تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الشرق- الأثنين 11 رجب 1432 الموافق13 يونيو 2011

ردا على شكوى حول إجراءات الرقابة الدوائية..
 إدارة الصيدلة: دخول الأدوية والمكملات الغذائية يخضع للقوانين

الدوحة-الشرق:

أكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة أن هناك مجموعة قوانين مختصة بتنظيم العمل الصحي الصيدلي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء. وهذه القوانين يتم تطبيقها بناءً على أسس علمية ومتطلبات عالمية للحفاظ على الجودة النوعية للأدوية والمستحضرات الصيدلانية بمختلف أنواعها وأشكالها بما في ذلك المكملات الغذائية موضوع المقال. وإن الإدارة تقوم بالتدقيق لضمان استيفاء الطلب لكافة الشروط المنصوص عليها باللائحة التنظيمية، مع مطابقة وفحص المستحضرات المراد تسويقها لكافة متطلبات الجودة النوعية.
جاء ذلك في سياق رد الإدارة على الشكوى التي وردت في (الشرق) في عددها رقم 8361 الصادر بتاريخ 8/5/2011 تحت عنوان (إجراءات الرقابة الدوائية تعرض رجل أعمال إلى خسائر فادحة)، مشيرة إلى وجود عدد من النقاط التي جرى طرحها في الشكوى، ووجب الرد عليها؛ فالنقطة الأولى فيما يختص بمهام واختصاصات إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية كما ذكر رجل الأعمال أن تسجيل المكملات الغذائية ليس من مهامها، فيجب التوضيح أن المادة رقم (2) من القانون رقم (3) لسنة 1983 بشأن تنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية تنص على (لا يجوز لأحد تجهيز أو تركيب أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الظاهر أو الباطن، أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو تشخيصها، وبوجه عام مزاولة مهنة الصيدلة بأية صفة كانت سواء في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو القطاع الخاص، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من الجهة المختصة. وتعتبر من المستحضرات الصيدلية المبيدات الحشرية والمطهرات المنزلية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية). وحيث إن المكملات الغذائية تستخدم للوقاية من الأمراض، فإنه ينطبق عليها نص المادة أعلاه وبالتالي فإن تسجيل ومراقبة هذه المكملات الغذائية يدخل ضمن مهام إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية.
وأوضحت الإدارة في ردها على الشاكي أن المكملات الغذائية مواد غذائية عادية، أن هذا الأمر غير صحيح، حيث إنها تحتوي على مواد صيدلانية كالفيتامينات وخلاصة النباتات والأحماض الأمينية ومواد أخرى، ومن المؤكد أن لها أضرارا جانبية خطيرة إذا استعملت بصورة خاطئة بجرعات عالية ولفترات طويلة، علماً بأن المكملات الغذائية غير مصرح ببيعها في محال البقالة والسوبر ماركت كما ذكر رجل الأعمال وإنما هناك قائمة معتمدة بأسماء المستحضرات المصرح ببيعها بمثل هذه المحال؛ ولذلك وجب التفريق بين المكملات الغذائية والأغذية الطبيعية. ومن هذا المنطلق فإن المكملات الغذائية لها شروط ومتطلبات منصوص عليها باللائحة التنفيذية المعتمدة ولا بد من استيفائها للحصول على الترخيص.
وفيما يتعلق بطلبات إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية التي يرى الشاكي أنها غير منطقية ومعقدة وإصرار رجل الأعمال على أن كل مستحضراته مطابقة للمواصفات، أكدت الإدارة أنه قد تم تسجيل (21) شركة و(324) مستحضرا للشركات الخاصة برجل الأعمال خلال الفترة بين 2002 — 2011 وخلال الفترة 2010 — 2011 تم تسجيل (10) شركات ومجموع (24) مستحضراً مما يدل على أن المتطلبات الخاصة بالتسجيل منطقية وغير معقدة ويمكن استيفاؤها وإلا كيف تم تسجيل هذا العدد من الشركات والمستحضرات لشركة رجل الأعمال؟! وأنه تم رفض تسجيل 4 مستحضرات فقط لنفس الشركة لعدم اجتيازها الفحص المخبري بمختبر الرقابة الدوائية، ويسري هذا النظام على جميع الشركات العاملة ولا يوجد استثناء في ذلك.
وحول شكوى رجل الأعمال بأن الطبيب المختص قد تغيب عن العمل لأكثر من أربعة أشهر دون وجود البديل الذي يحل مكانه، أجابت الإدارة أنه لا يُعقل أن يتغيب موظف بالدولة طوال هذه المدة دون أن يحل محله موظف آخر مؤكدا أن الحقيقة هي أن الموظف المختص كان يقضى إجازته السنوية بمقدار 39 يوم عمل وذلك بموجب القوانين المعمول بها، وكان العمل مستمراً من قبل موظفي قسم التسجيل ولم يتأثر بغياب الموظف المختص خلال فترة إجازته المستحقة.
وفي الختام نوهت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة بأن متطلبات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية لا بد أن تخضع للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها لضمان مأمونية الاستخدام وحماية المستهلك من حدوث أي أضرار ربما تكون لها آثار خطيرة وقاتلة، وهذا هو الهدف الذي تنص عليه مجموعة القوانين المنظمة للعمل بدولة قطر.



خدمات الشورى" تناقش إلغاء قانون تسعير الأدوية 
الشورى: دراسة مشروعات قوانين الأدوية وتنظيم مهن الصيدلة 
قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
قانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
قانون رقم (4) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك