تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية-الثلاثاء 31 يوليو 2012م – الموافق 12 رمضان 1433هـ

فحوصات دورية للعمال المعرضين لأمراض مهنية

حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة
حماية قانونية للأطفال وحظر تشغيل الأحداث
الدوحة –الراية :


أكدت وزارة العمل أن قانون العمل وفر حماية قانونية للمرأة العاملة في شتى المواقع الوظيفية بشركات ومؤسسات القطاع الخاص مشيرة إلى أن القانون موحد ويطبق على جميع العاملين دون أي تفرقة من حيث النوع.
وقال مصدر قانوني بوزارة العمل لـ الراية : إن القانون أفرد فصلاً كاملاً بتشغيل النساء حيث حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحيا أو أخلاقياً مشيرا إلى منح المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها (50) يوماً ومنحها ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة ويترك لها تحديد وقتها. مؤكدا عدم جواز فصل المرأة العاملة بسبب زواجها أو بسبب أجازة الوضع. مشيرا إلى أن تجريم التحرش على النساء أو كرامتهن أو استخدامهن في أعمال منافية للآداب والأخلاق.
وقال المصدر توفير كذلك حماية قانونية للأطفال إذ رفع قانون العمل السن التي يجوز تشغيل الأحداث فيها إلى ستة عشر عاماً.
مؤكدا عدم جواز تشغيل الحدث إلا بموافقة وليه وإذا كان تلميذاً وجب موافقة المجلس الأعلى للتعليم مشيرا إلى عدم تشغيل الحدث في الأعمال التي تلحق الضرر بصحته وسلامته أو أخلاقه منوها بصدور القانون بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن، وذلك تبعاً لانضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
وعن آليات النظر في شكاوى العمال أشار المصدر إلى إنشاء إدارة علاقات العمل بوزارة العمل للفصل في الشكاوى والطلبات العمالية، بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009. منوها بأن الإدارة تتلقى الإدارة الشكاوى العمالية، وتفصل فيها بالسرعة المطلوبة خلال أسبوع كحد أقصى. مشيرا إلى إحالة الشكاوى التي يتعذر تسويتها وديا بعد التحقيق فيها إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع واحد مع إعفاء الدعاوى العمالية من رسوم التقاضي.
وعن التدابير التي تتخذها حكومة دولة قطر لحماية العمال الأجانب قال المصدر إن القانون أتاح للعمال بموجب المادة (10) التقدم بطلباتهم وشكواهم إلى إدارة علاقات العمل كما ذكر سلفا، مع منحهم حق التقاضي والإعفاء من الرسوم مشيرا إلى التدخل في حالة ثبوت تعسف الكفيل بمنح العامل حق النقل لرب عمل آخر إلى جانب حماية أجر العامل والحرص على تأديته في الوقت المحدد.
وأكد المصدر حظر التعامل مع الشركة التي تخالف قانون العمل بإيقاف جميع معاملاتها مع الوزارة لحين إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع. منوها بصدور قرارات وزارية تنفيذية بموجب القانون بإلزام رب العمل بمواصفات السكن الصحي والمناسب وحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة أثناء ساعات الظهيرة في الصيف. مشيرا إلى إلزام الشركات بقواعد إجراءات السلامة والصحة المهنيتين. تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث والنساء فيها.
وفى رده على سؤال عن وجود تأمين صحي للعمال قال إنه لا يوجد حالياً قانون ينظم التأمين الصحي للعمال، وهنالك مشروع قانون قيد الإجراءات التشريعية، مشيرا إلى أنه يطبق حاليا نظام البطاقة الصحية، التي تكفل للمقيمين والمواطنين العلاج الصحي المجاني.
وأضاف نص قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 لسنة 2002، والقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2005 على إلزام أصحاب الأعمال بتوفير الرعاية الصحية، وتلزم العقود المعمول بها والمجازة من وزارة العمل إلزام صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعمالة مشيرا إلى إلزام صاحب العمل إجراء فحوصات دورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة.
وعن الخطوات المتخذة من الدولة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر أكد المصدر القانوني: اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل تقوم برفض الطلبات المقدمة من الشركات لاستقدام عماله التي لا تقوم بتنفيذ مشروعات داخل الدولة، أو التي تتعثر في تنفيذ تلك المشروعات.
كما تقوم إدارة تفتيش العمل بالوزارة بإجراء حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل للتحقق من استخدامها للعمالة التي تم استقدامها.
وعن حق العامل الذي قد يتعرض لانتهاكات من قبل صاحب العمل في إنهاء العقد أشار إلى أن قانون العمل القطري في المادة (51) أعطى الحق للعامل في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل في حال ما كان غير محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب العقد أو القانون.
وإذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته وإذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. وكذلك في حال وجود ما يهدد سلامة العامل أو صحته.
وفى رده على سؤال عن مصير عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل أو إدماج المنشأة في غيرها، أو انتقال ملكيتها أو الحق في إدارتها لغير صاحب العمل قال إنه لا ينتهي عقد العمل في حال وفاة صاحب العمل أو إدماج المنشأة في غيرها أو انتقال ملكيتها أو الحق في إدارتها إلى غير صاحب العمل، ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع الحقوق المترتبة على هذا الأخير.
وأشار إلى وضع حد أقصى لجزاء العامل لكي لا يستغل صاحب العمل هذه المسألة أسوأ استغلال ويستقطع عن العامل جزءا كبيرا من راتبه مشيرا إلى أن القانون ألزم صاحب العمل أن يضع دفترا خاصا للجزاءات ويسجل فيه الجزاءات ويكون خاضعاً لرقابة وزارة العمل وأيضا لا يسمح لصاحب العمل إيقاع خصم يتجاوز خمسة أيام من الراتب.



قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (18) لسنة 2005 بشأن نماذج إحصائيات إصابات العمل وأمراض المهنة وإجراءات الإبلاغ عنها
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2005 بإصدار تعليمات العمل في مجال الإشعاع والجرعات الإشعاعية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك