تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية -الاربعاء 25 ذو الحجة 1431 الموافق 1 ديسمبر 2010

يصادق على إنشاء لجنة متابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية

وزير الدولة رئيسا والأمين العام لمجلس الوزراء نائباً
التأكد من تفعيل دور الوحدات التنظيمية في كل جهة حكومية وتحديد الخدمات العامة بها
وضع معايير قياس جودة الخدمات المقدمة وبرنامج زمنى لتحويلها إلى الكترونية
اقتراح الرسوم المصاحبة للخدمات وتحديد مدة زمنية للانتهاء من تقديم الخدمة

الدوحة - قنا :


صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم / 51 / لسنة 2010 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر فى الجريدة الرسمية.
رئاسة مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) لسنة ٢٠١٠
بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٩ بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩) لسنة ١٩٩٣ بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تُنشأ لجنة تُسمى"لجنة متابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية"، تُشكل برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
١- مدير إدارة التنظيم والتطوير الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
٢- ممثلين اثنين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
٣- ممثل عن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
٤- ممثلين اثنين عن معهد التنمية الإدارية.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة، قرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
مادة (٢)
تكون مدة عضوية اللجنة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (٣)
تختص اللجنة بما يلي:
١- متابعة تنفيذ متطلبات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي في الدولة، والتأكد من قيام كل جهة باتخاذ جميع ما يلزم في هذا الشأن.
٢- التأكد من تفعيل دور الوحدات التنظيمية في كل جهة حكومية.
٣- تحديد الخدمات العامة في كل جهة حكومية.
٤- تحديد مسار تقديم الخدمة في كل جهة حكومية.
٥- دراسة إعادة تنظيم إجراءات تقديم الخدمة في ضوء إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
٦- وضع أسس توثيق إجراءات تقديم الخدمة.
٧- اقتراح الرسوم المصاحبة لتقديم تلك الخدمات.
٨- تحديد مدة زمنية للانتهاء من تقديم الخدمة إذا كانت جميع المستندات المطلوبة صحيحة.
٩- مساعدة الجهات الحكومية للبدء بإعداد دليل الخدمات المقدمة من قبلهم.
١٠- تحديد الخدمات الحيوية الأكثر طلباً، وذلك بهدف تبسيط إجراءات تقديم تلك الخدمات، مع دراسة كيفية تجميع تلك الخدمات عن طريق النافذة الواحدة.
١١- وضع معايير تطوير الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات العامة.
١٢- وضع معايير قياس جودة الخدمات المقدمة.
١٣- وضع برنامج زمني لتحويل الخدمات العامة إلى خدمات إلكترونية.
مادة (٤)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (٥)
تكون اجتماعات اللجنة في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات أثناء مواعيد العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (٦)
للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمتخصصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
مادة (٧)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
كما يكون لها الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة للقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بعملها.
مادة (٨)
على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.
مادة (٩)
ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
مادة (١٠)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٢٣-١٢-١٤٣١هـ
الموافق: ٢٩-١١-٢٠١٠م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
لجنة لمتابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية 
الهياكل التنظيمية الجديدة تفتح الباب لتعيين رؤساء أقسام جدد  
قرارات أميرية بتنظيم مجلس الوزراء والهياكل التنظيمية للوزارات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك