تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الشرق-الخميس 1 نوفمبر 2012م - الموافق 16 ذو الحجة 1433هـ

فتح باب التقديم لرخص المدارس الخاصة الأحد المقبل

مساعد عبد العظيم

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن فتح باب التقديم للحصول على رخصة لمنشأة تعليمية جديدة، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى نهاية ديسمبر المقبل .
وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1980م بشأن تنظيم المدارس الخاصة.تقدم الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني للتسجيل أو من خلال مركز الاتصال بالمجلس الأعلى للتعليم ببرج الدفنة .
وقد حدد المجلس التقدم للأفراد أو الشركات حيث تقضي شروط الأفراد بأن المتقدم لا يعمل في قطاع حكومي أما الشركات فلا يعملون بالقطاع الحكومي.
كما يجب أن تتوفر في مالك المدرسة الخاصة بوجه عام الشروط ألا يكون قد فصل من عمله السابق بسبب تأديبي وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .وألا يكون موظفاً في الحكومة وقت الحصول على الترخيص
وقد وضع المجلس الأعلى للتعليم العديد من الاشتراطات التي يلزم توافرها للترخيص بمنشأة تعليمية جديدة أهمها جب أن يكون للمدرسة المقترحة كياناً قانونياً حسب أنظمة دولة قطر وأنظمة المجلس الأعلى للتعليم ، ويكون هذا الكيان والمسئول عنه محاسباً ومسئولاً أمام القانون والجهات المختصة.
وبالنسبة إلى المدارس التي تطبق معايير مناهج عالمية معتمدة، يتعين عليها أن تخصص ساعات أسبوعية لتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية للطلبة القطريين في المدرسة والتاريخ القطري لجميع طلبة المدرسة وفق المعايير الوطنية .
كما وضعت هيئة التعليم العديد من الاشتراطات التي يلزم توافرها في المبنى المدرسي، أهمها:يجب أن يتناسب المبنى المدرسي ومواصفاته مع الشروط الواجب توافرها في البيئة التعليمية بحيث تخدم مرافق المدرسة رسالتها ورؤيتها وأهدافها .
كما تقضي الشروط بأن تكون المدرسة مزودة بالأثاث والأدوات اللازمة لحسن سير الدراسة ، من مقاعد وطاولات صحية مناسبة لأعمار الطلاب ، وسبورات ووسائل تعليمية وأجهزة عرض الكترونية ، وأجهزة حاسب ، بالإضافة إلى معامل للحاسب ومعامل للعلوم مجهزة بصورة جيدة ، وملحقات رياضية ، وكافتيريا مراعية للشروط الصحية .
يذكر أن سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قد أصدر القرار رقم (8) لسنة 2009 م بعد أن قررت اللجنة المكلفة بالإشراف على المدارس التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م بتوفيق المدارس الخاصة للاشتراطات والمعايير المعمول بها بالمجلس الأعلى للتعليم.
وقد نصت المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه على أن تلتزم المدارس الخاصة بالمعايير والضوابط التي حددها القانون بحث أن المدارس التي تطبق المعايير الوطنية ورياض الأطفال الخاصة عليها تقديم ما يثبت تطبيق معايير المناهج القطرية أو تطبيق أحد المناهج التعليمية المعتمدة.
أما المدارس التي تطبق المعايير الدولية تلتزم المدارس التي تطبق المعايير الدولية بتقديم ما يثبت تطبيقها للمنهج العالمي الذي تقوم على تدريسه على أن يكون موثقا ومعتمدا من الجهة الرسمية المعنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.كما تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010/2011
كما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تلتزم المدارس بمواصفات المبنى المدرسي بما يتوافق مع معايير المجلس الأعلى للتعليم.واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي. والبدء في إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للهيئة الإدارية والتدريسية من الجهات المختصة في المجلس الأعلى للتعليم.والاهتمام البالغ بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقة.والالتزام بنظام التقييم بجميع متطلباته وجوانبه ومكوناته من جمع البيانات والمعلومات وإصدار النتائج والتقارير التي تقوم بها هيئة التقييم.والالتزام بتشكيل مجلس الأمناء وفقا لسياسات وإجراءات المجلس الأعلى للتعليم.

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
قرار أميري رقم (30) لسنة 1981م باستثناء المدرسة اللبنانية بالدوحة من بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارسة الخاصة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك