جريدة العرب - الأحد 3 نوفمبر 2013م
- الموافق 29 ذو الحجة 1434ه- العدد: 9275
حملات لضبط مخالفات الإعلانات
أكملت البلديات
استعداداتها لتكثيف حملات التفتيش على الإعلانات وضبط المخالفات الإعلانية، وذلك تطبيقا
لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلانات.
ومن المقرر أن تعقد اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام دورة في مجال الضبط القضائي لمفتشي
الإعلانات تتناول إجراءات ضبط مخالفات الإعلانات وتحرير المحاضر وإجراءات الصلح في
مخالفات الإعلانات.
كما تشتمل الدورة على جوانب نظرية وأخرى عملية تتضمن تدريبا ميدانيا للمفتشين.. علما
بأن القانون المذكور حدد جهة الاختصاص بالرقابة بأنها (البلدية) التي يكون وضع الإعلان
أو مباشرته ضمن حدودها الجغرافية، والقسم المختص بالبلدية هو قسم الرقابة العامة بإدارة
الرقابة البلدية.
وعرف القانون المذكور الإعلان بأنه «كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس
عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة
أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة
أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو من المعدن
أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض».
وحدد القانون شروط الترخيص بالإعلان ومدة الترخيص والأماكن التي لا يجوز وضع الإعلانات
عليها.. كما حدد حالات الإعفاء من الرسوم والتأمين وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998
بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار رقم (1) لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1980م بشأن تنظيم
ومراقبة وضع الإعلانات
إعلانات المحلات تتصدر مناقشات البلدي