تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية- الثلاثاء 11 ذو القعدة 1431 الموافق 19 اكتوبر 2010

الأمير يصادق على تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية

مديرمكتب معهد التنمية الإدارية لتنظيم الملفات و تلقي الشكاوى
مدير مكتب للأمين العام لمجلس الوزراء وتحديد اختصاصاته
مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد بالشؤون الاجتماعية وتحديد اختصاصاته
اختصاص "التنمية الأسرية" بالإشراف والترخيص لدورة الحضانة
على الإدارة تحديد أعمار الأطفال بالحضانات واعتماد المناهج
مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد بالأوقاف وتحديد اختصاصاته
إضافة مكتب حسابات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وإدارة نظم المعلومات
مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد بالثقافة وتحديد اختصاصاته
مكتب فني بالبلدية لإبداء الرأي في الموضوعات المحالة للوزير
مكتبان لمدير البلدية وخدمة العملاء وتحديد اختصاصاتهما
اختصاص "التخطيط العمراني" بتحديد مواقع الاستخدامات والمرافق العامة
مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد بـ " العدل" وتحديد اختصاصاته
اختصاص إدارة التسجيل العقاري بجميع أعمال التسجيل والتوثيق
وحدتان للشؤون القانونية ومساعد المدير العام بـ" قنا" وتحديد اختصاصاتهما
إضافة وحدة الشؤون القانونية لوزارة الطاقة والصناعة وتحديد اختصاصاتها

الدوحة - قنا:

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرارات لمجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي يتألف منها عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات وتعيين اختصاصاتها.
ونصت القرارات على تنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص قرارات مجلس الوزراء:
رئاسة مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٠
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي يتألف منها معهد التنمية الإدارية وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
وعلى القرار الأميري رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم معهد التنمية الإدارية، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
قرر ما يلي:
مادة (١)
تضاف الى الوحدات الادارية التي يتألف منها معهد التنمية الادارية، مكتب مدير المعهد، ويختص بما يلي:
١ - تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب مدير المعهد.
٢ - تلقي المكاتبات التي ترد الى مدير المعهد، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقا لتعليماته.
٣ - إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
٤ - الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها مدير المعهد.
٥ - تلقي الشكاوى التي ترد الى مدير المعهد وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
٦ - أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (٢)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩ - ١١ - ١٤٣١هـ
الموافق: ١٧ - ١٠ - ٢٠١٠م
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٠
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء
مجلس الوزراء.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
وعلى القرار الأميري رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم مجلس الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
قرر ما يلي:
مادة (١)
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مكتب الأمين العام.
مادة (٢)
يرأس مكتب الأمين العام مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
١ - تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الأمين العام.
٢ - تلقي المكاتبات التي ترد الى الأمين العام، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقا لتعليماته.
٣ - إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
٤ - الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها الأمين العام.
٥ - إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الأمين العام، ومتابعة تنفيذها وعرض ما تم بشأنها.
٦ - تلقي الشكاوى التي ترد الى مكتب الأمين العام وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
٧ - أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩ - ١١- ١٤٣١ هـ
الموافق: ١٧ - ١٠ - ٢٠١٠م
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٠
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
قرر ما يلي:
مادة (١)
يضاف الى الوحدات الإدارية التي تتبع وكيلي الوزارة المساعدين، مكتب وكيل الوزارة المساعد.
مادة (٢)
يرأس مكتب وكيل الوزارة المساعد مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
١- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب وكيل الوزارة المساعد.
٢- تلقي المكاتبات التي ترد الى مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.
٣- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
٤- الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها وكيل الوزارة المساعد.
٥- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات وكيل الوزارة المساعد، ومتابعة تنفيذها، وإطلاعه على ما تم بشأنها.
٦- تلقي الشكاوى التي ترد الى مكتب وكيل الوزارة المساعد وعرضها عليه وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
٧- أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (٣)
يضاف الى اختصاصات إدارة التنمية الأسرية، الاختصاص التالي:
(٨- الاشراف والترخيص لدور الحضانة، وتحديد أعمار الأطفال الملتحقين بها، واعتماد المناهج التربوية والتعليمية لها.)
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩ / ١١ / ١٤٣١هــ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠١٠م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٠
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،
وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
قرر ما يلي:
مادة (١)
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، مكتب وكيل الوزارة المساعد.
مادة (٢)
يرأس مكتب وكيل الوزارة المساعد مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
١ - تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب وكيل الوزارة المساعد.
٢ - تلقي المكاتبات التي ترد الى مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.
٣ - إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
٤ - الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها وكيل الوزارة المساعد.
٥ - إخطار الجهات المعنية بتأشيرات وكيل الوزارة المساعد، ومتابعة تنفيذها، وإطلاعه على ما تم بشأنها.
٦ - تلقي الشكاوى التي ترد الى وكيل الوزارة المساعد وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
٧ - أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩ / ١١/ ١٤٣١ هـ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠١٠م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٠
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تضاف الى الوحدات الإدارية التي تتبع رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الوحدتان التاليتان:
١ - مكتب حسابات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
٢ - إدارة نظم المعلومات.
مادة (٢)
يختص مكتب حسابات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يلي:
١ - تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات المالية والإدارية المتعلقة بالصناديق.
٢ - إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصناديق، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والإشراف على تنفيذها.
٣ - مراجعة واعتماد وتسجيل مستندات الصرف والقبض والتسوية، وسائر المعاملات المالية الأخرى للصناديق.
٤ - مسك السجلات والمستندات المالية والمحاسبية.
٥ - متابعة تنفيذ أعمال الاعتمادات، وتدقيق الإيرادات التأمينية والاستشارية والنفقات التأمينية، بالتنسيق مع الوحدات الادارية المعنية.
٦ - متابعة حركة الحسابات المصرفية للصناديق وإجراء المطابقة اللازمة.
٧ - متابعة الحسابات المدينة والدائنة، وإعداد التسويات المتعلقة بها.
٨ - إعداد ميزان المراجعة الشهري والسنوي، وإجراء المطابقة والمراجعة اللازمة مع الجهات المختصة.
٩ - إعداد التقارير المالية الدورية والسنوية للصناديق.
١٠ - إعداد البيانات المالية المرحلية والختامية للصناديق.
١١ - اقتراح تطوير الأنظمة والإجراءات والمستندات المالية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
مادة (٣)
تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:
١ - إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الهيئة، ومتابعة تنفيذها.
٢ - برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الهيئة.
٣ - توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
٤ - تصميم وتشغيل وادارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.
٥ - تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالهيئة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.
٦ - إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.
مادة (٤)
يحذف من اختصاصات ادارة الخدمات المشتركة، الاختصاص المنصوص عليه في المادة (١٧ / بند ٩) من القرار الأميري رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه.
مادة (٥)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩ / ١١/ ١٤٣١ هـ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠١٠م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٠
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث، وعلى اقتراح وزير الثقافة والفنون والتراث،
قرر ما يلي:
مادة (١)
يضاف إلى الوحدات الادارية التي تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، مكتب وكيل الوزارة المساعد.
مادة (٢)
يرأس مكتب وكيل الوزارة المساعد مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
١- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب وكيل الوزارة المساعد
٢- تلقي المكاتبات التي ترد إلى مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقا لتعليماته.
٣- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
٤- الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها وكيل الوزارة المساعد.
٥- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات وكيل الوزارة المساعد، ومتابعة تنفيذها، وعرض ما تم بشأنها.
٦- تلقي الشكاوى التي ترد إلى مكتب وكيل الوزارة المساعد وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
٧- أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (٣)
يحذف من اختصاصات ادارة الأنشطة والفعاليات الشبابية، الاختصاص المنصوص عليه في المادة (١٣/بند ٤) من القرار الأميري رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه.
مادة (٤)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره.. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩ / ١١/ ١٤٣١هـ
الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٠م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٠
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
وعلى القرار الأميري رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (١)
يضاف إلى الوحدات الادارية التي تتبع وزير البلدية والتخطيط العمراني مكتب يسمى »المكتب الفني« ويختص بما يلي:
١- إبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليه من قبل الوزير.
٢- دراسة وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل الوزير.
٣- دراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة بالوزارة إلى مكتب الوزير، وإبداء الرأي بشأنها.
مادة (٢)
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وكلاء الوزارة المساعدين، مكتب وكيل الوزارة المساعد.
مادة (٣)
يرأس مكتب وكيل الوزارة المساعد مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
١- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب وكيل الوزارة المساعد.
٢- تلقي المكاتبات التي ترد إلى وكيل الوزارة المساعد، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقا لتعليماته.
٣- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها وكيل الوزارة المساعد.
٤- الاتصال بالجهات المعنية المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها وكيل الوزارة المساعد.
٥- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات وتعليمات وكيل الوزارة المساعد، ومتابعة تنفيذها، وإطلاعه على ما تم بشأنها.
٦- تلقي الشكاوى التي ترد إلى وكيل الوزارة المساعد وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
٧- أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (٤)
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها البلديات، الوحدتان التاليتان:
١- مكتب مدير البلدية.
٢- مكتب خدمة العملاء.
مادة (٥)
يرأس مكتب مدير البلدية مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
١- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب مدير البلدية.
٢- تلقي المكاتبات التي ترد إلى مدير البلدية، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقا لتعليماته.
٣- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها مدير البلدية.
٤- الاتصال بالجهات المعنية للحصول على البيانات التي يطلبها مدير البلدية.
٥- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات وتعليمات مدير البلدية ومتابعة تنفيذها، وإطلاعه على ما تم بشأنها.
٦- تلقي الشكاوى التي ترد إلى مدير البلدية، وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
٧- أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (٦)
يختص مكتب خدمة العملاء بما يلي:
١- تقديم الخدمات للعملاء.
٢- تلقي طلبات العملاء المتعلقة بتوصيل خدمات البنى التحتية، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
٣- الإشراف على متابعة ما تم بشأن طلبات العملاء مع الجهات المختصة.
٤- توفير خدمة تجديد التراخيص، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٥- تلقي شكاوى ومقترحات العملاء، والعمل على توفير الحلول الناجعة لمشاكلهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (٧)
ينقل إلى اختصاصات إدارة التخطيط العمراني المنصوص عليها في المادة (١٤) من القرار الأميري رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه، الاختصاص المنصوص عليه في المادة (١٥/ بند ٢).
على النحو التالي:
١٢- تنظيم العقارات والقيام بأعمال الفرز والضم وتقاسيم الأراضي.
مادة (٨)
يضاف إلى اختصاصات إدارة التخطيط العمراني، الاختصاص التالي:
١٣- تحديد المواقع المطلوبة لاستخدامات الخدمات والمرافق العامة.
مادة (٩)
يستبدل بالاختصاص المنصوص عليه في المادة (١٦/ بند ٧) من القرار الأميري رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه، الاختصاص التالي:
٧- تحديد مسارات الخدمة والمرافق العامة.
مادة (١٠)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩ / ١١/ ١٤٣١هـ
الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٠م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٠
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل
وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وعلى اقتراح وزير العدل،
قرر ما يلي:
مادة (١)
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وكيلي الوزارة المساعدين، مكتب وكيل الوزارة المساعد.
مادة (٢)
يرأس مكتب وكيل الوزارة المساعد مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
١- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب وكيل الوزارة المساعد.
٢- تلقي المكاتبات التي ترد إلى وكيل الوزارة المساعد، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.
٣- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
٤- الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها وكيل الوزارة المساعد.
٥- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات وكيل الوزارة المساعد، ومتابعة تنفيذها، وإطلاعه على ما تم بشأنها.
٦- تلقي الشكاوى التي ترد إلى وكيل الوزارة المساعد وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
٧- أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (٣)
تختص إدارة التسجيل العقاري، بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري وتوثيقها.
مادة (٤)
تختص إدارة التوثيق، بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتوثيق عدا ما تختص به إدارة التسجيل العقاري.
مادة (٥)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ١٤٣١/١١/٩هـ
الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٠
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وكالة الأنباء القطرية
وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم وكالة الأنباء القطرية،
وعلى اقتراح مدير عام وكالة الأنباء القطرية،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها وكالة الأنباء القطرية، الوحدتان التاليتان:
١- وحدة الشؤون القانونية.
٢- مكتب مساعد المدير العام.
مادة (٢)
تتبع وحدة الشؤون القانونية مدير عام الوكالة مباشرة، وتختص بما يلي:
١- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوكالة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
٢- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوكالة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.
٣- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.
٤- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوكالة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
٥- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوكالة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
٦- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوكالة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (٣)
يرأس مكتب مساعد المدير العام مدير، يتبع مساعد المدير العام مباشرة، ويختص بما يلي:
١- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب مساعد المدير العام.
٢- تلقي المكاتبات التي ترد إلى مساعد المدير العام، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.
٣- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
٤- الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها مساعد المدير العام.
٥- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات مساعد المدير العام، ومتابعة تنفيذها، وإطلاعه على ما تم بشأنها.
٦- تلقي الشكاوى التي ترد إلى مساعد المدير العام وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
٧- أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (٤)
يحذف من اختصاصات إدارة الخدمات المشتركة، الاختصاص المنصوص عليه في المادة (١٥/بند ٢) من القرار الأميري رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه.
مادة (٥)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ ١٤٣١/١١/٩هـ
الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٠
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الطاقة والصناعة
وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وزير الطاقة والصناعة، وحدة الشؤون القانونية، وتختص بما يلي:
١- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
٢- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.
٣- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.
٤- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
٥- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
٦- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (٢)
يحذف من اختصاصات إدارة الخدمات المشتركة، الاختصاص المنصوص عليها في المادة (٧/ بند ٢) من القرار الأميري رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ ١٤٣١/١١/٩هـ
الموافق٢٠١٠/١٠/١٧م

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1970م باللائحة الداخلية لمجلس الوزراء
أمر أميري رقم (3) لسنة 2007 بتشكيل مجلس الوزراء
أمر أميري رقم (6) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
أمر أميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2007 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2008 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 بندب مدير لمكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007 بتعيين أمين عام مساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك