العديد من المناطق مثل آسيا وفي أميركا اللاتينية.
وقال رئيس قسم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 لسنة 2004 أن أجندة الورشة لا تتطرق لملف إيران النووي لأنها لا تدخل في نطاق القرار 1540 الذي يتطرق أساسا لمسألة مكافحة عمليات انتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات غير حكومية ويؤكد علي ضرورة تشديد الرقابة عليها وعلي المنظمات الإرهابية أما فيما يتعلق بامتلاك الدول للأسلحة النووية وغيرها فهناك قرارات أخري تشملها.
وفي معرض تقييمه لتعاون دول المنطقة فيما يتعلق بمكافحة تنقل أسلحة الدمار الشامل قال نيكيتا أن منظمة الأمم المتحدة تعمل علي رصد جهود الدول في هذا السبيل ويتم تحليل تلك المعطيات من خلال تقارير دورية حيث أكد أنه لا توجد محاولات للتهريب او خرق للاتفاقية في منطقة الخليج.
وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهودا معتبرة في هذا السياق لمنع انتشار تلك الأسلحة أو مرورها أو عبورها أراضيها. وقال إن هناك تقارير عديدة تلقتها المنظمة من قبل أكثر من 160 دولة علي المستوي الدولي تتعلق بالجهود المبذولة في هذا الصعيد وقطر قامت بذلك منذ فترة وتعاملت بشكل جد إيجابي مع المنظمة.
وتتواصل الورشة التي ينظمها مكتب شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومات المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة. والتي شارك فيها مسؤولون وخبراء من الأردن والامارات العربية المتحدة والبحرين والجمهورية العربية السورية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن، وممثلو عدد من المنظمات الدولية والاقليمية ودون الاقليمية.
وتماشيا مع أهداف القرار 1540 لسنة 2004، ترمي ورشة العمل الي تعزيز القدرات الوطنية لإدارة عمليات مراقبة التصدير علي الصعيد العملي، والي تحسين تبادل المعلومات والخبرات بين السلطات الوطنية المعنية بمراقبة التصدير وتلك المعنية بعملية الانفاذ، وتهدف هذه الورشة للتعاون في مجال تقديم المساعدات ذات الصلة بتنفيذ القرار.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اتخذ بالإجماع في 28 ابريل 2004 القرار 1540 لسنة 2004، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ملزما جميع الدول بالامتناع عن تقديم أي شكل من اشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل ايصالها، أو اجتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.
وبموجب هذا القرار يتعين أن تقوم جميع الدول بوضع ضوابط محلية ترمي الي منع انتشار أسلحة الدمار الشامل هذه ووسائل ايصالها عن طريق وضع ضوابط ملائمة لما يتصل بذلك من مواد، ويؤكد القرار أيضاً تأييد المعاهدات المتعددة الأطراف التي ترمي الي إزالة هذه الأسلحة ومنع انتشارها.
جدير بالذكر أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي بادرت بالاستجابة لتنفيذ القرار 1540 لسنة 2004م.
فبمجرد صدور هذا القرار في أبريل 2004، قامت دولة قطر (في الرابع من أكتوبر من ذات العام) بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004، لتكون هي الجهة المنوط بها اقتراح التشريعات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها، واقتراح ومراجعة التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة.
وبدورها.. قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2007 الخاص بالأسلحة الكيميائية.. وهو القانون الذي حظر التعامل في المواد الكيميائية.. إلا وفق الضوابط الواردة باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية التي انضمت اليها دولة قطر عام 1997، وصدقت عليها عام 2003.
وكان قرار مجلس الأمن رقم 1540 لسنة 2004 قد نص علي انشاء لجنة خاصة بتنفيذ هذا القرار بصفتها هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن ثم مدد المجلس ولايتها حتي 25 أبريل 2011م، وأناط بها المجلس جملة أمور، منها أن تواصل تنظيم مناسبات إعلامية والمشاركة فيها علي كل من الصعيد الاقليمي ودون الاقليمي لتعزيز تنفيذ القرار 1540 لسنة 2004م.

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك