تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الخميس26/3/2009 م

تأخير تنفيذ أحكام النفقة يضاعف معاناة المطلقات
دعت لضمانات قانونية لحماية حقوق المرأة.. فريدة العبيدلي ل الراية:
مطلوب رقابة علي دستورية القوانين وضمان تنفيذها

كتبت - منال عباس:
دعت السيدة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة الي ضرورة تفعيل بعض الإجراءات القانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، وخلق آليات فاعلة لتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والسكن.
وقالت ل الراية إنه ومن خلال عملية الرصد تبين أن هناك أعدادا كبيرة من الأزواج الذين يماطلون في تنفيذ الإحكام بعد الطلاق ،مما يقع العبء علي المرأة التي تتحمل مسئولية النفقة علي الأبناء، مؤكدة أن هذه الالتزامات الخاصة بالزوج تعتبر عاجلة التنفيذ ولا تقبل المماطلة .
وأضافت العبيدلي أن قصور الآليات القانونية الضامنة للحماية القضائية للمرأة عند انتهاك حقوقها وحتي عند صدور الأحكام القضائية لصالحها. تعتبر من التحديات التي تواجه المرأة العربية بشكل عام ،داعية الي ضرورة وضع رقابة علي دستورية القوانين وتفعيلها . وأشارت الي أن الدستور القطري قد أورد أحكاماً تتعلق بالعدل والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات ، وحماية النشء ،والأسرة ، وكفالة حرية الرأي ، والمشاركة في الحياة السياسية ، وفي الترشيح والانتخاب في المجالس التشريعية والبلدية، كما تبنت القيادة الحكيمة موقفاً داعماً لمشاركة المرأة مع الرجل في الحياة العامة، روعيت خصوصيتها كأنثي وأم وجاء ذلك عبر سلسلة من الاصلاحات القانونية التي كانت تتسم بسمة التمييز بين المرأة والرجل.
ونادت العبيدلي بضرورة تكريس مفاهيم المساواة والديمقراطية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الانسان ، وحقوق المرأة في المساواة وفي القيمة الانسانية، كما ترتبط الديمقراطية ارتباطاً وثيقاً بالحقوق المدنية والحقوق السياسية ، وبالحريات. ولفتت مدير عام مؤسسة حماية الطفل والمرأة الي الحقوق الأسرية التي أوردها الدستور والمعززة لقيمة المرأة في المجتمع ،والتي نظمت حقوق المرأة في الزواج وفي إنهاء الزواج، وحقها في إثبات النسب والحضانة والنفقة، وبما يحقق المساواة وفق القواعد والأصول النصية والفقهية للدين الإسلامي.
مؤكدة أهمية قوة تنفيذ القوانين وقبول هذه القوانين من الطرف الآخر ومن المجتمع ، وخروج المرأة من دائرة الضعف التي تربت عليها وإثبات وجودها وقدرتها وتعزيز احترام وتقدير المجتمع بأسره لها وبكافة حقوقها الانسانية .
واكدت الاستاذة فريد ة العبيدلي المدير العام في المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل ،إن إنشاء المؤسسة القطرية يأتي في إطار حماية المرأة للتوجه الاجتماعي القطري لتأكيد أهمية الاهتمام بقضايا حماية الطفل والمرأة وتعزيزها لقدرات وإسهامات صياغة البناء الاجتماعي المبتغي في دولة قطر .
واشارت الي أن إنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تم بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدي، وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلي تحويل دولة قطر بحلول العام 2030م إلي دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي تأمين العيش الكريم جيلاً بعد جيل، وتوافقا مع المبادئ الموجهة لتلك الرؤيا بإرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة بما يضمن صون الحريات العامة والشخصية ويحمي القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد فضلا عن كفالة الأمن والاستقرار، وقد جاءت هذه المبادرة في الوقت المناسب حيث يشهد مجتمعنا القطري العزيز العديد من ملامح التطور والحيوية والانفتاح في شتي المجالات مما يجعل لهذه الديناميكية العديد من الجوانب الايجابية في مجالات التنمية البشرية والاستثمار والتحديث والاستفادة من الحوار مع الاَخر، وتَحمل في ذات المستوي تحديات مختلفة للفرد والأسرة والمجتمع . وهي تحديات تحمل في طياتها جملة من السلوكيات والأفعال التي قد تهدد فكرة الأمن الإنساني لأهم الفئات الطفل والمرأة فالظروف الاقتصادية للأسرة، ومستوي مواجهتها للمتطلبات المعيشية، وتغطية تكاليفها وتراجع إمكانات بعض الأسر في هذا المجال قد تشكل مسببات غير مباشرة لتجاوزات أخلاقية وقيمية من طرف بعض الاَباء تجاه أبنائهم أو زوجاتهم.
ففي المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ننطلق في استراتيجيتنا القادمة في مجالات الحماية وصون الحقوق للأطفال والنساء التي تتمحور حول الحق في الحياة الاَمنة والكريمة والبعد عن التهديد والخوف والفاقة من الموروث الإنساني لمجتمعنا القطري العزيز المنبثق من تعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي سبقت كل المواثيق والاتفاقيات والقوانين الوصفية المهمة بخصوص حقوق الإنسان فأسست قواعد الرعاية والحماية للفرد في مراحل حياته وحتي مماته.
وتتمثل أهم أهدافها في حماية المرأة والطفل من الممارسات المنحرفة في البيت وفي المجتمع والعمل علي معالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات وتأمين الإطار القانوني لحقوق الطفل والمرأة والارتقاء بهما وحمايتهما اجتماعياً وأسرياً وحماية حقوق المرأة الإنسانية والدستورية والقانونية والدفاع عنها ، بالإضافة إلي ضمان عدم التمييز ضد المرأة في الحقوق والمسؤوليات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية وضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية والعربية والإقليمية بشأن حقوق الطفل والمرأة ومتابعة تطبيق الشروط العامة الإنسانية والقانونية لحماية الطفل والمرأة مجتمعياً وأسرياً وخلق وعي مجتمعي للاهتمام بحاجات الطفل والمرأة وحقوقهما في المجتمع ورعايتهما وتأمين الغطاء القانوني لمنع وإيقاف التصرفات الشاذة والمنحرفة تجاه المرأة والطفل واوضحت الاستاذة العبيدلي أن وتمارس المؤسسة مهام عدة منها : التنسيق مع الأجهزة الرسمية والشعبية في الدولة بشأن حماية حقوق الطفل والمرأة واستلام الشكاوي الخاصة بالممارسات المنحرفة والشاذة تجاه الطفل والمرأة والنظر فيها ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة والإعلام عن حقوق الطفل والمرأة وأساليب حمايتهما في أجهزة الإعلام المختلفة ، وإصدار النشرات والمطبوعات المختلفة في هذا المجال والتعريف بالمسائل القانونية والاجتماعية المرتبطة بها بالإضافة إلي المساهمة في إعداد القوانين والتشريعات التي لها علاقة بحقوق الطفل والمرأة ، وإبداء الرأي في القائم منهاوتحدثت العبيدلي عن الفئات.
وقالت أن المؤسسة كيان إنساني يعمل علي تحريك وتشجيع توظيف طاقات مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لخدمة احتياجات الحماية للطفل والمرأة بدولة قطر فالطفل لا يستطيع التعبير والدفاع عن مقتضيات حمايته الإنسانية والاجتماعية والنفسية من مخاطر الاعتداء عليها أو إجهاضها علي الرغم من أنه يمثل إنسان الغد وحامل رايات النهضة الاجتماعية في المستقبل والمرأة من ناحية.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
قانون رقم (13) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (15) لسنة 2005 بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك