تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية-  الثلاثاء 09 صفر 1433 الموافق 3 يناير2012

موافقة وزير التجارة شرط زيادة أسعار السلع والخدمات

الحبس مدة سنتين وغرامة مليون ريال عقوبة عدم إظهار خطورة استعمال السلع
تضاعف العقوبة حال العود لارتكاب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات
كتبت - منال عباس:


استعرض مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية لدور الانعقاد العادي الأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقدم السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة التاسعة.. وفي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، أفاد بأن سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في 17 نوفمبر الماضي حول صدور قانون حماية المستهلك خلال فض دور الانعقاد الماضي وكان المجلس في فترة عطلة رسمية.
وأحال المجلس مشروع التعديل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإبداء الرأي حوله، واشتمل التعديل على 4 مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال تعريفيْ الوزارة والوزير بكلمتيْ وزارة الأعمال ووزير الأعمال، وطرأ التعديل على المادتين (18) و(22) وهما في القانون الحالي، وتنص المادة (18) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من القانون.
ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليه التأكد من صحتها، وكان المزود قد أمده بها، وتتضاعف العقوبة في حالة العود ويعتبر المتهم عائدًا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تجاوز 100 ألف ريال، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.
والتعديل : مع عدم الإخلال بأية عقوبة مشددة وهي الحبس لمدة سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، ويعفى من المسؤولية متى كانت ظروف المعلومات الواردة في الإعلان غير معروفة، وتتضاعف في حالة العود وتعتبر جريمة مماثلة خلال خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة السابقة.
وفي المادة "22" من القانون الحالي يصبح التعديل بحذف عبارة (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه)، ويضاف النصان الجديدان وهما : لا يجوز للمزود إحداث أية زيادة في السلع والخدمات دون إذن مسبق من الوزير، والنص الثاني : يجوز بقرار إداري مثبت إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة بصفة مؤقتة لمدة شهر واحد، وفي المرة الثانية لمدة شهرين، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يغلق لمدة 3 أشهر، وينشر قرار الإغلاق في صحيفتين محليتين، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة، ويلزم المخالف بدفع ثمن الإغلاق والنشر في الصحف.
ويتيح التعديل للمخالف التظلم للوزير ويبت فيه خلال 10 أيام وفي حالة مضيّ هذه الفترة دون البت فيها تعتبر بمثابة رفض لطلب التظلم.
وأوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم، وهو تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك كما هو لكونه صدر أثناء عطلة المجلس ووقت فض الانعقاد الماضي، كما أنه صدر عن سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم. وترجو اللجنة الموافقة عليه كما هو لكونه صدر عن السلطة العليا وجاء ليحقق مصلحة عامة. وقال السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس : لقد عقدت اللجنة اجتماعًا لمناقشة تعديل قانون حماية المستهلك ورأت اللجنة الموافقة عليه كما هو لكونه صدر عن السلطة العليا وجاء ليحقق مصلحة عامة وفي فترة عطلة المجلس ولم يكن منعقدًا.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
إجراءات لاستصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن حماية المستهلك
مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك
الشورى يحيل "حماية المستهلك" و"مصرف قطر المركزي" للشؤون المالية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك