الراية - الأربعاء25/11/2009
حماية الطفل والمرأة تنظم حملة لمناهضة العنف ضد المرأة
تحت شعار "يدا بيد لوقف العنف"
تهدف تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة وإلغاء التمييز
كتبت - منال عباس:
انطلقت أمس أولى فعاليات حملة (انتي غالية) التي تنظمها المؤسسة القطرية لحماية
الطفل والمرأة برعاية كريمة من مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، وذلك بمناسبة اليوم
العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف ال 25 من نوفمبر من كل عام، يشارك في
الحملة 60 من "الباصات" التابعة لشركة كروة تحمل إعلان الحملة وتجوب كل مناطق
الدوحة.
دأبت المؤسسة منذ بداية تأسيسها على تقديم أفضل الخدمات من جميع النواحي الاجتماعية
والصحية النفسية والقانونية وتوفير المساعدة القضائية من أجل استقبال حالات الإساءة
والعنف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية لمن يتعرضون للعنف وتوفير برامج
وقائية وتوعوية تثقيفية وإرشادية وتتكفل كذلك بتقديم الاستشارة القانونية والمساعدة
القضائية والتواصل مع النيابة العامة والجهات الأمنية لمتابعة الحالات وتأمين
سلامتها.
ومن منطلق حرص المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة على سلامة المجتمع تطالب
المؤسسة الجميع بالنظر إلى العنف الواقع على المرأة على أنه ليس قضية داخلية للأسرة
وإنما قضية عامة تتوجب الوقوف على أسبابها ومسبباتها والعمل بجهد يداً بيد على
إيجاد الحلول لها.
هذا وقد أقامت المؤسسة في وقت سابق فعاليات وأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للطفل
الذي يصادف 20 نوفمبر في المجمعات التجارية (فيلاجيو، السيتي سنتر، اللاندمارك)
تضمنت عرض رسومات أطفال المدارس المشاركة (الوكرة الإعدادية المستقلة للبنات، خالد
بن الوليد الإعدادية المستقلة للبنين، الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين)
وتوزيع الهدايا التذكارية على الأطفال.. حيث جاء ذلك تفعيلاً لبرنامج العلاج
والتأهيل النفسي والاجتماعي (غير حياتك) الذي أطلقته المؤسسة في وقت سابق.
وتعرف الأمم المتحدة العنف بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس، وينجم عنه او
يحتمل ان ينجم عنه اذى او معاناة جسمية او جنسية اونفسية للمرأة بما في ذلك التهديد
باقتراف مثل هذا الفعل او الاكراه او الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في
الحياة العامة او الخاصة أو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه اذى أو
معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية او الجنسية أو النفسية، بما في ذلك
التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك
في الحياة العامة أو الخاصة (إعلان القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة).
ووفقاً للدراسات الميدانية الأولية فإن ظاهرة العنف تتخذ أشكالا ومظاهر متعددة
كالسب والشتم والتهديد وصولاً الى الضرب والقتل ، كما يتمثل ذلك في الاكراه على
الزواج والتمييز بين البنات والاولاد في المعاملات والحرمان من التعليم والانتفاع
بالخدمات العامة والطلاق التعسفي والحرمان من الميراث واستمرار التمييز في بعض
القوانين والاقصاء او التهميش من مواقع صنع القرار.
ورغم ما جاء في إعلان هيئة الأمم هذا، إلا أن العالم يشهد في السنوات الأخيرة تنامي
مظاهر العنف ضد النساء الذي يشمل مختلف المجالات مثل العنف الجسدي والنفسي والعمل
القسري والتحرش الجنسي والاتجار بالنساء للخدمات الجنسية والقتل على خلفية شرف
العائلة، وغير ذلك من الممارسات العنيفة بحق الفتيات والنساء.
وقد أوصت العديد من المؤتمرات العالمية التي أقيمت لمناهضة العنف ضد المرأة بضرورة
تطبيق مبادئ العدالة والانصاف والمساواة والغاء اي تمييز في القوانين الاخرى يخالف
نصوص وروح الشريعة الاسلامية السمحة والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتجريم اي شكل
من اشكال التمييز او العنف ضد المرأة قانوناً ومعاقبة منتهكي هذه الحقوق ، واتخاذ
التدابير والاجراءات المناهضة للعنف ضد المرأة ورسم سياسات عامة عادلة ومنصفة
وترجمتها الى برامج وأنشطة تراعي احتياجات النساء والرجال ومساهمة النساء الفاعلة
في رسم تلك السياسات.
وطالبت كذلك بضرورة استهداف النساء في البرامج التنموية العامة وتخصيص برامج
ومشاريع خاصة بالمرأة مبنية على احتياجاتهن وادوارهن في كل مجتمع بما يؤدي للتخفيف
من فقر المرأة وتوصيل الخدمات للنساء وإتاحة الفرص كالتعليم والصحة والوظيفة
والتأهيل والتدريب وفرص الترقي الوظيفي، توصيل الموارد واهمها المواريث وفقا لنصوص
الشريعة الاسلامية واتخاذ تدابير رادعة ضد من يحتالون على شريعة الله بمنع الارث عن
البنات، واتخاذ تدابير واجراءات محددة لتحسين مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار،
والكشف عن ظاهرة العنف المنزلي وتقديم الدعم والمساندة للنساء والاطفال ضحايا العنف
الاسري.
كذلك طالب المعنيون بالمرأة باعداد برامج التأهيل النفسي والادماج المجتمعي للاشخاص
الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم او ابنائهم، واتباع وسائل الضبط القضائي القانونية
وعدم زج النساء في مراكز الحجز والسجون للاشتباه الفاقد للادلة والقرائن ومحاكمتهن
وفقاً للقوانين واخلاء سبلهن بعد انتهاء محكوميتهن ، وتوفير المساندة القانونية
للمشتبهات وتعريفهن بحقوقهن الانسانية المكفولة قانونا ً، وتوفير الرعاية الصحية
وتعليمهن وتدريبهن على مهارات حياتية تساعدهن على استئناف حياتهن بعد خروجهن من
السجن، وتصنيف السجينات وفقاً لطبيعة الجرائم، وفصل أطفالهن عن بيئة السجن خصوصاً
الاطفال في سن الادراك ، هذا بالاضافة لاعداد برامج للتأهيل النفسي لاعادة ادماج
السجينة في المجتمع، والاستفادة من برامج ومشاريع منظمات المجتمع المدني في رعاية
السجينات بعد انتهاء فترة سجنهن ومن ذلك إيواؤهن في مراكز الرعاية التي انشئت
لتدريبهن وتأهيلهن والمساهمة في الإصلاح.
مرسوم
رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة
السنوية
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر
جمعية مركز قطر لثقافة الطفل
ققرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل
وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
دعم
مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
دعوة
لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
مقترح
حول ادماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية العسكرية
في
سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري
قطر
تدعو لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة العنف ضد المرأة