الراية - السبت25/4/2009 م
اتفاقية
ذوي الإعاقة تحقق الاستقلالية وتكفل حقوق المعاقين
المستشار أحمد فؤاد ل الراية :
انضمام قطر للاتفاقية يعكس حرصها علي دعم حقوق ذوي الإعاقة
تعزيز الحقوق والحريات واحترام كرامة المعاقين أهم الأهداف
الاتفاقية تكفل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
كتبت
- منال عباس:
تحظي قضايا ذوي الإعاقة باهتمام واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية،
وباتت إحدي أهم مرتكزات المشهد الحقوقي العالمي، إذ أن حجم الرعاية والتأهيل المقدم
لهذه الفئات لم يعد يمثل فقط تحدياً أمام الدول لتوفير الرعاية لشريحة من سكانها
وإنما أصبح يمثل أيضاً أحد المعايير الأساسية لقياس مدي تحضر وتقدم المجتمعات
ومكانتها داخل المجتمع الدولي. مع التأكيد علي أن الاهتمام بهذه الفئة يجب ألا
يرتكز علي فكرة الإحسان والشفقة وإنما علي أساس ما يجب أن تتمتع به من حقوق تقرها
الأديان.
وقد ساهم ذلك في خلق إيمان وقناعة لدي الدول بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة
لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك
الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي أساس تكافؤ الفرص، سواء
في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو.
ودخلت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ في 3 مايو 2008، وقد انضمت
دولة قطر إلي هذه الاتفاقية في 15 مارس 2008، وتعكس سرعة مصادقة الدولة علي اتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة اهتماماً متزايداً بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإرادة
صادقة نحو توفير سبل الحماية اللازمة لهذه الفئة بحسبها من الفئات الأولي بالرعاية.
وقال الأستاذ أحمد فؤاد المستشار القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة
انعقاد الملتقي الأول لمؤسسات الصم الخليجي في السادس والعشرين من الشهر الجاري
الذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، إن اتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل تحولاً كبيراً في طريقة تعامل المجتمعات مع الأشخاص
ذوي الإعاقات، حيث يكون الشخص هو صاحب القرار الرئيسي في حياته.
وهذه الاتفاقية تجعل الأشخاص ذوي الإعاقة "متمتعين بالحقوق" و"خاضعين للقانون" مع
المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات التي تؤثر عليهم.
وأضاف أن الاتفاقية تنظر إلي الإعاقة علي أنها نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة يتعذر
الوصول إليها، وليس علي أنها صفة متأصلة في الفرد.
وهي تستبدل "النموذج الطبي" القديم للإعاقة بنموذج اجتماعي حقوقي يستند إلي حقيقة
أن المجتمع هو الذي "يعيق" الأشخاص ذوي الإعاقة عن ممارسة حقوقهم الإنسانية
كمواطنين.
احترام الكرامة
وتهدف هذه الاتفاقية إلي "تعزيز وحماية وكفالة" تمتع الأشخاص المعاقين بجميع حقوق
الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي
بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية.
وإلغاء كل صور التمييز، وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص المعاقين بصورة كاملة وفعالة
في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية،
وتكافؤ الفرص، وتحقيق إمكانية الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام
القدرات المتطورة للأطفال المعاقين واحترام حقهم في الحفاظ علي هويتهم.
ورغم أن هذه الاتفاقية لم تُعرف "الإعاقة" إلا أن المادة الأولي ذكرت أن "الأشخاص
ذوي الإعاقة هم الذين يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو حسية أو ذهنية ما قد
يمنعهم بالتداخل مع عقبات أخري من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع علي قدم
المساواة مع الآخرين".
المعاهدة الشاملة
وأضاف المستشار فؤاد أن الاتفاقية بمثابة معاهدة شاملة لحقوق الإنسان، تغطي الحقوق
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والمدنية من خلال النص علي كل حقوق
الإنسان. انطلاقاً من قاعدة عامة مؤداها أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة متساوون ولهم
الحق علي قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. كما تمنع كل
أنواع التمييز علي أساس الإعاقة.
ومن هذه الحقوق (رفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة) إذ أن تغيير التصورات أمر أساسي
لتحسين حالة المعاقين، لذا فإنه يتعين علي الدول المصدقة علي الاتفاقية أن تحارب
التصورات النمطية ومشاعر التحامل وأن تشحذ الوعي بقدرات المعاقين وإسهامهم في
المجتمع، كما تناولت الاتفاقية (الحق في إمكانية الوصول)، وفيما يتعلق بمسألة
الوصول، تطالب الاتفاقية البلدان بتحديد وإلغاء العقبات والحواجز وأن تضمن قدرة
وصول المعاقين للبيئة المحيطة بهم ولوسائل المواصلات والمرافق والخدمات العامة،
وللمعلومات والاتصالات، كما تشير الاتفاقية الي (الحق في الحياة) وينبغي للبلدان أن
تضمن للمعاقين التمتع بحقهم الأصيل في الحياة علي قدم المساواة مع الآخرين، وكذا (الحق
في الحماية في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية) أي حمايتهم في الحالات التي تتسم
بالخطورة بما في ذلك حالات النزاعات المسلحة والطوارئ والكوارث الطبيعية، و(الحق
بالاعتراف بالمعاقين علي قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وفي التمتع بالأهلية
القانونية) ولهذا ينبغي للبلدان أن تكفل المساواة في حق حيازة الممتلكات ووراثتها،
والسيطرة علي الشؤون المالية والحق في الحصول علي قروض مصرفية وخطابات الاعتماد
والقروض العقارية.
هذا بالإضافة إلي (الحق في إمكانية اللجوء إلي القضاء) أي أن تضمن لهم الحق في
اللجوء إلي القضاء علي قدم المساواة مع الآخرين، وكذلك (حرية الشخص وأمنه) بأن تكفل
تمتع المعاقين بالحق في الحرية والأمن وعدم حرمانهم من حريتهم خلافا للقانون وبصورة
تعسفية، و(الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا
إنسانية).
العقوبة القاسية
كما يجب علي البلدان أن تضمن عدم تعريضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تحرم إجراء تجارب طبية أو علمية
عليهم دون موافقة الشخص المعني، و(الحق في عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو
الاعتداء) ويجب أن تضمن القوانين والتدابير الإدارية التحرر من الاستغلال والعنف
وسوء المعاملة. وعندما تُساء معاملة المعاقين، ينبغي للبلدان أن تتدخل لتأمين
التعافي البدني والنفسي للضحية وإعادة تأهيله وإدماجه والتحقيق في سوء المعاملة.
و(الحق في حماية السلامة الشخصية) فضلاً عن تحريم المعالجات القسرية أو إدخالهم
قسراً إلي مصحات.
(والحق في حرية التنقل والجنسية)، و(الحق في العيش المستقل والادماج في المجتمع)
ويجب أن يكون للمعاقين خيار العيش بصورة مستقلة، وأن يكونوا جزءاً من المجتمع، وأن
يختاروا المكان الذي يريدون العيش فيه ومع من يريدون العيش، وأن يتمكنوا من الحصول
علي خدمات دعم منزلية وسكنية واجتماعية. و(الحق في التنقل الشخصي) وسيجري تعزيز
التنقل الشخصي وأكبر قدر من الاستقلال من خلال تسهيل التنقل الشخصي المتيسر الثمن،
والتدريب علي مهارات التنقل والحصول علي الأدوات والأجهزة المعينة علي التنقل
والتكنولوجيات المعينة والمساعدة الحياتية.
و(الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول علي المعلومات) وينبغي للبلدان أن
تؤمن الوصول إلي المعلومات من خلال تأمين المعلومات المخصصة لعامة الناس وذلك في
أشكال وتكنولوجيات يمكن الوصول إليها، ومن خلال تسهيل استخدام لغة برايل، ولغة
الإشارة وغيرهما من أشكال التواصل من خلال تشجيع وسائط الإعلام وشركات الإنترنت علي
توفير معلومات علي الإنترنت في أشكال يمكن الوصول إليها.
و(الحق في احترام الخصوصية) فلا يجوز التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصية
المعاقين أو أسرهم أو منازلهم أو مراسلاتهم أو اتصالاتهم. وينبغي حماية خصوصية
معلوماتهم الشخصية والصحية علي قدم المساواة مع الآخرين.
الحقوق متساوية
وأضاف المستشار فؤاد مشيراً إلي (الحق في احترام البيت والأسرة) إذ أن للأطفال
المعاقين حقوقا متساوية، بحيث لا يجوز فصلهم قسرا عن أبويهم، إلا عندما تري السلطات
أن فصلهم يقع في مصلحتهم، ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه بسبب إعاقة الطفل أو
الأبوين، وأكدت الاتفاقية علي (الحق في التعليم والرعاية الصحة والتأهيل وإعادة
التأهيل) حتي يتمكن المعاقون من تحقيق أقصي درجات الاستقلال والقدرة البدنية
والعقلية والاجتماعية والمهنية، وينبغي للبلدان أن توفر خدمات تأهيل وإعادة تأهيل
شاملة في مجالات الصحة والتوظيف والتعليم، كما تناولت (الحق في العمل والتوظيف)
مؤكدة علي أن للمعاقين حقوقا متساوية في العمل وكسب الرزق.
وينبغي للبلدان أن تحرم
التمييز في المسائل المتعلقة بالعمل، وأن تشجع العمالة الذاتية والأعمال الحرة وفتح
أعمال تجارية خاصة، وتوظيف المعاقين في القطاع العام، وتشجيع توظيفهم في القطاع
الخاص، وكفالة تأمين تسهيلات معقولة لهم في أماكن العمل، كما تناولت (الحق في مستوي
المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية) وينبغي للبلدان أيضا أن تؤمن الحق في العيش
بمستوي لائق وفي الحماية الاجتماعية، بما في ذلك السكن العام والخدمات والمساعدة
العامة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالمعاقين، وأن تساعد في تسديد المصروفات
المتعلقة بالإعاقة في حالة الفقر، كما تناولت (الحق في المشاركة في الحياة السياسية
والعامة والمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة) وطالبت
الدول بالعمل علي تشجع المشاركة في الحياة الثقافية، وحياة الاستجمام والأنشطة
الترفيهية والرياضية من خلال كفالة توفير البرامج التلفزيونية والأفلام والمسرح
والمواد الثقافية بأشكال يمكن الوصول إليها، ومن خلال إتاحة الوصول إلي المسارح
والمتاحف ودور السينما والمكتبات العامة، ومن خلال ضمان إتاحة الفرصة للمعاقين
لتطوير واستخدام طاقاتهم الإبداعية لا لمنفعتهم الخاصة فقط، بل ولإثراء المجتمع.
تهميش وتمييز
وأضاف المستشار فؤاد منوها بأنه ونظراً للكثير من التهميش والتمييز الذي تعرضت له
بعض الفئات علي مدار التاريخ، فقد تضمنت الاتفاقية بنودا خاصة بالأطفال والنساء ذوي
الإعاقة، وأن تكفل للنساء والفتيات المعاقات المساواة في الحقوق والنهوض بأحوالهن (المادة
6) وحماية الأطفال المعاقين (المادة 7).
وأشار الي انه يتعين علي الدولة البدء في وضع خطة شاملة تشترك فيها كل أجهزة الدولة
ومنظمات المجتمع المدني من أجل وضع هذه الحقوق والالتزامات موضع التطبيق وضمان تمتع
هذه الفئات بحقوقها.
التزامات الدول
وترتب الاتفاقية مجموعة من الالتزامات علي عاتق الدول الأطراف كما ورد بالمادة
الرابعة من الاتفاقية حيث تتعهد الدول بكفالة وتعزيز إعمال كل حقوق الإنسان
والحريات الأساسية إعمالاً تاماً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز من أي نوع
علي أساس الإعاقة وذلك من خلال، اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من
التدابير لتطبيق الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وتعديل أو إلغاء ما يوجد من
قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص المعاقين، ومراعاة حماية
وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المعاقين في جميع السياسات والبرامج، بالاضافة الي
الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع هذه الاتفاقية.
واتخاذ كل التدابير للقضاء علي التمييز علي أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو
منظمة أو مؤسسة خاصة. وتعزيز البحوث وعمليات التطوير، لتوفير السلع والخدمات
والمعدات والمرافق المصممة تصميماً عاماً، وتشجيع التصميم العام لدي وضع المعايير
والمبادئ التوجيهية أو التعليمات.
تشجيع البحوث
بالإضافة الي تشجيع البحوث وعمليات التطوير، لتوفير واستعمال التكنولوجيات الجديدة،
بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المعينة علي التنقل
والتكنولوجيات المساعدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ايلاء الأولوية
للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
-وتوفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المعينة
علي التنقل، والتكنولوجيات المساعدة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن
أشكال المساعدة الأخري، وخدمات ومرافق الدعم.
وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص المعاقين في مجال الحقوق
المعترف بها في هذه الاتفاقية، وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
والتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة من خلال المنظمات
التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلي تنفيذ الاتفاقية.
آليات الرصد
كما رتبت الاتفاقية بعض الالتزامات علي عاتق الدولة فيما يتعلق بكفالة تنفيذ
الاتفاقية ورصدها أشارت المادة 33 من الاتفاقية إلي انه يتعين علي الدولة تحديد جهة
تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعني بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية مثل
"تعيين منسق في الحكومة".
كما يتعين تشكيل أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة، أي آلية وطنية مستقلة واحدة أو
أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. "علي أن تنشأ علي
غرار مبادئ باريس المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق
الإنسان وتعزيزها.
ضمان مشاركة المجتمع المدني، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في
عمليات الرصد والتنفيذ.
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل
وشهر مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر
تعديل النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
توظيف ذوي الإعاقة بالهيئات والوزارات
إجراءات
جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
نائب
الأمير يصادق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
مرسوم
أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دخول
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
العقبات
التي تواجه ذوي الإعاقة في القيام بواجباتهم الحياتية
مشيرة خطاب: وسائل الإعلام مطالبة بالتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
تحويل
131 طالباً من ذوي الإعاقة إلى المدارس المستقلة العام الحالي
نطالب
بتبني نصوص اتفاقية حماية ذوي الإعاقة في التشريعات العربية
التصديق
على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008