تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق القطرية - الأربعاء ٢١ أكتوبر ٢٠٠٩

أصدره نائب الأمير وتضمن شروط الحصول على الترخيص.. قانون أميري بتنظيم مزاولة
الخدمات الأمنية الخاصة
يشترط لمنح الترخيص أن تكون الشركة قطرية والملاك قطريين
يجب أن يكون مدير الشركة من الضباط القطريين السابقين

الدوحة – قنا:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، وهذا نص القانون: قانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
 مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
 الوزارة: وزارة الداخلية.
 الوزير: وزير الداخلية.
 السلطة المرخصة: الجهة المختصة بالوزارة والتي يحددها الوزير.
 الخدمات الأمنية الخاصة: خدمات حراسة وحماية المنشآت أو الأفراد، وغيرها من الخدمات التي يحددها الوزير.
 شركات الخدمات الأمنية الخاصة: الشركات المرخص لها بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وفقا لأحكام هذا القانون.
 مادة (2)
 لا يجوز مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة إلا لشركات الخدمات الأمنية الخاصة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المرخصة، وفقا لأحكام هذا القانون. ويحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات التي يتم الترخيص بها.
 مادة (3)
 لا يجوز أن يتضمن غرض الشركة، المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون، أي غرض آخر بخلاف مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة.
 مادة (4)
 يشترط لمنح ترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة ما يلي:
 1- أن تكون الشركة قطرية، وأن يكون جميع ملاكها من القطريين.
 2- أن يكون ملاك الشركة حسني السيرة والسلوك.
3- ألا يكون قد سبق الحكم نهائيا على أي من ملاك الشركة بعقوبة جناية، أو في جريمة من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
 مادة (5)
 يقدم طلب ترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً، للسلطة المرخصة، على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له. وعلى السلطة المرخصة البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب. ولذوي الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو من تاريخ الرفض الضمني، التظلم للوزير. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً.
 مادة (6)
 يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
 مادة (7)
 مع عدم الإخلال بحكم المادة (3) من هذا القانون، لا يجوز تسجيل شركات الخدمات الأمنية الخاصة أو تعديل أغراض شركة قائمة، قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
 مادة (8)
 لا يجوز نقل ملكية شركة الخدمة الأمنية الخاصة كليا أو جزئياً أو إجراء أي تصرف بشأنها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير.
مادة (9)
يجب أن يكون المدير المسؤول عن إدارة شركة الخدمات الأمنية الخاصة من الضباط القطريين، ممن سبق لهم الخدمة بقوة الشرطة أو بالقوات المسلحة القطرية أو بأي من الجهات العسكرية الأخرى. ويجوز للوزير استثناء بعض الشركات من هذا الشرط، وفقاً للأسباب التي يقدرها لكل حالة.
 مادة (10)
 يحدد بقرار من الوزير الحد الأدنى لعدد الأفراد المستخدمين في شركة الخدمات الأمنية الخاصة، لمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، والوسائل والأدوات والمهمات، وغيرها من المستلزمات التي يجب أن تتوافر لدى الشركة، وذلك وفقاً للخدمة أو الخدمات الأمنية المرخص بها.
 مادة (11)
 يشترط في فرد الخدمة الأمنية الخاصة ما يلي:
 1- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر ولو كان قد رد إليه اعتباره، أو في جريمة من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة. وعلى غير القطري تقديم صحيفة حالته الجنائية، بما يثبت خلو سجله من الجرائم، على أن تكون الصحيفة موثقة من السفارة القطرية بدولته. 4- أن يجتاز الفحص الطبي، الذي يحدده الوزير، بناء على اقتراح اللجنة الطبية بالوزارة. 5- أن يجتاز دورة تدريبية بأحد مراكز التدريب المعتمدة التي تحددها السلطة المرخصة. ويستثنى من هذا الشرط، من سبق له الخدمة بقوة الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو بأي من الأجهزة الأمنية الأخرى في الدولة.
 مادة (12)
 تتحدد العلاقة بين شركة الخدمات الأمنية الخاصة وطالب الخدمة، وفقا للعقد المبرم بينهما، ويخضع هذا العقد لموافقة السلطة المرخصة. وتباشر شركة الخدمات الأمنية الخاصة أعمالها في حدود المكان أو المنشأة المتعاقد على تقديم الخدمات الأمنية لها، ولا يمتد عملها خارج نطاق المكان أو المنشأة إلا إذا كانت طبيعة أو نوع الخدمة تقتضي ذلك. ويجوز للسلطة المرخصة وضع عقود نموذجية للخدمات الأمنية الخاصة، للاسترشاد بها والتعاقد على اساسها.
 مادة (13)
 يجب على أفراد الخدمة الأمنية الخاصة أداء أعمالهم، وفقا لما تقرره التشريعات النافذة بالدولة، وفي حدود الخدمات المتعاقد عليها، وعليهم الاستعانة بأفراد الشرطة وتقديم المعلومات والمساعدة لهم والتعاون معهم عند الضرورة.
 مادة (14)
 لشركات الخدمات الأمنية الخاصة، تحت إشراف ورقابة السلطة المرخصة، استعمال أجهزة اتصال لاسلكية على ترددات خاصة بها، بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن العام، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفقا لأحكام قانون الاتصالات المشار إليه.
 مادة (15)
 يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة استئجار الأسلحة النارية وذخائرها من الوزارة، في كل حالة على حدة، بترخيص من الوزير، تحدد فيه شروط وضوابط الاستئجار، وأحوال حفظ الأسلحة النارية وذخائرها وميعاد إعادتها للوزارة. كما يجوز لتلك الشركات شراء الأسلحة النارية وذخائرها أو استيرادها عن طريق الجهات المرخص لها بموجب ترخيص من الوزير، تحدد فيه أنواع وكميات الاسلحة والذخائر ومدة سريان الترخيص. ويكون مدير الشركة مسؤولا عن حفظ الأسلحة النارية وذخائرها في مكان آمن، توافق عليه السلطة المرخصة.
مادة (16)
 يحظر على أفراد الخدمات الأمنية الخاصة، حمل الأسلحة النارية أو إجراء أي تغيير في أجزائها، بغير ترخيص من الوزير. ويصدر بضوابط حمل واستعمال الاسلحة النارية وذخائرها وحفظها والتفتيش عليها، قرار من الوزير. ويحدد الوزير ضوابط استعمال أدوات ووسائل ومهمات الحراسة الأخرى.
مادة (17)
 يجب أن يكون لكل شركة خدمات أمنية خاصة، شعار مميز لها مطبوع عليه بشكل ظاهر عبارة (شركة خدمة أمنية خاصة)، وزي خاص، وبطاقات اثبات شخصية خاصة بها، ويكون كل ذلك معتمدا من السلطة المرخصة، ويتعين ألا يكون الزي مشابها لزي قوة الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو أي من الجهات العسكرية الأخرى.
 مادة (18)
 تخضع شركات الخدمات الأمنية الخاصة للرقابة والتفتيش من قبل السلطة المرخصة بالكيفية التي تراها مناسبة. ويجب على شركة الخدمات الأمنية الخاصة تقديم المعلومات ذات الطابع الأمني التي قد تحصل عليها أثناء مزاولة نشاطها إلى الوزارة. وعلى تلك الشركات تقديم ما تطلبه السلطة المرخصة من معلومات أو بيانات.
 مادة (19)
 لا يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة التدخل في أي نزاع يحدث بين المنشأة المتعاقد معها والعاملين بها، ولا يحول ذلك دون حماية المنشأة أو ممتلكاتها أو الأفراد العاملين بها أو المتعاملين معها من أي اعتداء يقع من هؤلاء العاملين.
 مادة (20)
 يجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص أو وقفه بصفة مؤقتة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا ارتكبت الشركة أي مخالفة لأحكام هذا القانون، ويترتب على إلغاء الترخيص شطب الشركة من السجل التجاري. ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارهم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد رفضا ضمنيا للتظلم. كما يجوز بقرار من الوزير، ولمقتضيات المصلحة العامة، إلغاء ترخيص حمل السلاح الناري لأفراد الخدمات الأمنية الخاصة.
 مادة (21)
 لا يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إنشاء مراكز تدريب أمنية خاصة أو تقديم استشارات أمنية، إلا بموجب ترخيص من السلطة المرخصة، وفقا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (22)
 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (20000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (8)، (9/فقرة أولى)، (13)، (14)، (15/فقرة أولى)، (16/فقرة أولى)، (17)، (18/فقرة ثانية وثالثة)، (19)، (21) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم، فضلا عن العقوبة المقررة، بوقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
 مادة (23)
على شركات الخدمات الأمنية الخاصة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة (24)
 يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص المنصوص عليها فيه.
 مادة (25)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري
بتاريخ: 1/11/1430هـ
الموافق: 20/10/2009م

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك