جريدة الشرق - الثلاثاء 26 مايو 2015
الحبس 3 أشهر وغرامة ألفي ريال عقوبة إقتلاع الأشجار والحشائش أو حرقها
الدوحة - بوابة الشرق
بدأت يوم الأحد الماضي دورة الضبط القضائي لمفتشي الحدائق العامة والمنتزهات
بالبلديات والتي تهدف إلى بيان أحكام القوانين المنظمة للحدائق العامة ومنع
التعديات عليها ومن بينها قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة
النباتية ومكوناتها.
وقد تضمن هذا القانون مجموعة من المحظورات في الحدائق العامة أهمها: حظر قطع أو خلع
أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب أو حرقها أو إزالتها أو نقلها أو
تجريدها من أوراقها أو الإضرار ، وحظر إشعال النار أو حرق الحشائش أو الأعشاب سواء
داخل الحديقة أو في المناطق القريبة منها ، وكذلك حظر إلقاء المخلفات الصناعية أو
الزراعية أو النفايات أو نواتج الهدم ، كما منع القانون العبث أو الإضرار بالأسوار
أو الإنشاءات الخاصة بالحدائق وكذلك مرور السيارات أو المعدات أو الآليات عشوائياً
ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها .
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا
تزيد عن 20 الف ريال أو إحداهما لكل من خالف أحكام هذا القانون.
ومن المقرر استمرار فعاليات هذه الدورة لمدة أسبوع ، وتختتم فعاليتها باختبار
تحريري سيرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الحدائق
العامة .
قانون رقم (32) لسنة 1995
بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن
استغلال الثروات الطبيعية ومواردها
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
البيئة تكشف وتراقب أكثر من 5
آلاف إرسالية زراعية