تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية الثلاثاء 17 من مارس 2009م

 قانون الوافدين يوفر الاستقرار لجميع شرائح
المقيمين يحدد التزامات الكفيل وإجراءات نقل الكفالة..
يوسف الزمان ل الراية : استثناء 4 فئات من الخضوع للقانون ومنع تشغيل العمال لدى الغير
حظر التنازل عن الفيزا وتحديد شروط الكفيل والتزاماته..
أهم المواد القانون يعالج حالات تعسف الكفلاء في منح المكفولين
مأذونية الخروج الكفيل غير مسؤول عن التزامات مكفوله إذا لم يوافق عليها كتابياً
القانون أعفى الكفيل من نفقات سفر المكفول الهارب
 السماح بنقل الكفالة بعد اتفاق الكفيل وصاحب العمل الجديد ووزارة العمل

حوار- سميح الكايد :
 أثار صدور القانون رقم  4  لسنة 2009 والذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في 26 فبراير الماضي تساؤلات عديدة حول أهمية القانون في تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم، حيث ألغى القانون القوانين أرقام  3  لسنة 1963 و 8  لسنة 1983 و 3  لسنة 1984و 2  لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم  20  لسنة 1998.
ويتضمن القانون الاجراءات القانونية لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم، ومنها حظر منح سمة دخول للعامل الوافد الذي سبق له الاقامة في الدولة للعمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، كما يلزم الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الدخول للبلاد، لاستكمال اجراءات الترخيص بالاقامة أو زيارة العمل، فضلا عن تقديم مديري الفنادق وما في حكمهم أو من ينوب عنهم تقديم المعلومات للجهة المختصة عن الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم.
كما حدد القانون 90 يوما لمغادرة الوافد الذي رخص بالدخول والإقامة للمغادرة بعد انتهاء غرض دخول البلاد أو في حالة الغاء الاقامة لأي سبب ويجوز للوزير أو من ينيبه نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد.
وأكد يوسف الزمان المحامي أن صدور هذا القانون يأتي بعد أكثر من أربعة عقود من العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1963 وتعديلاته الذي كان ينظم دخول وخروج وإقامة الأجانب وكفالتهم في الدولة، ومن المنطقي أنه بعد مرور تلك المدة والتي تزيد على خمسة وأربعين عاماً أن يعمل المشرع على اصدار قانون جديد ينظم إقامة الأجانب في الدولة وكفالتهم بالنظر إلى المستجدات والتطورات المهمة التي أصابت المجتمع القطري، وما نشأ عن ذلك من تواجد وتوافد أعداد كبيرة من الوافدين العرب والأجانب في الدولة للعمل في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والعمرانية والصحية والتربوية والثقافية وغيرها من المجالات.
وقال في حوار مع الراية إن القانون يعد من أهم القوانين التي توفر الاستقرار والطمأنينة لجميع شرائح المقيمين في الدولة ومعرفة حقوقهم وواجباتهم والضمانات المقررة لهم وكذلك ما يتوجب عليهم الالتزام به حتى تكون إقامتهم في الدولة مشروعة ومتفقة مع القانون، مما يجنبهم الوقوع في المخالفات التي قد تعرضهم للمسألة القانونية واتخاذ الإجراءات القضائية قبلهم ومعاقبة من تثبت مخالفته للشروط الواجبة لدخول الدولة والإقامة فيها والخروج منها.. وللإجابة عن أهم التساؤلات حول القانون حاورت الراية الأستاذ يوسف الزمان المحامي.
يقول الزمان: الملاحظ أن المشرع استبدل كلمة الوافدين بالأجانب مستبعداً مصطلح الأجانب ومحبذاً استعمال مصطلح الوافدين فأطلق على القانون اسم  قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم  وجاء القانون في تعريفه للوافد بأنه كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية. إذاً الوافد هو كل شخص يدخل ويتواجد ويقيم في دولة قطر ولا يحمل الجنسية القطرية.
ويضيف ومؤدى ذلك أن هذا القانون ينظم دخول وإقامة وخروج جميع الوافدين  الأجانب  عدا الفئات التي وردت ضمن المادة  57  من القانون وهي:
1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.
2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة، والملحقون والاداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.. وينظم وزير الخارجية بقرار منه أحوال منح سمات الدخول وترخيص الإقامة والاعفاء منها بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.
3- ربابنة وطاقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.
4- من يرى وزير الداخلية استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام.
صفوة القول أن القانون الذي سوف نتولى شرحه ينطبق على جميع الأشخاص الوافدين الداخلين والمقيمين والخارجين من الدولة، عدا الفئات التي ذكرناها سلفا.
  ما هي أهم ضوابط دخول وخروج الوافدين كما حددها القانون؟
- أوجب القانون على أن يحمل الوافد جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تقوم مقامه صادرة من السلطة المختصة في بلده حتى يتمكن من دخول دولة قطر بالاضافة إلى سمة دخول  تأشيرة  صادرة من الادارة المختصة بدولة قطر، مبيناً بها الغرض من الدخول إلى الدولة سواء للزيارة أو السياحة أو العمل أو لأغراض أخرى مثل الدراسة وغيرها.
وأضاف: كما تضمن القانون عدم جواز دخول الوافد الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية مثل المطارات والموانىء البحرية والمنافذ البرية، وبعد وضع ختم الدخول والخروج على جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، أو بأي آلية أخرى يحددها وزير الداخلية.
وأشار إلى الزام القانون كلاً من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول الوافد إلى البلاد، لاستكمال اجراءات الترخيص بالاقامة أو زيارة العمل.
ويجوز للإدارة المختصة التصريح للكفيل أو الوافد بأن ينيبا عنهما من يقوم ببعض الاجراءات السابقة.
وأضاف على الوافد دائماً خلال إقامته في الدولة ومتى طلبت منه الادارة المختصة أن يقدم إليها جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات وذلك في الميعاد الذي يحدد له، وفي حالة فقد أو تلف تلك المستندات عليه ابلاغ جهة الادارة فور اكتشافه ذلك واستخراج بدل فاقد أو تالف.
وأشار إلى أن القانون منع وحظر ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات القادمة إلى الدولة من نقل ركاب لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم يتعين عليهم منهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة وابلاغ السلطات المختصة، وفي جميع الأحوال يلتزم الناقل المخالف على نفقته باعادة الراكب الذي لا يحمل تلك المستندات أو سمة دخول إلى دولة قطر باعادته إلى البلد القادم منه.
القانون أوجب على كل من يأوي وافداً إبلاغ الادارة الأمنية التي يقع بدائرتها الفندق أو محل الايواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.
وأضاف: وعلى مديري جميع الفنادق وما في حكمها أو من ينوب عنهم تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتضي الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، دون اخطار الفندق بذلك فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول، بمعنى أن الفندق هنا يعتبر في حكم الكفيل عن الشخص الذي دخل البلاد عن طريقه ويتحمل جميع الالتزامات التي فرضها القانون بحسب أنه كفيل وفقا للأحكام الواردة في القانون.
وقد فرض القانون عقوبة الغرامة التي لاتزيد على عشرة آلاف ريال على كل من لم يقم بالاجراءات والالتزامات السابقة.
  وماذا بشأن ترخيص إقامة الوافدين في الدولة؟
أوجب القانون على كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الادارة المختصة على ترخيص  إقامة  بذلك ويلتزم الكفيل بإنهاء اجراءات الإقامة وتجديدها:
  ما هو الهدف من ذلك؟
- مؤدى ذلك أن المشرع ألزم الكفيل وهو رب العمل أو رب الأسرة أو مستقدم الزائر أن يقوم بإنهاء اجراءات الإقامة وتجديدها سواء بنفسه أو من ينيب عنه.
وأضاف: أما الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة أو لأعمال تجارية وما في حكمها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما فإنه يعفى من مراجعة الجهات المختصة لاستكمال اجراءات الترخيص بالإقامة، ولا يجوز للوافد في هذه الحالة أن يبقى في البلاد بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما إلا بعد تجديدها من قبل الجهة المختصة أو الحصول منها على الإقامة.
ويتعين على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الاقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء هذا الغرض خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء عمله أو في حالة الغاء الإقامة لأي سبب.
مؤدى هذا أنه يتعين على الوافد الالتزام والحرص على العمل في الجهة المعينة التى جاء للعمل بها وفقا للغرض الذي صرح له به في الاقامة وفي حالة انتهاء ذلك الغرض عليه مغادرة البلاد خلال تسعين يوما، أو في حالة الغاء الاقامة لأي سبب آخر.
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالاقامة البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة على إذن بالعودة من الجهة المختصة بعد أداء الرسوم المقررة على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوما، ويجوز للوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة.
  ما هي أهم الأهداف في هذا الصدد؟
- أكد القانون الجديد على حظر ومنع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من شركات ومؤسسات خاصة أو عامة وغيرها السماح للوافدين الذين يستقدمونهم وعلى كفالتهم من العمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالتهم.
  ما هي حدود هذا المنع؟
- هذا المنع مطلق ومزدوج بمعنى أنه لا يجوز لأولئك الأشخاص السماح لعمالهم العمل لدى الغير، ولا يجوز لهم كذلك استخدام عمال ليسوا على كفالتهم وقد فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين على كل من يخالف ذلك.
وفي حالة قبول المخالف للصلح مع الجهة المختصة فإن الغرامة تكون مبلغ عشرين ألف ريال.
ويضيف: ويجوز للجهة المختصة استثناء مما تقدم أن تأذن للكفيل باعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة.
ونلفت النظر إلى أن هذه الاستثناءات تحتاج إلى إذن من قبل الادارة المختصة وموافقة من كفيل الوافد العامل كتابة، وبالتالي لا يجوز للوافد العمل لدى غير كفيله إلا بموافقة الادارة المختصة وفقا للاجراءات والحالات التي تنص عليها اللوائح في هذا الشأن.
وقد حظر القانون التنازل عن السمات الفيز  للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو تداولها من قبل الغير سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أون بدون مقابل.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة سالفة البيان.
  وما هي شروط الكفيل وفقا للقانون الجديد؟
- يجب على كل وافد منح سمة لدخول الدولة أن يكون له كفيل، وقد حدد القانون كفيل الإقامة بأنه رب العمل أو رب الأسرة أو مستقدم الزائر على كفالته، وتشمل كفالته منح إذن الخروج لمكفوله.
ويضيف: ويشترط في كفيل الإقامة سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً. أن يكون قطريا، أو أن يكون وافداً مقيما في الدولة وفقا للقانون، فإذا كان الكفيل شخصا معنويا تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية له، وكذلك أن يكون مؤهلا لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت اشرافه إذا كان قادما للعمل.
ويشير إلى أن القانون حدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد بأن تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه. ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة. وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم في الدولة. وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة معه وتظل على كفالته حتى إذا التحقت بأي عمل.
ويجوز للمرأة الوافدة بغرض استقدام زوجها وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير وكذلك المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري وفقا للقانون، يجوز لها أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية.
ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الأسرة، والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة.
  وماذا عن مؤذونية الخروج؟
- القانون أوجب حصول الوافد على مؤذنية خروج من كفيله عند رغبته الخروج من البلاد من أحد المنافذ البرية أو الجوية سواء كان ذلك الخروج بصفة مؤقتة أو نهائية وقد استثنى القانون الحالات المذكورة أعلاه من إذن الخروج.
إلا أنه في حالة تعذر حصول الوافد على إذن الخروج من البلاد المؤقت أو النهائي سواء كان ذلك التعذر نتيجة امتناع كفيل الوافد عن اعطائه لذلك الإذن أو لوفاة الكفيل أو لغيابه دون وجود أو تعيين وكيل عنه، في جميع هذه الحالات يتعين على الوافد المكفول إما أن يقدم كفيل خروج يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي تكون قد ترتبت فى ذمة الوافد قبل مغادرته البلاد ولم يف بها، وتنتهي مسؤوليته بعودة الوافد للبلاد.
أو يقوم المكفول الوافد بتقديم شهادة تفيد عدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر عن تاريخ مغادرة الوافد البلاد في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة.
إذن القانون عالج حالة ما إذا تعسف الكفيل أو غاب أو مات ولم يتمكن الوافد من الحصول على مأذونية خروج للسفر من الدولة عندها يمكن أن تحل محل تلك المأذونية أو إذن الخروج احدى الحالتين سابقتي البيان.
ويتعين أن يكون إذن الخروج موقعا من كفيل الإقامة أو من وكيله أمام الجهة المختصة، أو يكون توقيع الكفيل أو وكيله على إذن الخروج مطابقا لتوقيعه المحفوظ لدى هذه الجهة، أو يكون مصدقا عليه من الجهات المختصة بالتصديق.
أما إذا كان كفيل الخروج غير كفيل الإقامة فيشترط بقبول كفالته أن يوقع على إذن الخروج أمام الجهة المختصة  المادة 26 .
  كيف عالج القانون مسؤولية كفيل الإقامة عن التزامات مكفوله؟
- القانون عالج مسؤولية كفيل الإقامة عن التزامات مكفوله في اطار القواعد العامة التي تحكم عقد الكفالة في القانون المدني وقد جاء بأحكام متوافقة مع ما جاء به القانون المدني في هذا الخصوص وفقا للمواد 808 إلى 836 من القانون المدني.
وقد نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم في المادة 23 منه على أن يكون كفيل الإقامة مسؤولا عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.
ويضيف: مؤدى هذا أن الكفيل غير مسؤول عن التزامات مكفوله إذا لم يخطر بتلك الالتزامات ويوافق عليها خطياً وكتابة وموقعاً عليها منه باعتباره كفيلا للمكفول الوافد.
ولا يجوز للغير الذي تعامل مع المكفول بمعاملات مالية أو تصرفات أو صفقات تجارية وغيرها أن يرجع على الكفيل القطري بأية ديون ترتبت في ذمة المكفول نتيجة لتلك المعاملات ما لم تكن هذه المعاملات قد أخطر بها الكفيل ووافق عليها كتابة.
وفي حالة ما إذا ثبت أن هناك موافقة كتابية من الكفيل بعد اخطاره بالتزامات مكفوله فإنه لا يجوز الزام كفيل الاقامة أو الخروج بدفع مبالغ أو بتحمل التزامات أكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
ولا يجوز الرجوع في هذه الحالة على الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين المكفول، كما لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين المكفول من أمواله وذلك ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين المكفول وفي جميع الأحوال يجب على الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بالالتزامات أو بالتنفيذ على أمواله إلا بعد الرجوع على المدين المكفول وإلا اعتبر متنازلا عن هذا الحق.
وإذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي وفاه من الدين، وجاز له الرجوع به على المدين المكفول.
  وما هي التزامات كفيل الإقامة؟
-وفقا للقانون الجديد يلتزم كفيل الإقامة باعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو الغائه أو صدور أمر بترحيله فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات فعلى الكفيل اخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله غير الخاضع لقانون العمل المستخدمين في الأعمال العارضة والمستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.
بمعنى أن القانون أعفى الكفيل من نفقات سفر المكفول الهارب إذا كان خادما أو سائقا أو مزارعاً أو عاملا أو طاهياً.
وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته بالمخالفة لأحكام هذا القانون بسداد نفقات ترحيله فضلا عن العقوبات المقررة.
ومؤدى ذلك أن القانون فرض على من يستخدم أي وافد على غير كفالته أن يتحمل نفقات ترحيله، ولا يجوز تحميل الكفيل الأصلي نفقات ترحيل مكفوله إذا ما عمل هذا الأخير لدى الغير بل إن الذي يتحمل نفقات ترحيله هو الشخص أو الجهة التي عمل لديها دون موافقة كفيله.
كذلك يتحمل الكفيل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أو تكاليف نقل جثمانه إلى موطن المكفول في حالة ما إذا طلب ذلك أحد ورثة المتوفى.
  هل سمح القانون الجديد بنقل كفالة العامل الوافد؟
- نعم سمح القانون بذلك على أن يكون ذلك باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل.
ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها.
واستحدث القانون حالة جديدة لنقل كفالة العامل إذ أجاز لوزير الداخلية الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة في حالة وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد، وللوزير أو من ينيبه الموافقة على نقل كفالة الوافد الذي لا يسري عليه قانون العمل مثل خدم المنازل والمستخدمين في الأعمال العارضة إلى رب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف الكفيل أو لغير ذلك من الأسباب. ويجوز للوزير أو من ينيبه بناء على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل كفالة العامل الذي يسري عليه قانون العمل إلى رب عمل آخر.
  وما هي اجراءات ترحيل الوافد والأمر بخروجه وإبعاده؟
- أعطى القانون لوزير الداخلية سلطة الأمر بترحيل أي وافد يثبت أن وجوده في الدولة يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة أو الآداب العامة، وللوزير عند الضرورة توقيف الوافد الذي صدر ضده حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من البلاد لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويجوز للوزير أو من ينيبه أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه وله مصالح في الدولة تقتضي وقتا لتصفيتها مهلة لا تجاوز تسعين يوما قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة.
  وماذا عن عودة الوافد بعد إلغاء إقامته أو ترحيله من البلاد؟
- حظر القانون ومنع اعطاء سمته دخول للعامل الوافد الذي سبق له الإقامة للعمل في الدولة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، وللوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق.
ولا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله، العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزير.
  وماذا عن تراخيص إقامة المستثمرين والمالكين والمنتفعين الأجانب بالعقارات والوحدات السكنية؟
- قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم نظم في الباب السادس منه هذه التراخيص، إذ نص في المادة 43 على أنه: يجوز لوزير الداخلية إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة للفئات التالية:
1- المستثمرين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم  13  لسنة 2000.
2- المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقا لأحكام قانون تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية رقم  17  لسنة 2004.
3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. وتكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويضيف ويشترط لإصدار إقامة الفئات المشار إليها: أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة. وأن يجتاز اختبار اللياقة الطبية. وللمرخص له بالاقامة الخروج من البلاد خلال مدة سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح.
  ومتى تلغى رخصة الإقامة للمرخص؟
  في حالة إذا ثبت أنه حصل عليها بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة وإذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل والخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وإذا خالف الغرض الذي من أجله رخص له بالإقامة.


 

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك