تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية-  الأحد 07 صفر 1433 الموافق 1 يناير2012

قرار إيقاف تخفيض تذاكر السفر مخالف للقانون

هناك بوادر أوضاع احتكارية في سوق الطيران
ما المصلحة التي يهدف إليها قرار الوقف والمنع؟
الدوحة ـ الراية:


وصف المحامي يوسف أحمد الزمان قرار الهيئة العامة للطيران المدني بمنع وإيقاف عرض إحدى شركات الطيران الخليجية بتخفيض أسعار تذاكر السفر بنسبة 25% على طائراتها بالقرار العجيب والمخالف للقانون، مشيراً إلى أن ذلك يثير جملة من التساؤلات أهمها، ما هي المصلحة التي يهدف إليها قرار الوقف والمنع ؟ ومن المستفيد من هذا القرار، وهل يعتبر هذا القرار صحيحاً من الناحية القانونية ؟ بالإضافة إلى جملة من التساؤلات أثارها جموع من المواطنين طيلة اليومين الماضيين.
وأوضح يوسف الزمان تعقيباً على ما نشرته جريدة الراية حول منع حملة الإماراتية بالسوق المحلي أنه وفقاً للدستور القطري فإن الدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، وتشجع الدولة الاستثمار وتوفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.
وأشار إلى أن دولة قطر تحرص على توفير حرية النشاط الاقتصادي للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى عدم تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
أضاف: "ووفقاً للمرسوم رقم 24 لسنة 1995 انضمّت دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعدّدة الأطراف الملحقة بها وأصدر المشرّع القطري تبعاً لذلك القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وتابع يوسف الزمان قائلاً :"تأتي أهمية هذا القانون لحماية السوق من الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك من الاستغلال وتؤكد نصوص القانون على مشروعية استعمال الحق في المنافسة وفي التجارة دون أية عوائق أو قيود إذ نصّت المادة الثانية على أنه دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وقد تناول القانون ثلاث مسائل أساسية وهي الممارسات المقيدة للمنافسة والأوضاع المسيطرة وعمليات الاندماج كل ذلك بقصد حماية المستهلك".
وأوضح أن الممارسات المحظورة التي قرّرها المشرّع القطري تشمل إساءة استخدام الوضع المسيطر الذي يتمتّع به المحتكرون في السوق بالقيام بممارسات ضارة بالمنافسة، أي إساءة استخدام قدراتهم التجارية في ممارسات تؤدي إلى إرهاق حصول المستهلكين على الخدمة أو السلعة.
وأشار إلى أن المنافسة تكون شريفة بالاجتهاد في إتقان المنتجات من سلع وخدمات وخفض الثمن، وحسن المعاملة وباقي الوسائل الأخرى، وحرية المنافسة هي أساس تقدُّم التجارة والصناعة، حتى انه في الحياة قد يفشل تاجر في تصريف منتجاته من سلع وخدمات، بينما ينجح آخر، وقد يكون مجاوراً لمنافسه، كما يستفيد الجمهور كثيرًا من حرية المنافسة المشروعة بين الشركات والتجّار والصنّاع لأنها تؤدي إلى خفض التكاليف ورخص الأسعار وحسن المعاملة، وذلك بعكس الحاصل في الاحتكار حيث يضطر المستهلكون إلى التعامل مع المحتكر مهما وضع من شروط وأسعار مع سوء في المعاملة ، واتباع سياسة "عاجبك أو أضرب رأسك في الطوفه".
وقال المحامي يوسف الزمان : "يتعين التحذير من أن هناك بوادر أوضاع احتكارية في سوق الطيران والسفر القطري من خلال محاولة البعض السيطرة على هذا القطاع المهم والحيوي بالنسبة للمواطنين والمقيمين من خلال فرض أساليب احتكارية لأسعار بطاقات السفر لا تتناسب على الإطلاق مع مسافات الرحلات والخدمة المقدمة أو الأسواق المماثلة ويعمل هذا البعض على إقصاء المنافسين من السوق القطري بشراء ما يخصهم من حصص".
أضاف: "من هنا فإن قرار الهيئة العامة للطيران المدني بوقف حملة خصومات إحدى شركات الطيران الخليجية (الإماراتية) يكون مخالفاً للدستور القطري ولاتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعدّدة الأطراف الملحقة بها، ولقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعمول به في الدولة ولا يجوز للهيئة العامة للطيران المدني الحيلولة دون استفادة المستهلكين والجمهور من هذه التخفيضات والتي تدخل ضمن حرية المنافسة المشروعة فهي حق مشروع يستفيد منه الجميع ومما يؤيد مشروعية هذه التخفيضات أن جميع الدول التي تخدمها الناقلة الإماراتية لم توقف تلك التخفيضات ما عدا دولة قطر !! ".
واختتم يوسف الزمان حديثه قائلاً: "يتوجب أن تأتي قرارات وأوامر الهيئة العامة للطيران المدني متوائمة ومنسجمة ومتفقة مع القانون وأن تتعامل مع جميع شركات الطيران الوطنية والخليجية والعربية والأجنبية على قدم المساواة وعلى مسافة واحدة، وإلا فإنها سوف تكون عرضة للمسؤولية القانونية والاعتراض والنقد من الجمهور الذي يعتبر الخاسر الأكبر من هذا. كما وأن المساعدة على بروز كيانات احتكارية ليس من مصلحة الاقتصاد والمجتمع والدولة".

قانون رقم (7) لسنة 1982م بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973م بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها
«قانونية البلدي» تبحث ارتفاع أسعار تذاكر الطيران 
البلدي يبحث أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في اجتماع اللجنة القانونية للمجلس

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك