تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية - الاربعاء 22 جمادى الآخرة 1432 الموافق 25 مايو2011 

الأمير يصدر قانوناً بتعديل إجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية

- قنا :

تعديل قانون مساهمة بعض الشركات في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
تحصيل 5ر2 % من صافي أرباح الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة
تطبيق قانون الضريبة على الدخل على إجراءات التحصيل والاعتراض والتظلم
لجنة التظلم الضريبي بوزارة الاقتصاد تنظر في التظلمات المقدمة من الشركات
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم ( 7 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
كما أصدر سموه القانون رقم (8) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية.
وقضى القانونان بتنفيذهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص قانون رقم ( 7 ) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005
بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تُلغى المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ/ 15/6/1432هـ
الموافق: 18/5/2011م
وفيما يلي نص القانون رقم (8) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة
بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
"يحصل مبلغ يعادل (2.5%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها بسوق قطر للأوراق المالية".
مادة (2)
تُضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه، مادة برقم (2مكرراً) نصها التالي:
مادة (2مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تسري أحكام القانون المنظم للضريبة على الدخل على إجراءات تحصيل المبلغ المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، وكذلك على إجراءات الاعتراض والتظلم المتعلقة بها، وتختص لجنة التظلم الضريبي بوزارة الاقتصاد والمالية بنظر التظلمات المقدمة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، من الشركات المساهمة الخاضعة له".
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ/ 15/6/1432هـ
الموافق: 18/5/2011م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
قانون رقم (3) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
القانون وفقا لاخر تعديل "القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية".
قانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك