تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الشرق - الاربعاء 08 جمادىالآخرة 1432 الموافق 11 مايو 2011

برئاسة وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ مصرف قطر المركزي نائباً..
قرار أميري بإنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية

اللجنة تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لأموال صندوق المعاشات
اللجنة ترفع تقريراً سنوياً لرئيس الوزراء عن أعمالها وأنشطتها واقتراحاتها وتوصياتها
الدوحة-قنا:

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القرار:
قرار أميري رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية، وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لجنة تسمى "لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية"، تكون لها شخصية معنوية.
مادة (2)
تشكل اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، ونائب محافظ مصرف قطر المركزي أو نائبه نائباً للرئيس، وعضوية رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وممثل عن كل من:
1 – جهاز قطر للاستثمار، يختاره الجهاز.
2 – لجنة التقاعد العسكري، تختاره اللجنة.
3 – القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والمالية.
ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة، بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
مادة (3)
تهدف اللجنة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لأموال صندوق المعاشات المنشأ بالقانون رقم (24) لسنة 2002، وصندوق المعاشات العسكري المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 2006، المشار إليهما، بمراعاة معايير الأمان والسيولة، وللجنة ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1 – رسم السياسات العامة المتعلقة باستثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية.
2 – الإشراف على استثمار أموال الصندوقين المشار إليهما، بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذه الأموال، وتحديد أفضل الأساليب لتحقيق ذلك، ومتابعة تنفيذها.
3 – إقرار خطط وبرامج ومشاريع استثمار أموال الصندوقين المشار إليهما، ومتابعة تنفيذها.
4 – إقرار العمليات الاستثمارية المزمع دخول الصندوقين فيها، بمراعاة اعتبارات السيولة وحجم الأموال المستثمرة.
5 – الاستعانة بالشركات الاستشارية وبيوت الخبرة والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات للقيام بالدراسات التي تحتاجها.
6 – توقيع العقود اللازمة لتنفيذ مهامها، ومتابعة تنفيذها، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترضها.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (5)
يمثل اللجنة رئيسها، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
ولرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها، ويجوز له أن يفوض نائبه أو أحد الأعضاء في التوقيع عنه في الأمور التي يحددها.
مادة (6)
للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بما تكلفهم به من أعمال أو تقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولهؤلاء حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في المناقشات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7)
يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمال وأنشطة اللجنة، متضمناً اقتراحاتها وتوصياتها.
مادة (8)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 7/6/1432 هـ
الموافق: 10/5/2011 م
الأمير يصادق على نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
الدوحة-قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2011 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القرار:
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2011 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (25) لسنة 2011 باعتبار مشروع استملاك الأرض المقام عليها شارع في منطقة الريان القديم (52) من أعمال المنفعة العامة، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي:
مادة (1)
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (25) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة (2)
تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 7/6/1432 هـ
الموافق: 10/5/2011 م
الأمير يصدر وثيقة تصديق على التعاون الصحي بين قطر وسلوفينيا
الدوحة-قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة بمدينة بردو بري كرانجو بتاريخ 20 / 7 / 2010.
الأمير يصدر ثلاثة مراسيم بالتصديق على اتفاقيات
الدوحة-قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، المرسوم رقم (19) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية تعاون إداري مشترك من أجل التطبيق الأمثل للقانون الجمركي ومنع ومكافحة المخالفات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بمدينة طهران بتاريخ 2006/5/2، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور.
كما أصدر سمو أمير البلاد المرسوم رقم (20) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في شأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2008/7/3، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور.
وأصدر سموه أيضا المرسوم رقم (21) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال، الموقعة بمدينة لشبونة بتاريخ 2009/4/21، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور.
وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.



قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2004 باعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات رقم (4) لسنة 2003 بشأن نظام استثمار أموال صندوق المعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك