تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قرار وزير البيئة رقم (223) لسنة 2015 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها

تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.

قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2008 بشروط وضوابط الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر

يسمح بالصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر، وفقًا للشروط والضوابط التالية:

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (1) لسنة 2008 بتشكيل لجنة لمعاينة الصقور

تختص اللجنة بمعاينة الصقور وتحديد الأنواع والأعمار المسموح بدخولها إلى دولة قطر، طبقًا لقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (3) لسنة 2008 بتحديد موسم صيد الطيور والحيوانات البرية لعام 2008/ 2009

يبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) من 1/ 9/ 2008، وينتهي في 1/ 5/ 2009، ويكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط.

قرار وزير البيئة رقم (6) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس  المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (11) لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية وتحديد مهامها

يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (11) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:

القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (11) لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية وتحديد مهامها

تُشكل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية على النحو التالي:

قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (1) لسنة 2007 باعتبار منطقة خور العديد محمية طبيعية

تعتبر محمية طبيعية، وفقًا لأحكام قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليه، منطقة خور العديد، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة المرفقة.

قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2007 بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي

يعمل بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي، المرفقة بهذا القرار.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (10) لسنة 2007 بتشكيل لجنة التنمية النظيفة - ألغى بموجب نص المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقدها أثناء هذه المواعيد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (11) لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية وتحديد مهامها

تُشكل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية على النحو التالي:

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2007 بتعليمات ضباط الوقاية الإشعاعية

يعمل بتعليمات ضباط الوقاية الإشعاعية المرفقة بهذا القرار.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (3) لسنة 2007 بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي

يعمل بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي المرفقة بهذا القرار.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (6) لسنة 2007 بشروط وإجراءات ممارسة أنشطة التربية في الأسر أو الإكثار صناعيًا  لأنواع أو عينات الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها

لا يجوز لأي فرد أو منشأة ممارسة أنشطة التربية في الأسر أو الإكثار صناعيًا للأنواع أو العينات المدرجة في الملاحق المرفقة بالقانون رقم (5) لسنة 2006 المشار إليه، إلا طبقًا للشروط والإجراءات التالية:

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (7) لسنة 2007 بتنظيم جلب الصقور

يحظر جلب الصقور من خارج الدولة إلا في الفترة من بداية سبتمبر من كل عام حتى نهاية يناير من العام التالي.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (8) لسنة 2007 بتحديد موسم صيد الطيور والحيوانات البرية لعام 2007/ 2008

يبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) من 1/ 9/ 2007، وينتهي في 1/ 5/ 2008، ويكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (9) لسنة 2007 بتشكيل لجنة التغير المناخي - ألغى بموجب نص المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقدها أثناء هذه المواعيد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (1) لسنة 2006 باعتبار منطقة العريق والمسحبية محمية طبيعية

تعتبر محمية طبيعية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليه، منطقة العريق والمسحبية، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة المرفقة.

قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (6) لسنة 2006 باعتبار منطقة الذخيرة محمية طبيعية

تعتبر محمية طبيعية وفقًا لأحكام قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليه، منطقة الذخيرة، بما في ذلك جزيرة (بن غنام) المبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة المرفقة رقم (1).

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (6) لسنة 2005 بإعادة تسمية أعضاء لجنة الوقاية من الإشعاع

يحل المقدم (جو) حسن صالح النصف، ممثلاً لوزارة الدفاع، خلفًا للعميد الدكتور عبد العزيز محمد النعمة، في عضوية لجنة الوقاية من الإشعاع.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (3) لسنة 2006 بتنظيم الأمانة العامة للمجلس وتحديد الوحدات الإدارية التابعة له واختصاصاتها

يكون تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وتحديد الوحدات الإدارية التابعة له، واختصاصاتها، وفقًا للأحكام الواردة بهذا القرار.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2006 بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات رفض التصريح البيئي أو تصريح التشغيل للمشروعات والمنشآت

يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرين، وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (5) لسنة 2006 باعتبار مناطق نمو شجر القرم محميات طبيعية

تعتبر محميات طبيعية، وفقًا لأحكام قانون حماية البيئة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليه، مناطق نمو شجر القرم.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (7) لسنة 2006 بتحديد موسم صيد الطيور والحيوانات البرية لعام 2006/ 2007

يحظر صيد النعام والغزلان وأية حيوانات برية أخرى طوال العام.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (8) لسنة 2006 بإصدار تعليمات إدارة نفايات الرعاية الصحية

يُعمل بتعليمات إدارة نفايات الرعاية الصحية المرفقة بهذا القرار.

القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (8) لسنة 2005 باعتبار منطقة الوسيل محمية طبيعية

تعتبر منطقة الوسيل محمية طبيعية، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة والمخطط التنظيمي والمساحي المرفق.

اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المرفقة بهذا القرار.

قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (7) لسنة 2005 باعتبار المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر محمية طبيعية

تعتبر المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر محمية طبيعية، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة والمخطط التنظيمي والمساحي المرفق.

قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (8) لسنة 2005 باعتبار منطقة الوسيل محمية طبيعية

تعتبر منطقة الوسيل محمية طبيعية، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة والمخطط التنظيمي والمساحي المرفق.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (10) لسنة 2005 بشروط وضوابط الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر - ألغي بموجب نص المادة (4) من قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2008 بشروط وضوابط الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر

يسمح بالصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر، وفقًا للشروط والضوابط التالية:يكون صيد طائر الحباري بالصقور فقط,

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (11) لسنة 2005 بإصدار تعليمات إدارة النفايات المشعة

في تطبيق أحكام هذا القرار, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2005 بإصدار تعليمات العمل في مجال الإشعاع والجرعات الإشعاعية

يعمل بأحكام تعليمات العمل في مجال الإشعاع والجرعات الإشعاعية،

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (3) لسنة 2005 بإصدار اللائحة المالية للمجلس

يصدر أمين عام المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المرفقة بهذا القرار.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (5) لسنة 2005 بتشكيل لجنة المناقصات بالمجلس

يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (2000) ألفي ريال، وإذا تخلف أي منهم عن حضور أحد الاجتماعات خصم منه مبلغ (500) خمسمائة ريال، عن كل اجتماع تخلف عنه.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (6) لسنة 2005 بإعادة تسمية أعضاء لجنة الوقاية من الإشعاع

تُشكل لجنة الوقاية من الإشعاع برئاسة السيد/ خالد غانم العلي وعضوية كل من:العميد الدكتور/ عبد العزيز محمد النعمة,ممثلاً لوزارة الدفاع,

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (9) لسنة 2005 بتحديد موسم صيد الطيور والحيوانات البرية لعام 2005/ 2006م

يبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) من 1/ 9/ 2005، وينتهي في 1/ 5/ 2006، ويكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع المرفقة بهذه القرار.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (1) لسنة 2002 بتخويل بعض موظفي المجلس صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الموضحة أسماؤهم في الكشف المرفق، صفة مأموري الضبط القضائي.

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2002 بتحديد موسم صيد الطيور والحيوانات البرية لعام 2002/ 2003

يحدد موسم صيد الطيور والحيوانات البرية لعام 2002/ 2003 على النحو التالي:



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك